المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٨

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْبَقَرِ

- ‌بَابُ الزَّكَاةِ عَلَى الْأَقَارِبِ

- ‌بَابٌ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

- ‌بَابٌ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْيَتَامَى

- ‌بَابُ الزَّكَاةِ عَلَى الزَّوْجِ وَالْأَيْتَامِ فِي الْحَجْرِ

- ‌بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}

- ‌بَابُ الِاسْتِعْفَافِ عَنْ الْمَسْأَلَةِ

- ‌بَاب مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ}

- ‌بَاب مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّرًا

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} وَكَمْ الْغِنَى وَقَوْلِ النَّبِيِّ

- ‌بَاب خَرْصِ الثَّمَرِ

- ‌بَاب الْعُشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَبِالْمَاءِ الْجَارِي

- ‌بَاب لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

- ‌58 - باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل. وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة

- ‌باب مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ، أَوْ نَخْلَهُ، أَوْ أَرْضَهُ، أَوْ زَرْعَهُ وَقَدْ وَجَبَ فِيهِ الْعُشْرُ

- ‌بَاب هَلْ يَشْتَرِي الرَّجُلُ صَدَقَتَهُ وَلَا بَاسَ أَنْ يَشْتَرِيَ صَدَقَتَهُ غَيْرُهُ

- ‌بَاب مَا يُذْكَرُ فِي الصَّدَقَةِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَآلِهِ

- ‌بَاب الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَاب إِذَا تَحَوَّلَتْ الصَّدَقَةُ

- ‌بَاب أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنْ الْأَغْنِيَاءِ وَتُرَدَّ فِي الْفُقَرَاءِ حَيْثُ كَانُوا

- ‌بَاب صَلَاةِ الْإِمَامِ وَدُعَائِهِ لِصَاحِبِ الصَّدَقَةِ

- ‌بَاب مَا يُسْتَخْرَجُ مِنْ الْبَحْرِ

- ‌بَاب فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} وَمُحَاسَبَةِ الْمُصَدِّقِينَ مَعَ الْإِمَامِ

- ‌بَاب اسْتِعْمَالِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَأَلْبَانِهَا لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ

- ‌بَاب وَسْمِ الْإِمَامِ إِبِلَ الصَّدَقَةِ بِيَدِهِ

- ‌أَبْوَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌بَاب فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌بَاب صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ

- ‌بَاب صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ

- ‌بَاب صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ

- ‌بَاب صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

- ‌بَاب صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ

- ‌بَاب الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ

- ‌بَاب صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ

- ‌بَاب صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ

- ‌كِتَاب الْحَجِّ

- ‌بَاب وُجُوبِ الْحَجِّ وَفَضْلِهِ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {يَاتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَاتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ}

- ‌بَاب الْحَجِّ عَلَى الرَّحْلِ

- ‌بَاب فَضْلِ الْحَجِّ الْمَبْرُورِ

- ‌بَاب فَرْضِ مَوَاقِيتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}

- ‌بَاب مُهَلِّ أَهْلِ مَكَّةَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌بَاب مِيقَاتِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَلَا يُهِلُّوا قَبْلَ ذِي الْحُلَيْفَةِ

- ‌بَاب مُهَلِّ أَهْلِ الشَّامِ

- ‌بَاب مُهَلِّ أَهْلِ نَجْدٍ

- ‌بَاب مُهَلِّ مَنْ كَانَ دُونَ الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَاب مُهَلِّ أَهْلِ الْيَمَنِ

- ‌بَاب ذَاتُ عِرْقٍ لِأهْلِ الْعِرَاقِ

- ‌باب

- ‌بَاب خُرُوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى طَرِيقِ الشَّجَرَةِ

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْعَقِيقُ وَادٍ مُبَارَكٌ

- ‌بَاب غَسْلِ الْخَلُوقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ الثِّيَابِ

- ‌بَاب الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَمَا يَلْبَسُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَتَرَجَّلَ وَيَدَّهِنَ

- ‌بَاب مَنْ أَهَلَّ مُلَبِّدًا

- ‌بَاب الْإِهْلَالِ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ

- ‌بَاب مَا لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ

- ‌بَاب الرُّكُوبِ وَالِارْتِدَافِ فِي الْحَجِّ

- ‌بَاب مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ وَالْأَرْدِيَةِ وَالْأُزُرِ

- ‌بَاب مَنْ بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ

- ‌بَاب رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْإِهْلَالِ

- ‌بَاب التَّلْبِيَةِ

- ‌بَاب التَّحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ قَبْلَ الْإِهْلَالِ عِنْدَ الرُّكُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ

- ‌بَاب مَنْ أَهَلَّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ

- ‌بَاب الْإِهْلَالِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

- ‌بَاب التَّلْبِيَةِ إِذَا انْحَدَرَ فِي الْوَادِي

- ‌بَاب كَيْفَ تُهِلُّ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ

- ‌بَاب مَنْ أَهَلَّ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} وَقَوْلِهِ {يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ

- ‌بَاب التَّمَتُّعِ وَالْإِقْرَانِ وَالْإِفْرَادِ بِالْحَجِّ وَفَسْخِ الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ

- ‌بَاب مَنْ لَبَّى بِالْحَجِّ وَسَمَّاهُ

- ‌بَاب التَّمَتُّعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}

- ‌بَاب الِاغْتِسَالِ عِنْدَ دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌بَاب دُخُولِ مَكَّةَ نَهَارًا أَوْ لَيْلًا

- ‌بَاب مِنْ أَيْنَ يَدْخُلُ مَكَّةَ

- ‌بَاب مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ

- ‌بَاب فَضْلِ مَكَّةَ وَبُنْيَانِهَا

- ‌بَابًا

- ‌بَاب فَضْلِ الْحَرَمِ

- ‌بَاب تَوْرِيثِ دُورِ مَكَّةَ وَبَيْعِهَا وَشِرَائِهَا وَأَنَّ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ سَوَاءٌ خَاصَّةً

- ‌بَاب نُزُولِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}

- ‌بَاب كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ

- ‌بَاب هَدْمِ الْكَعْبَةِ

- ‌بَاب مَا ذُكِرَ فِي الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ

- ‌بَاب إِغْلَاقِ الْبَيْتِ وَيُصَلِّي فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ

- ‌بَاب الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ

- ‌بَاب مَنْ لَمْ يَدْخُلْ الْكَعْبَةَ

- ‌بَاب مَنْ كَبَّرَ فِي نَوَاحِي الْكَعْبَةِ

- ‌بَاب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الرَّمَلِ

- ‌بَاب اسْتِلَامِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ وَيَرْمُلُ ثَلَاثًا

- ‌بَاب الرَّمَلِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌بَاب اسْتِلَامِ الرُّكْنِ بِالْمِحْجَنِ

- ‌بَاب مَنْ لَمْ يَسْتَلِمْ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ

- ‌بَاب تَقْبِيلِ الْحَجَرِ

- ‌بَاب مَنْ أَشَارَ إِلَى الرُّكْنِ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ

- ‌بَاب التَّكْبِيرِ عِنْدَ الرُّكْنِ

- ‌باب مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا

- ‌بَاب طَوَافِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ

- ‌بَاب الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ

- ‌بَاب إِذَا رَأَى سَيْرًا أَوْ شَيْئًا يُكْرَهُ فِي الطَّوَافِ قَطَعَهُ

- ‌بَاب لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَلَا يَحُجُّ مُشْرِكٌ

- ‌بَاب إِذَا وَقَفَ فِي الطَّوَافِ

- ‌بَاب صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِسُبُوعِهِ رَكْعَتَيْنِ

- ‌بَاب مَنْ لَمْ يَقْرَبْ الْكَعْبَةَ وَلَمْ يَطُفْ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى عَرَفَةَ وَيَرْجِعَ بَعْدَ الطَّوَافِ الْأَوَّلِ

- ‌بَاب مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ خَارِجًا مِنْ الْمَسْجِدِ

- ‌بَاب مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ

- ‌بَاب الطَّوَافِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ

- ‌بَاب الْمَرِيضِ يَطُوفُ رَاكِبًا

- ‌بَاب سِقَايَةِ الْحَاجِّ

- ‌بَاب مَا جَاءَ فِي زَمْزَمَ

- ‌بَاب طَوَافِ الْقَارِنِ

- ‌بَاب الطَّوَافِ عَلَى وُضُوءٍ

- ‌بَاب وُجُوبِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَجُعِلَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

- ‌بَاب مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

- ‌بَاب تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَإِذَا سَعَى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

- ‌بَاب الْإِهْلَالِ مِنْ الْبَطْحَاءِ وَغَيْرِهَا لِلْمَكِّيِّ وَلِلْحَاجِّ إِذَا خَرَجَ إِلَى

- ‌بَاب أَيْنَ يُصَلِّي الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ

- ‌بَاب الصَّلَاةِ بِمِنًى

- ‌بَاب صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ

- ‌بَاب التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ إِذَا غَدَا مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ

- ‌بَاب التَّهْجِيرِ بِالرَّوَاحِ يَوْمَ عَرَفَةَ

- ‌بَاب الْوُقُوفِ عَلَى الدَّابَّةِ بِعَرَفَةَ

- ‌بَاب الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِعَرَفَةَ

- ‌بَاب قَصْرِ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ

- ‌بَاب التَّعْجِيلِ إِلَى الْمَوْقِفِ

- ‌بَاب الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌بَاب السَّيْرِ إِذَا دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ

- ‌بَاب النُّزُولِ بَيْنَ عَرَفَةَ وَجَمْعٍ

- ‌بَاب أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالسَّكِينَةِ عِنْدَ الْإِفَاضَةِ

- ‌بَاب الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

- ‌بَاب مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَتَطَوَّعْ

- ‌بَاب مَنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا

- ‌بَاب مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ بِلَيْلٍ فَيَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَيَدْعُونَ وَيُقَدِّمُ إِذَا غَابَ الْقَمَرُ

- ‌بَاب مَتَى يُصَلِّي الْفَجْرَ بِجَمْعٍ

- ‌بَاب مَتَى يُدْفَعُ مِنْ جَمْعٍ

- ‌بَاب التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ غَدَاةَ النَّحْرِ حِينَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ وَالِارْتِدَافِ فِي السَّيْرِ

- ‌بَاب {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}

- ‌بَاب رُكُوبِ الْبُدْنِ

- ‌بَاب مَنْ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ

- ‌بَاب مَنْ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنْ الطَّرِيقِ

- ‌بَاب مَنْ أَشْعَرَ وَقَلَّدَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ أَحْرَمَ

- ‌بَابُ فَتْلِ القَلَائِدِ لِلْبُدْنِ وَالبَقَرِ

- ‌بَابُ إِشْعَارِ البُدْنِ

- ‌بَاب مَنْ قَلَّدَ الْقَلَائِدَ بِيَدِهِ

- ‌بَاب تَقْلِيدِ الْغَنَمِ

- ‌بَاب الْقَلَائِدِ مِنْ الْعِهْنِ

- ‌بَابُ تَقْلِيدِ النَّعْلِ

- ‌بَابٌ: الجِلَالُ لِلْبُدْنِ

- ‌بَاب مَنْ اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنْ الطَّرِيقِ وَقَلَّدَهَا

- ‌بَاب ذَبْحِ الرَّجُلِ الْبَقَرَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِنَّ

- ‌بَاب النَّحْرِ فِي مَنْحَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى

- ‌بَاب مَنْ نَحَرَ هَدْيَهُ بِيَدِهِ

- ‌بَاب نَحْرِ الْإِبِلِ مُقَيَّدَةً

- ‌بَاب نَحْرِ الْبُدْنِ قَائِمَةً

- ‌بَاب لَا يُعْطَى الْجَزَّارُ مِنْ الْهَدْيِ شَيْئًا

- ‌بَاب يُتَصَدَّقُ بِجُلُودِ الْهَدْيِ

- ‌بَاب يُتَصَدَّقُ بِجِلَالِ الْبُدْنِ

- ‌بَاب {وَإِذْ بَوَّانَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَاتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ}

- ‌باب َمَا يَاكُلُ مِنْ الْبُدْنِ وَمَا يَتَصَدَّقُ

- ‌بَاب الذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ

- ‌بَاب مَنْ لَبَّدَ رَاسَهُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَحَلَقَ

- ‌بَاب الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ عِنْدَ الْإِحْلَالِ

- ‌بَاب تَقْصِيرِ الْمُتَمَتِّعِ بَعْدَ الْعُمْرَةِ

- ‌بَاب الزِّيَارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌بَاب إِذَا رَمَى بَعْدَ مَا أَمْسَى أَوْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا

- ‌بَاب الْفُتْيَا عَلَى الدَّابَّةِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ

- ‌بَاب الْخُطْبَةِ أَيَّامَ مِنًى

- ‌بَاب هَلْ يَبِيتُ أَصْحَابُ السِّقَايَةِ أَوْ غَيْرُهُمْ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى

- ‌بَاب رَمْيِ الْجِمَارِ

- ‌بَاب رَمْيِ الْجِمَارِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي

- ‌بَاب رَمْيِ الْجِمَارِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ذَكَرَهُ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَاب مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ

- ‌بَاب يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ

- ‌بَاب مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَلَمْ يَقِفْ

- ‌بَاب إِذَا رَمَى الْجَمْرَتَيْنِ يَقُومُ وَيُسْهِلُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

- ‌بَاب رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ جَمْرَةِ الدُّنْيَا وَالْوُسْطَى

- ‌بَاب الدُّعَاءِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ

- ‌بَاب الطِّيبِ بَعْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ وَالْحَلْقِ قَبْلَ الْإِفَاضَةِ

- ‌بَاب طَوَافِ الْوَدَاعِ

- ‌بَاب إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ

- ‌بَاب مَنْ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ بِالْأَبْطَحِ

- ‌بَاب الْمُحَصَّبِ

- ‌بَاب النُّزُولِ بِذِي طُوًى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وَالنُّزُولِ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ

- ‌بَاب مَنْ نَزَلَ بِذِي طُوًى إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ

- ‌بَاب التِّجَارَةِ أَيَّامَ الْمَوْسِمِ وَالْبَيْعِ فِي أَسْوَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌بَاب الِادِّلَاجِ مِنْ الْمُحَصَّبِ

الفصل: ‌باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي

أَصْحَابِهِ فَارْتَحَلَ النَّاسُ فَمَرَّ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْمَدِينَةِ ضَيْرِ مِنْ ضَارَ يَضِيرُ ضَيْرًا وَيُقَالُ ضَارَ يَضُورُ ضَوْرًا وَضَرَّ يَضُرُّ ضَرًّا

‌بَاب التَّمَتُّعِ وَالْإِقْرَانِ وَالْإِفْرَادِ بِالْحَجِّ وَفَسْخِ الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ

1467 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها

خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَا نُرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَحِلَّ فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ فَأَحْلَلْنَ قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها فَحِضْتُ فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ

ــ

أعلم الناس بالارتحال وفيه أن من كان بمكة وأراد العمرة فميقاته لها الحل وإنما وجب الخروج إليه ليجمع في نسكه بين الحل والحرم كما أن الخارج يجمع فان عرفات من الحل (باب التمتع) وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج بعد الفراغ منه يحرم بالحج في تلك السنة بلا عود إلى الميقات و (الإقران) أن يحرم بهما و (الإفراد) أن يحرم بالحج وبعد الفراغ بحرم بالعمرة. قوله (عثمان) أي ابن أبى شيبة و (جرير) بفتح الجيم وكسر الراء الأولى و (منصور) أي ابن المعتمر تقدموا في باب من سأل في كتاب العلم و (إبراهيم) أي النخعي و (الأسود) بفتح الهمزة خال إبراهيم والرجال كلهم كوفيون. قوله (لا نرى) بضم النون أي لا نظن وتقدم التوفيق بينه وبين قولها فأهللنا بعمرة في باب كيف تهل الحائض. قوله (أن يحل) أي بأن يحل وهو بضم الياء وفي بعضها بفتحها أي يصير حلالا والأول مناسب لقوله فاحللن والثاني لقوله فحل. فان قلت مر آنفا أنه أمرهم بذلك بسرف قبل قدوم مكة وههنا قال بعده. قلت قاله مرتين قبل القدوم وبعده والثاني تكرار للأول وتأكيد له قوله (فلم أطف) فان قلت هذا مناف لقوله تطوفنا. قلت المراد بلفظ الجمع الصحابة وهذا

ص: 89

قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ قَالَ وَمَا طُفْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا مَكَّةَ قُلْتُ لَا قَالَ فَاذْهَبِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ ثُمَّ مَوْعِدُكِ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ صَفِيَّةُ مَا أُرَانِي إِلَّا حَابِسَتَهُمْ قَالَ عَقْرَى حَلْقَى أَوَ مَا طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا بَاسَ انْفِرِي قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ وَأَنَا

ــ

تخصيص لذلك العام. فان قلت فكيف صح حجها بدون الطواف؟ قلت: ليس المراد به طواف ركن الحج بدليل ما سبق من قولها ثم خرجت من منى فأفضت بالبيت. قوله (ليلة الحصبة) أي الليلة التي بعد ليالي التشريق التي ينزل الحاج فيها في المحصب والمشهور فيها سكون الصاد وجاء فتحها وكسرها وهي أرض ذات حصى. قوله (بحجة) فان قلت فما قول من قال أنها كانت قارئة. قلت مرادها أنهم يرجعون بحج منفردة وارجع وليس لي عمرة منفردة: قوله (صفية) هي أم المؤمنين سبقت في باب المرأة تحيض بعد الإضافة و (ما أراني) أي ما أظن نفسي الا حابسة القوم عن التوجه إلى المدينة لأني حضت وما طفت بالبيت فلعلهم بسببي يتوقفون إلى زمان طوافي بعد الطهارة وإسناد الحبس إليها على سبيل المجاز. قوله (عقري حلقي) قال أبو عبيد معناه عقرها الله وحلقها أي عقرى الله جسدها وأصابها بوجع في حلقها هذا على ما يرويه المحدثون والصواب عقرا حلقا أي مصدرين بالتنوين فيهما فقيل له لم لا يجوز فعلى؟ قال لأن فعلى تجيء نعتا ولم تجئ في الدعاء وهذا دعاء. وقال صاحب المحكم: عقرها الله وحلق شعرها وأصابها في حلقها بالوجع فعقرى ههنا مصدر كدعوى وقيل معناه تعقر قومها وتحلقهم بشؤمها أي هو جمع عقير وهو مثل جريح وجرحى لفظا ومعنى وقيل عقرى عافر لا تلد وحلقي أي مشئومة. قال الأصمعي يقال أصبحت أمه حالقا أي ثاكلا. قال النووي: وعلى الأقوال كلها هي كلمة اتسعت فيها العرب فصارت تطلقها ولا تريد بها حقيقة معناها التي وضعت له كتربت يداه وقاتله الله. وقال إن المحدثين يروونه بالألف التي هي ألف التأنيث ويكتبونه بالياء ولا ينونونه. قوله (انفرى) بكسر الفاء أي ارجعي واذهبي إذ لا حاجة

ص: 90

مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا أَوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ وَهُوَ مُنْهَبِطٌ مِنْهَا

1468 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ

1469 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا رضي الله عنهما وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنْ الْمُتْعَةِ وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ

ــ

لك إلى طواف الوداع لأنه ساقط عن الحائض. قوله (أبو الأسود) ضد الأبيض (محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل) بفتح النون والفاء المشهور يتيم عروة مر في باب الجنب يتوضأ. قوله (من أهل بعمرة) فان قلت قالت لا نرى إلا أنه الحج فكيف أهلوا بالعمرة؟ قلت: ذلك الظن كان عند الخروج وأما الانقسام إلى هذه الثلاثة من التمتع والقران والإفراد فهو بعد ذلك. قوله (غندر) بضم المعجمة وسكون النون وفتح المهملة على الأصح وبالراء محمد بن جعفر مر في باب " ظلم" في كتاب الإيمان و (الحكم) بالمهملة والكاف المفتوحتين (ابن عتيبة) مصغر عتبة الدار في " السمر بالعلم" و (علي بن حسين) المشهور بزين العابدين في باب من قال في الخطبة في كتاب الجمعة و (مروان بن الحكم) بالمفتوحتين في أواخر كتاب الوضوء. قوله (المتعة) اختلفوا في المتعة التي نهى عنها فقيل هي فسخ الحج إلى العمرة لأنه كان مخصوصا بتلك السنة التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان تحقيقا لمخالفة

ص: 91

وَحَجَّةٍ قَالَ مَا كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِ أَحَدٍ

1470 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الْأَرْضِ وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَا الدَّبَرْ وَعَفَا الْأَثَرْ وَانْسَلَخَ صَفَرْ حَلَّتْ الْعُمْرَةُ لِمَنْ اعْتَمَرْ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

ــ

ما عليه الجاهلية من منع العمرة في أشهر الحج، وقيل هو التمتع المشهور والنهي للتنزيه ترغيبا في الإفراد. قوله (وأن يجمع) أي القران. فان قلت ما المراد منه؟ قلت: قال ابن عبد البر: القران أيضا نوع من التمتع لأنه يمنع سقوط سفره للنسك الآخر من بلده. وقال النووي: كره عمر وعثمان وغيرهما التمتع وبعضهم التمتع والقران. قال وقد انعقد الإجماع بعده على جواز الإفراد والقران والتمتع من غير كراهة وإنما اختلفوا في الأصل منها. قوله (فلما رأى على) أي النهي وهو مفعوله محذوفا و (أهل) جواب للما ولبيك مقول قائلا مقدرا. (وقال) أي على وهو استئناف كان قائلا قال لم خالفه فأجاب بأنه مجتهد لا يجوز أن يقلد مجتهدا آخر لا سيما مع وجود السنة. قوله (وهيب) مصغر الوهب و (كانوا) أي أهل الجاهلية (يرون) أي يعتقدون ويجعلون المحرم صفرا أي يجعلون صفرا من الأشهر الحرم لا المحرم. قال في الكشاف: النسئ هو تأخير حرمة الشهر إلى شهر آخر وربما زادوا في عدد الشهور فيجعلونها ثلاثة عشر أو أربعة عشر ليتسع لهم الوقت. الطيبي: إن العرب كانوا يؤخرون المحرم إلى صفر وهو النسئ المذكور في القران قال تعالى " إنما النسئ زيادة في الكفر" قوله (الدبر) بالمهملة والياء المفتوحتين هو ما يتأثر من ظهر الإبل بسبب اصطكاك القتب. الخطابي: يحتمل أن يكونوا أرادوا به الدبر من ظهور الابل

إذا انصرفت من الحج دبره ظهورها و (عفا الأثر) أي ذهب أثر الدبر يقال عفا الشئ بمعنى درس إلا أن المعروف منه في عامة الروايات عفا الوبر ومعناه كثر. قال تعالى " حتى عفوا" أي كثروا. وقال بعضهم المراد من الأثر أثر الإبل في سيرها. قوله (حلت) أي صار الإحرام بالعمرة لمن أراد أن يحرم بها

ص: 92

وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْحِلِّ قَالَ حِلٌّ كُلُّهُ

1470 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُ بِالْحِلِّ

1471 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رضي الله عنهم زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

ــ

جائزا. فان قلت ما وجه تعلق انسلاخ صفر بالاعتمار في أشهر الحج الذي هو المقصود من الحديث والمحرم وصفر وليسا من أشهر الحج؟ قلت: لما سموا المحرم صفرا وكان من جملة تصرفاتهم جعل السنة ثلاثة عشر شهرا صار صفر على هذا التقدير آخر السنة وآخر أشهر الحج أو يقال برئ الدبر هو عبارة عن مضى شهر ذي الحجة والمحرم إذ لا برء بأقل من هذه المدة غالبا وأما ذكر انسلاخ صفر الذي من الأشهر المحرم بزعمهم فلأجل أنه لو وقع قتال في الطريق وفي مكة لقدروا على المقاتلة فكأنه قال إذا انقضى شهر الحج وأثره والشهر الحرام جاز الاعتمار أو يراد بالصفر المحرم ويكون إذا انسلخ صفر كالبيان والبدل لقوله إذا الدبر فان الغالب أن البرء لا يحصل من أثر سفر الحج إلا في هذه المدة وهي ما بين أربعين يوما إلى خمسين ونحوه وهذا أظهر لكن بشرط أن يكون مرادهم من حرمة الاعتمار في أشهر الحج أشهره وزمانا آخر بعده فيه أثره هذا وفي لفظ يجعلون المحرم صفرا لطف لصحة إرادة المعنى اللغوي من المحرم فهو من باب الإبهام. قال النووي: صفر هو مصروف بلا خلاف وحقه أن يكتب بالألف لأنه منصوب لكنه كتب بدونها وسواء أكتب بها أم بحذفها لا بد من قراءته منونا. أقول اللغة الربعية أنهم يكتبون المنصوب بدون الألف قال وهذه الألفاظ تقرأ كلها ساكنة الآخر موقوفا عليه لأن مرادهم السجع. قوله (رابعة) أي ليلة رابعة من ذي الحج و (ذلك) أي الاعتمار في أشهر الحج و (أي الحل) معناه أي شيء من الأشياء يحل علينا، لأنه قال لهم اعتمروا وأخلوا فقال حل يحل فيه جميع ما يحرم على المحرم حتى الجماع وذلك تمام الحل

ص: 93

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَانُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ إِنِّي لَبَّدْتُ رَاسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ

1473 -

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا أَبُو جَمْرَةَ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ الضُّبَعِيُّ قَالَ تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِي نَاسٌ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فَأَمَرَنِي فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلًا يَقُولُ لِي حَجٌّ مَبْرُورٌ وَعُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ سُنَّةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِي أَقِمْ عِنْدِي فَأَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِمَ فَقَالَ لِلرُّؤْيَا الَّتِي رَأَيْتُ

1474 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ قَالَ قَدِمْتُ مُتَمَتِّعًا مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ فَدَخَلْنَا قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَقَالَ لِي أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ تَصِيرُ الْآنَ

ــ

قوله (لبدت) التلبيد أن يجعل المحرم في رأسه شيئا من الصمغ ليجتمع الشعر ولئلا يقع فيه القمل و (التقليد) تعليق الشئ في عنق النعم ليعلم أنه هدى. فان قلت ما دخل التلبيد في الإحلال وعدمه قلت: الغرض بيان أني مستعد من أول الأمر بأن يدوم إحرامي إلى أن يبلغ الهدى محله إذ التلبيد إنما يحتاج اليه من طال أمد إحرامه ويمكث كثيرا في قضاء أعماله أو المقصود التقليد وذكر التلبيد لبيان الواقع أو لتأكيد الأمر وفيه دليل أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا لأن ثمة عمرة قوله (أبو جمرة) بفتح الجيم وبالراء (نصر) بسكون الصاد المهملة (الضبعي) بضم المعجمة وفتح الموحدة وبالمهملة مر في باب أداء الخمس من الإيمان. قوله (فأمرني) أي بالتمتع و (حج) خبر مبتدأ محذوف أي هذا حج وكذا لفظ سنة و (أجعل) أي وأنا اجعل فهو جملة حالية وفي بعضها فأجعل بالنصب. قوله (رأيت) بلفظ المتكلم أي لأجل أن رؤياي وافقت أمره وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله (أبو نعيم) بضم النون هو الفضل مر في باب استبراء الدين في كتاب الإيمان و (أبو شهاب) الحناط بفتح المهملة وشدة النون موسى بن نافع الهذلي الكوفي المشهور

ص: 94

حَجَّتُكَ مَكِّيَّةً فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءٍ أَسْتَفْتِيهِ فَقَالَ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ وَقَدْ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا فَقَالَ لَهُمْ أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ الْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصِّرُوا ثُمَّ أَقِيمُوا حَلَالًا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً فَقَالُوا كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ فَقَالَ افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ فَلَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَفَعَلُوا قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ أَبُو شِهَابٍ لَيْسَ لَهُ مُسْنَدٌ إِلَّا هَذَا

1475 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَعْوَرُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ اخْتَلَفَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ رضي الله عنهما وَهُمَا بِعُسْفَانَ فِي الْمُتْعَةِ فَقَالَ عَلِيٌّ مَا تُرِيدُ

ــ

بأبي شهاب الأكبر وأما شهاب الأصغر فقد مر في باب الزكاة. قوله (مكية) أي قليلة الثواب لقلة مشقتها و (البدن) بضم الدال وسكونها و (مفردا) بفتح الراء وبكسرها باعتبار كل واحد قوله (أحلوا) ههنا محذوف أي اجعلوا إحرامكم عمرة ثم أحلوا منه و (بين الصفا) أي بالسعي بين الصفا أو جعل السعي أيضا طوافا فعطف عليه و (قدمتم) بكسر الدال و (متعة) أي عمرة وهو مجاز والعلاقة بينهما ظاهرة. قوله (إلا هذا) أي هذا الحديث وقيل المراد ليس له مسند عن عطاء إلا هذا لا مطلقا. قوله (حجاج) بفتح المهملة وشدة الجيم الأولى (ابن محمد) مر في كتاب الزكاة و (الأعور) بالرفع صفة للحجاج و (عمرو بن مرة) بضم الميم وشدة الراء الأعمى في باب تسوية الصفوف و (عسفان) بضم المهملة الأولى وسكون الثانية قرية بها منبر بين مكة والمدينة على نحو مرحلتين من مكة. قوله (ما تريد إلى أن تنهى) أي ما تريد إرادة منتهية إلى النهي أو ضمن

ص: 95