الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ
1423 -
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ
بَاب صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الْمَمْلُوكِينَ
ــ
قوله (حفص) بالمهملتين والفاء (ابن ميسرة) ضد الميمنة (أبو عمر) بدون الواو الصنعاني نزل الشام مات سنة إحدى وثمانين ومائة و (موسى بن عقبة) بضم المهملة وسكون القاف وبالموحدة مر في الوضوء، قوله (أمر) ظاهره يقتضي وجوب الأداء قبل صلاة العيد والشافعي حمله على الندب ورخص التأخير إلى آخر النهار لأن الحديث الذي بعده أطلق فيه لفظ يوم الفطر وهو شامل لجميع النهار سواء كان قبل الصلاة أو بعدها. وقال أحمد أرجو إن لا يكون بأس بالتأخير عن يوم الفطر أيضا، وقال لبن المسيب في قوله تعالى"قد أفلح من تزكى وذكر ربه فصلى" هي صدقة الفطر قوله (معاذ) بضم الميم (ابن فضالة) بفتح الفاء وخفة المعجمة مر في الصلاة ،قوله (وقال أبو سعيد) ، فان قلت هذا مناف لنا تقدم من قولك إن الطعام هو الحنطة خاصة قلت لا نزاع في أن الطعام بحسب اللغة عام لكل مطعوم إنما البحث فيما يعطف عليه الشعير وسائر الأطعمة كما في الحديث المتقدم فان العطف قرينة لإرادة المعنى العرفي منه وهو البر بخصوصه وهذا مثل الوعد فانه عام في الخير والشر وإذا عطف عليه الوعيد خص بالخير ،فان قلت لم لا يكون من باب عطف الخاص على العام نحو فاكهة ونخل ، وملائكته وجبريل؟ قلت: نوع ذلك إنما هو فيما إذا
لِلتِّجَارَةِ يُزَكَّى فِي التِّجَارَةِ وَيُزَكَّى فِي الْفِطْرِ
1424 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ
فَرَضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ الْفِطْرِ أَوْ قَالَ رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يُعْطِي التَّمْرَ فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى إِنْ كَانَ لِيُعْطِي عَنْ بَنِيَّ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا
ــ
كان الخاص أشرف وهذا بعكس ذلك (باب صدقة الفطر على الحر والملوك) قوله (يزكى) أي يؤدي الزكاة من ملوك التجارة من جهتين ففي رأس الحول تجب زكاة قيمته وفي ليلة الفطر تجب زكاة بدنه. وقال أبو حنيفة: لا تلزم زكاة الفطر لكن لفظ الحديث عام لعبد التجارة وغيره قوله (الناس) أي معاوية رضي الله عنه ، فان قلت التخصيص به خلاف الظاهر فيكون المراد به الصحابة فيصير إجماعا سكوتيا ، قلت: الأصل في اللام أن تكون للجنس الصادق على القليل والكثير والاستغراق مجازا ثم إن الاستغراق مرجوع لأنه على تقدير واحد وعدمه على التقديرين الجنس والعهد فعدم الإجماع هو الراجح ثم الأصح أن الإجماع السكوتي ليس مع أن مسلما ذكر في صحيحه أن أبا سعيد قال فأخذ الناس بذلك أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا. وقال النووي: كيف يكون ذلك حجة وخالفه أبو سعيد وغيره ممن هو أطول صحبة وأعلم بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم ، قوله (فأعوز) بلفظ المعروف والمجهول يقال أعوزه الشيء اذا احتاج اليه فلم يقدر عليه وعوز الشيء إذا لم يوجد وأعوز أي افتقر ، قوله (بنى) هو قول نافع يعني كان ابن عمر يعطى عن أولاد نافع وهم موالى عبد الله وفي نفقته فكان يعطي عنهم الفطرة. فان قلت روى (إن كان) بكسر الهمزة وبفتحها فما وجههما أذ شرط المخففة المكسورة اللام وشرط المفتوحة