الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَدَّثَهُ قَالَ أَهْدَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِائَةَ بَدَنَةٍ فَأَمَرَنِي بِلُحُومِهَا فَقَسَمْتُهَا ثُمَّ أَمَرَنِي بِجِلَالِهَا فَقَسَمْتُهَا ثُمَّ بِجُلُودِهَا فَقَسَمْتُهَا
باب َمَا يَاكُلُ مِنْ الْبُدْنِ وَمَا يَتَصَدَّقُ
وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما لَا يُؤْكَلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَالنَّذْرِ وَيُؤْكَلُ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ وَقَالَ عَطَاءٌ يَاكُلُ وَيُطْعِمُ مِنْ الْمُتْعَةِ
1611 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما يَقُولُ
كُنَّا
ــ
الخشب ونحوه. قوله (سيف) بلفظ الآلة المشهورة المخزومي المكي تقدم في أبواب القبلة و (ابن أبي ليلى) بفتح اللاهين. قوله (لا يأكل) أي لا يأكل المالك من الذي جعله جزاء لصيده الحرام ولا من المنذور بل يجب عليه التصدق بهما و (من المتعة) أي من الهدى الذي يسمى بدل التمتع الواجب على