الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ
أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْحَائِضِ
1645 -
حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه حَدَّثَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ
تَابَعَهُ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي خَالِدٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه حَدَّثَهُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
بَاب إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ
1646 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها
أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَاضَتْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ
ــ
قلت لا لأن التطيب لا يجوز الا بعد الاحلال عكس الإحرام. قوله (بالبيت) هو خبر كان يعني طواف الوداع واجب الا على الحائض. قوله (أصبغ) بفتح الهمزة وبالعين المعجمة (ابن الفرج) بالفاء والراء المفتوحتين وبالجيم مر في باب المسح على الخفين. قوله (المحصب) بفتح الصاد الشديدة اسم لمكان متسع بين منى ومكة وهو بين الجبلين إلى المقابر سمي به لاجتماع الحصباء فيه بحمل السيل اليه. قوله (خالد) بن يزيد من الزيادة (السكسكي) بالمهملتين والكافين و (سعيد) هو ابن أبي هلال تقدما في أول كتاب الوضوء والفرق بين الطريقين أن في الأول قال حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الثاني قال حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله (صفية بنت حي)
لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَحَابِسَتُنَا هِيَ قَالُوا إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ قَالَ فَلَا إِذًا
1647 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ سَأَلُوا ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما
عَنْ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ قَالَ لَهُمْ تَنْفِرُ قَالُوا لَا نَاخُذُ بِقَوْلِكَ وَنَدَعُ قَوْلَ زَيْدٍ قَالَ إِذَا قَدِمْتُمْ الْمَدِينَةَ فَسَلُوا فَقَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَسَأَلُوا فَكَانَ فِيمَنْ سَأَلُوا أُمُّ سُلَيْمٍ فَذَكَرَتْ حَدِيثَ صَفِيَّةَ
رَوَاهُ خَالِدٌ وَقَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ
1648 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ
رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ
قَالَ وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ إِنَّهَا لَا تَنْفِرُ ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لَهُنَّ
1649 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ
خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ فَقَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
ــ
بضم الحاء تقدمت في باب المرأة تحيض بعد الافاضة و (فلا اذا) أي اذا أفاضت فلا تحبسنا لأنها أتت بالفرض الذي هو ركن الحج. قوله (فندع) بالفاء والواو بالنصب لأن الواو للمعية والفاء للسببية وقبلها النفي و (زيد) هو ابن ثابت أفرض الصحابة وقد أفتى بوجوب الطواف الوداعي على الحائض: قوله (أم سليم) بضم السين أم أنس بن مالك وكانت من فاضلات الصحابيات وفي بعضها (أم سلمة) بفتح اللام زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم و (خالد) أي الحذاء و (مسلم)
وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَحِلَّ وَكَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَطَافَ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ نِسَائِهِ وَأَصْحَابِهِ وَحَلَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ فَحَاضَتْ هِيَ فَنَسَكْنَا مَنَاسِكَنَا مِنْ حَجِّنَا فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ لَيْلَةُ النَّفْرِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ أَصْحَابِكَ يَرْجِعُ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ غَيْرِي قَالَ مَا كُنْتِ تَطُوفِينَ بِالْبَيْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا قُلْتُ لَا قَالَ فَاخْرُجِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ وَمَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَخَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ وَحَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَقْرَى حَلْقَى إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا أَمَا كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ بَلَى قَالَ فَلَا بَاسَ انْفِرِي فَلَقِيتُهُ
ــ
أي ابن ابراهيم الفراهيدي مر في الايمان والحديث في باب المرأة تحيض مع ما فيه من اللطائف قوله (أبو عوانة) بفتح المهملة وخفة الواو والنون و (ليلة الحصبة) بفتح الصاد وكسرها وسكونها و (النفر) بفتح الفاء واسكانها. الجوهري: يقال يوم النفر وليلة النفر لليوم الذي ينفر الناس من منى وهو بعد يوم القرء: قوله (تطوفين) في بعضها تطوفي فحذف النون منه تخفيفا وقال بعضهم حذفها من غير ناصب أو جازم لغة فصيحة والغرض من السؤال أنك ما كنت متمتعة فلما قالت لا كما رواه مسدد أمرها بالعمرة. فان قلت لا يلزم من نفي التمتع الاحتياج إلى العمرة لاحتمال أن تكون قارنة: قلت الأكثر على أنها كانت قارنة ورواية مسلم صريحة بقرانها وأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة نافلة تطييبا لقلبها حيث أرادت أن تكون لها عمرة منفردة مستقلة وأما ان كانت مفردة فالأمر بالعمرة إنما هو على سبيل الايجاب. فان قلت في بعض النسخ بلى لا فما توجيهه إذ تكون حينئذ متمتعة فلم أمرها بالعمرة؟ قلت يستعمل بلى بحسب العرف استعمال نعم مقررا لما سبق فمعناه كمعنى كلمة النفي. قوله (عقرى) بالتنوين وعدمه تقدم تفسيره على أقوال