الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِي الْمَاءِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِأَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ فَرَمَى بِهَا فِي الْبَحْرِ فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَبًا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ
بَاب فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
وَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ الرِّكَازُ دِفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ
ــ
وذكر بلفظ الركاز وهو لا يتناول لغة ما في البحر أي ما في الأرض الخمس لا ما في الماء. قوله (جعفر ابن ربيعة) بفتح الراء و (ابن هرمز) بضم الها والميم وسكون الراء بينهم و (يسلفه) أي يقرضه و (مركبا) أي سفينة يركب عليها ويجيء إلى صاحبه أو يبعث فيه شيئا إليه لقضاء دينه. قوله (فرمى) بها أي قاصدا وصوله إلى صاحبه (فإذا بالخشبة) أي إذا هو مفاجئ للخشبة (وذكر الحديث) أي بتمامه وهو حديث طويل سيجئ في كتاب الحوا له في باب الكفالة في القرض قال ابن بطال لفظ في الركاز الخمس دل على أن غير الركاز لا خمس فيه والبحر لا ينطلق عليه اسم الركاز واللؤلؤ والعنبر متولدان من حيوان البحر فأشبها السمك والصدف قال وفي أخذ الرجل الخشبة حطبا لأهله دليل على أن ما يؤخذ من البحر لا شئ فيه وهو لمن وجده حتى يستحق قال وفيه أن الله متكفل بعون من أراد أداء الأمانة وأن الله يجازي أهل الإرفاق بالمال يحفظه عليهم مع أجر الآخرة كما حفظه على المسلف وفيه جواز ركوب البحر بأموال الناس والتجارة. قال التيمي ليس فيه دليل على وجوب الزكاة ولا على عدمه في العنبر واللؤلؤ لكنه لما كان في ذكر البحر ولم يذكر الزكاة معه ولا ذكر الخمس علم أن حكمه ليس حكم الركاز والله أعلم. (باب في الركاز الخمس)
فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ الْخُمُسُ وَلَيْسَ الْمَعْدِنُ بِرِكَازٍ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَعْدِنِ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ وَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةً وَقَالَ الْحَسَنُ مَا كَانَ مِنْ رِكَازٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَفِيهِ الْخُمُسُ وَمَا كَانَ مِنْ أَرْضِ السِّلْمِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ وَإِنْ وَجَدْتَ اللُّقَطَةَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَعَرِّفْهَا وَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْعَدُوِّ فَفِيهَا الْخُمُسُ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ الْمَعْدِنُ رِكَازٌ مِثْلُ دِفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ لِأَنَّهُ يُقَالُ أَرْكَزَ الْمَعْدِنُ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ قِيلَ لَهُ قَدْ يُقَالُ لِمَنْ وُهِبَ لَهُ شَيْءٌ أَوْ رَبِحَ رِبْحًا كَثِيرًا أَوْ كَثُرَ ثَمَرُهُ أَرْكَزْتَ ثُمَّ
ــ
قوله (ابن إدريس) قال البيهقي: أراد به محمد بن إدريس الإمام الشافعي المطلبي و (الركاز) هو المال المدفون تحت الأرض و (الدفن) بكسر الدال المدفون و (قليله) أي ما لم يبلغ النصاب و (كثيرة) أي ما بلغ وهو القول القديم له. وأما في الجديد فاشترط النصاب فيه وليس المعدن بركاز فيجب فيه ربع العشر لا الخمس لأنه يحتاج إلى عمل ومعالجة واستخراج بخلاف الركاز وقد جرت السنة أن ما غلظت مؤنثه خفف عنه في قدر الزكاة وما خفت زيد فيه وسميت بالمعدن لإقامة التبر فيه والعدون الإقامة وقيل إنما جعل في الركاز الخمس لأنه مال كافر فأنزل واحدة منزلة الغانم فكان له أربعة أخماسه. قوله (خمسة) أي دراهم وهو ربع العشر و (السلم) بكسر السين وسكون اللام الصلح وهو متناول لدار الإسلام ودار العهد والأمان (ففيه الزكاة) أي المعهودة في النقد وهو ربع العشر وعموم الحديث _ وهو في الركاز الخمس_دافع لهذا التفصيل. قوله (اللقطة) بفتح القاف
وسكونها لكن القياس أن يقال بالفتح للاقط وبالسكون للملقوط وان كانت اللقطة من مال العدو فلا تحتاج إلى التعريف بل يملكها ويجب فيه الخمس ولا يكون لها حكم اللقطة بخلاف ما لو كانت في أرض العدو والمحتملة لكونها للمسلمين. قوله (بعض الناس) قيل أراد به الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه ومذهبه أنه يجب في المعدن أيضا الخمس و (أركز) بلفظ معروف الماضي و (أركزت) بلفظ الخطاب
نَاقَضَ وَقَالَ لَا بَاسَ أَنْ يَكْتُمَهُ فَلَا يُؤَدِّيَ الْخُمُسَ
1412 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
ــ
أي فيلزم عليه أن يقول أن الموهوب والربح والثمر كل واحد منه ركاز ويوجب فيه أيضا الخمس وهو خلاف الإجماع على أنه لا خمس فيه بل ربع العشر وأن كان يقال فيه أركز فاختلف الحكم وأن اتفقت التسمية. قوله (ثم ناقض) هذا إلزام آخر ووجه المناقضة أنه قال أولا المعدن يجب فيه الخمس لأنه ركاز وقال ثانيا: له أن لا يؤدي الخمس في الركاز وهو متناول للمعدن و (يكتمه) أي عن الساعي حتى لا يطالبه به قال الطحاوي: قال أبو حنيفة: من وجد ركازا فلا بأس أن يعطي الخمس للمساكين وان كان محتاجا جاز له أن يأخذه لنفسه وقال صاحب الهداية قال صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس وهو من الركز فانطلق على المعدن وقال أيضا فيه: ولو وجد في داره معدنا فليس فيه شيء عنده والاعتراض الأول نقض الدليل والثاني نقض الحكم قال ابن بطال قال أبو حنيفة: المعدن كالركاز فيه الخمس واحتج بقول العرب أركز الرجل اذا أصاب ركازا وهو قطعة من الذهب تخرج من المعدن قال وما ألزمه البخاري أبا حنيفة بقولهم أيضا أركزت إذا وجدت ركازا خطاب لمن وهب له الشيء ونحوه فهو حجة قاطعة لأن اشتراك المسميات في الأسماء لا يدل على اشتراكها في الأحكام إلا أن يوجب ذلك ما يجب التسليم له وإما قول البخاري انه ناقضه فهو تعسف إذ مراده مما حكاه الطحاوى أن له أن يأخذه لنفسه عوضا مما له من الحقوق في بيت المال لا أنه أسقط الخمس من المعدن بعدما أوجبه فيه. قوله (وعن أبي سلمه) بفتح اللام عطف على سعيد (والعجماء) أي البهيمة وسميت عجماء لأنها لا تتكلم يعني أن البهيمة المنفلتة من صاحبها إذا صدمت إنسانا فأهلكته أو أتلفت مالا فان ذلك كله هدر لا يلزم فيها على مالكها غرامة وان كان معها صاحبها ضمن جنايتها و (الجبار) بضم الجيم وخفة الموحدة الهدر ولا بد من تقدير مضاف ليصح ربط الخبر بالمبتدأ نحو فعل العجماء جبار وأما مسألة البئر فتتأول بوجهين بأن يحفر الرجل بأرض فلاة للمارة فيسقط فيها إنسان