المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب قول الله تعالى {وفي الرقاب وفي سبيل الله} - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٨

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْبَقَرِ

- ‌بَابُ الزَّكَاةِ عَلَى الْأَقَارِبِ

- ‌بَابٌ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

- ‌بَابٌ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْيَتَامَى

- ‌بَابُ الزَّكَاةِ عَلَى الزَّوْجِ وَالْأَيْتَامِ فِي الْحَجْرِ

- ‌بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}

- ‌بَابُ الِاسْتِعْفَافِ عَنْ الْمَسْأَلَةِ

- ‌بَاب مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ}

- ‌بَاب مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّرًا

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} وَكَمْ الْغِنَى وَقَوْلِ النَّبِيِّ

- ‌بَاب خَرْصِ الثَّمَرِ

- ‌بَاب الْعُشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَبِالْمَاءِ الْجَارِي

- ‌بَاب لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

- ‌58 - باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل. وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة

- ‌باب مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ، أَوْ نَخْلَهُ، أَوْ أَرْضَهُ، أَوْ زَرْعَهُ وَقَدْ وَجَبَ فِيهِ الْعُشْرُ

- ‌بَاب هَلْ يَشْتَرِي الرَّجُلُ صَدَقَتَهُ وَلَا بَاسَ أَنْ يَشْتَرِيَ صَدَقَتَهُ غَيْرُهُ

- ‌بَاب مَا يُذْكَرُ فِي الصَّدَقَةِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَآلِهِ

- ‌بَاب الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَاب إِذَا تَحَوَّلَتْ الصَّدَقَةُ

- ‌بَاب أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنْ الْأَغْنِيَاءِ وَتُرَدَّ فِي الْفُقَرَاءِ حَيْثُ كَانُوا

- ‌بَاب صَلَاةِ الْإِمَامِ وَدُعَائِهِ لِصَاحِبِ الصَّدَقَةِ

- ‌بَاب مَا يُسْتَخْرَجُ مِنْ الْبَحْرِ

- ‌بَاب فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} وَمُحَاسَبَةِ الْمُصَدِّقِينَ مَعَ الْإِمَامِ

- ‌بَاب اسْتِعْمَالِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَأَلْبَانِهَا لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ

- ‌بَاب وَسْمِ الْإِمَامِ إِبِلَ الصَّدَقَةِ بِيَدِهِ

- ‌أَبْوَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌بَاب فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌بَاب صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ

- ‌بَاب صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ

- ‌بَاب صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ

- ‌بَاب صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

- ‌بَاب صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ

- ‌بَاب الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ

- ‌بَاب صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ

- ‌بَاب صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ

- ‌كِتَاب الْحَجِّ

- ‌بَاب وُجُوبِ الْحَجِّ وَفَضْلِهِ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {يَاتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَاتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ}

- ‌بَاب الْحَجِّ عَلَى الرَّحْلِ

- ‌بَاب فَضْلِ الْحَجِّ الْمَبْرُورِ

- ‌بَاب فَرْضِ مَوَاقِيتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}

- ‌بَاب مُهَلِّ أَهْلِ مَكَّةَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌بَاب مِيقَاتِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَلَا يُهِلُّوا قَبْلَ ذِي الْحُلَيْفَةِ

- ‌بَاب مُهَلِّ أَهْلِ الشَّامِ

- ‌بَاب مُهَلِّ أَهْلِ نَجْدٍ

- ‌بَاب مُهَلِّ مَنْ كَانَ دُونَ الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَاب مُهَلِّ أَهْلِ الْيَمَنِ

- ‌بَاب ذَاتُ عِرْقٍ لِأهْلِ الْعِرَاقِ

- ‌باب

- ‌بَاب خُرُوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى طَرِيقِ الشَّجَرَةِ

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْعَقِيقُ وَادٍ مُبَارَكٌ

- ‌بَاب غَسْلِ الْخَلُوقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ الثِّيَابِ

- ‌بَاب الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَمَا يَلْبَسُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَتَرَجَّلَ وَيَدَّهِنَ

- ‌بَاب مَنْ أَهَلَّ مُلَبِّدًا

- ‌بَاب الْإِهْلَالِ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ

- ‌بَاب مَا لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ

- ‌بَاب الرُّكُوبِ وَالِارْتِدَافِ فِي الْحَجِّ

- ‌بَاب مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ وَالْأَرْدِيَةِ وَالْأُزُرِ

- ‌بَاب مَنْ بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ

- ‌بَاب رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْإِهْلَالِ

- ‌بَاب التَّلْبِيَةِ

- ‌بَاب التَّحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ قَبْلَ الْإِهْلَالِ عِنْدَ الرُّكُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ

- ‌بَاب مَنْ أَهَلَّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ

- ‌بَاب الْإِهْلَالِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

- ‌بَاب التَّلْبِيَةِ إِذَا انْحَدَرَ فِي الْوَادِي

- ‌بَاب كَيْفَ تُهِلُّ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ

- ‌بَاب مَنْ أَهَلَّ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} وَقَوْلِهِ {يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ

- ‌بَاب التَّمَتُّعِ وَالْإِقْرَانِ وَالْإِفْرَادِ بِالْحَجِّ وَفَسْخِ الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ

- ‌بَاب مَنْ لَبَّى بِالْحَجِّ وَسَمَّاهُ

- ‌بَاب التَّمَتُّعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}

- ‌بَاب الِاغْتِسَالِ عِنْدَ دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌بَاب دُخُولِ مَكَّةَ نَهَارًا أَوْ لَيْلًا

- ‌بَاب مِنْ أَيْنَ يَدْخُلُ مَكَّةَ

- ‌بَاب مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ

- ‌بَاب فَضْلِ مَكَّةَ وَبُنْيَانِهَا

- ‌بَابًا

- ‌بَاب فَضْلِ الْحَرَمِ

- ‌بَاب تَوْرِيثِ دُورِ مَكَّةَ وَبَيْعِهَا وَشِرَائِهَا وَأَنَّ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ سَوَاءٌ خَاصَّةً

- ‌بَاب نُزُولِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}

- ‌بَاب كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ

- ‌بَاب هَدْمِ الْكَعْبَةِ

- ‌بَاب مَا ذُكِرَ فِي الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ

- ‌بَاب إِغْلَاقِ الْبَيْتِ وَيُصَلِّي فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ

- ‌بَاب الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ

- ‌بَاب مَنْ لَمْ يَدْخُلْ الْكَعْبَةَ

- ‌بَاب مَنْ كَبَّرَ فِي نَوَاحِي الْكَعْبَةِ

- ‌بَاب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الرَّمَلِ

- ‌بَاب اسْتِلَامِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ وَيَرْمُلُ ثَلَاثًا

- ‌بَاب الرَّمَلِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌بَاب اسْتِلَامِ الرُّكْنِ بِالْمِحْجَنِ

- ‌بَاب مَنْ لَمْ يَسْتَلِمْ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ

- ‌بَاب تَقْبِيلِ الْحَجَرِ

- ‌بَاب مَنْ أَشَارَ إِلَى الرُّكْنِ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ

- ‌بَاب التَّكْبِيرِ عِنْدَ الرُّكْنِ

- ‌باب مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا

- ‌بَاب طَوَافِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ

- ‌بَاب الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ

- ‌بَاب إِذَا رَأَى سَيْرًا أَوْ شَيْئًا يُكْرَهُ فِي الطَّوَافِ قَطَعَهُ

- ‌بَاب لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَلَا يَحُجُّ مُشْرِكٌ

- ‌بَاب إِذَا وَقَفَ فِي الطَّوَافِ

- ‌بَاب صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِسُبُوعِهِ رَكْعَتَيْنِ

- ‌بَاب مَنْ لَمْ يَقْرَبْ الْكَعْبَةَ وَلَمْ يَطُفْ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى عَرَفَةَ وَيَرْجِعَ بَعْدَ الطَّوَافِ الْأَوَّلِ

- ‌بَاب مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ خَارِجًا مِنْ الْمَسْجِدِ

- ‌بَاب مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ

- ‌بَاب الطَّوَافِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ

- ‌بَاب الْمَرِيضِ يَطُوفُ رَاكِبًا

- ‌بَاب سِقَايَةِ الْحَاجِّ

- ‌بَاب مَا جَاءَ فِي زَمْزَمَ

- ‌بَاب طَوَافِ الْقَارِنِ

- ‌بَاب الطَّوَافِ عَلَى وُضُوءٍ

- ‌بَاب وُجُوبِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَجُعِلَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

- ‌بَاب مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

- ‌بَاب تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَإِذَا سَعَى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

- ‌بَاب الْإِهْلَالِ مِنْ الْبَطْحَاءِ وَغَيْرِهَا لِلْمَكِّيِّ وَلِلْحَاجِّ إِذَا خَرَجَ إِلَى

- ‌بَاب أَيْنَ يُصَلِّي الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ

- ‌بَاب الصَّلَاةِ بِمِنًى

- ‌بَاب صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ

- ‌بَاب التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ إِذَا غَدَا مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ

- ‌بَاب التَّهْجِيرِ بِالرَّوَاحِ يَوْمَ عَرَفَةَ

- ‌بَاب الْوُقُوفِ عَلَى الدَّابَّةِ بِعَرَفَةَ

- ‌بَاب الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِعَرَفَةَ

- ‌بَاب قَصْرِ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ

- ‌بَاب التَّعْجِيلِ إِلَى الْمَوْقِفِ

- ‌بَاب الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌بَاب السَّيْرِ إِذَا دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ

- ‌بَاب النُّزُولِ بَيْنَ عَرَفَةَ وَجَمْعٍ

- ‌بَاب أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالسَّكِينَةِ عِنْدَ الْإِفَاضَةِ

- ‌بَاب الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

- ‌بَاب مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَتَطَوَّعْ

- ‌بَاب مَنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا

- ‌بَاب مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ بِلَيْلٍ فَيَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَيَدْعُونَ وَيُقَدِّمُ إِذَا غَابَ الْقَمَرُ

- ‌بَاب مَتَى يُصَلِّي الْفَجْرَ بِجَمْعٍ

- ‌بَاب مَتَى يُدْفَعُ مِنْ جَمْعٍ

- ‌بَاب التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ غَدَاةَ النَّحْرِ حِينَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ وَالِارْتِدَافِ فِي السَّيْرِ

- ‌بَاب {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}

- ‌بَاب رُكُوبِ الْبُدْنِ

- ‌بَاب مَنْ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ

- ‌بَاب مَنْ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنْ الطَّرِيقِ

- ‌بَاب مَنْ أَشْعَرَ وَقَلَّدَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ أَحْرَمَ

- ‌بَابُ فَتْلِ القَلَائِدِ لِلْبُدْنِ وَالبَقَرِ

- ‌بَابُ إِشْعَارِ البُدْنِ

- ‌بَاب مَنْ قَلَّدَ الْقَلَائِدَ بِيَدِهِ

- ‌بَاب تَقْلِيدِ الْغَنَمِ

- ‌بَاب الْقَلَائِدِ مِنْ الْعِهْنِ

- ‌بَابُ تَقْلِيدِ النَّعْلِ

- ‌بَابٌ: الجِلَالُ لِلْبُدْنِ

- ‌بَاب مَنْ اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنْ الطَّرِيقِ وَقَلَّدَهَا

- ‌بَاب ذَبْحِ الرَّجُلِ الْبَقَرَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِنَّ

- ‌بَاب النَّحْرِ فِي مَنْحَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى

- ‌بَاب مَنْ نَحَرَ هَدْيَهُ بِيَدِهِ

- ‌بَاب نَحْرِ الْإِبِلِ مُقَيَّدَةً

- ‌بَاب نَحْرِ الْبُدْنِ قَائِمَةً

- ‌بَاب لَا يُعْطَى الْجَزَّارُ مِنْ الْهَدْيِ شَيْئًا

- ‌بَاب يُتَصَدَّقُ بِجُلُودِ الْهَدْيِ

- ‌بَاب يُتَصَدَّقُ بِجِلَالِ الْبُدْنِ

- ‌بَاب {وَإِذْ بَوَّانَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَاتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ}

- ‌باب َمَا يَاكُلُ مِنْ الْبُدْنِ وَمَا يَتَصَدَّقُ

- ‌بَاب الذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ

- ‌بَاب مَنْ لَبَّدَ رَاسَهُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَحَلَقَ

- ‌بَاب الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ عِنْدَ الْإِحْلَالِ

- ‌بَاب تَقْصِيرِ الْمُتَمَتِّعِ بَعْدَ الْعُمْرَةِ

- ‌بَاب الزِّيَارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌بَاب إِذَا رَمَى بَعْدَ مَا أَمْسَى أَوْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا

- ‌بَاب الْفُتْيَا عَلَى الدَّابَّةِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ

- ‌بَاب الْخُطْبَةِ أَيَّامَ مِنًى

- ‌بَاب هَلْ يَبِيتُ أَصْحَابُ السِّقَايَةِ أَوْ غَيْرُهُمْ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى

- ‌بَاب رَمْيِ الْجِمَارِ

- ‌بَاب رَمْيِ الْجِمَارِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي

- ‌بَاب رَمْيِ الْجِمَارِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ذَكَرَهُ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَاب مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ

- ‌بَاب يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ

- ‌بَاب مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَلَمْ يَقِفْ

- ‌بَاب إِذَا رَمَى الْجَمْرَتَيْنِ يَقُومُ وَيُسْهِلُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

- ‌بَاب رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ جَمْرَةِ الدُّنْيَا وَالْوُسْطَى

- ‌بَاب الدُّعَاءِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ

- ‌بَاب الطِّيبِ بَعْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ وَالْحَلْقِ قَبْلَ الْإِفَاضَةِ

- ‌بَاب طَوَافِ الْوَدَاعِ

- ‌بَاب إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ

- ‌بَاب مَنْ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ بِالْأَبْطَحِ

- ‌بَاب الْمُحَصَّبِ

- ‌بَاب النُّزُولِ بِذِي طُوًى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وَالنُّزُولِ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ

- ‌بَاب مَنْ نَزَلَ بِذِي طُوًى إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ

- ‌بَاب التِّجَارَةِ أَيَّامَ الْمَوْسِمِ وَالْبَيْعِ فِي أَسْوَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌بَاب الِادِّلَاجِ مِنْ الْمُحَصَّبِ

الفصل: ‌باب قول الله تعالى {وفي الرقاب وفي سبيل الله}

قَالَ زَيْنَبُ قَالَ أَيُّ الزَّيَانِبِ قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ

1384 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِيَ أَجْرٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى بَنِي أَبِي سَلَمَةَ إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ فَقَالَ أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ

‌بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}

وَيُذْكَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يُعْتِقُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ وَيُعْطِي فِي الْحَجِّ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ

ــ

أيضا اسمها زينب الأنصارية وزوجها أبو مسعود الأنصاري ووقع الاكتفاء باسم من هي أكبر وأعظم منها قال التيمي: حمل البخاري الصدقة في هذا الحديث على الزكاة وبنى الباب عليه ولعله نظر إلى لفظ أيجزى عني لأن الأجزاء يقتضى أن يكون ذلك فرضا وحمل لفظ <<وأيتام لي في حجري>> على أن الاضافة ليست اضافة الولادة انما هي اضافة التربية. قال ابن بطال: اختلفوا في المرأة هل تعطى زوجها الفقير من الزكاة فأجازه الشافعي لهذا الحديث ولأنه داخل في جملة الفقراء وقال أبو حنيفة ومالك هذا ورد في التطوع لا في الزكاة وقد أجمعوا على أنه لا يجوز أن تنفق على ولدها من الزكاة فلما كان انفاقها على الولد من غير الزكاة فكذا ما أنفقت على زوجها. قوله (عثمان بن أبي شيبة) بفتح المعجمة وسكون التحتانية وبالموحدة و (عبدة) بفتح المهملة وسكون الموحدة وبالمهملة ابن سليمان و (هشام) أي ابن عروة و (أم سلمه) بالمهملة واللام المفتوحتين. قوله (بنى) كانوا أبناءها من أبى سلمة الزوج الذي كان قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان قلت: كيف دل على الترجمة والزكاة لا تجزى على الأولاد. قلت: لما علم منه أن الصدقة مجزئة عن أيتام هم أولاد المزكي فبالقياس عليه تجزئ الزكاة على أيتام هم لغيره أو أن هذا الحديث ذكره في هذا الباب لمناسبته للحديث الأول في كون الانفاق على اليتيم فقط والبخاري كثيرا يعمل مثل ذلك. (باب قول الله وفي الرقاب والغارمين) قوله (يعتق) لقوله وفي الرقاب و (يعطى) لقوله وفي سبيل الله و (في أيها) أي قال

ص: 12

اشْتَرَى أَبَاهُ مِنْ الزَّكَاةِ جَازَ وَيُعْطِي فِي الْمُجَاهِدِينَ وَالَّذِي لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ تَلَا {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} الْآيَةَ فِي أَيِّهَا أَعْطَيْتَ أَجْزَأَتْ وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ خَالِدًا احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي لَاسٍ حَمَلَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ لِلْحَجِّ

1385 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالصَّدَقَةِ فَقِيلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَعَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا * تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ * وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ هِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا * وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ حُدِّثْتُ

ــ

في أي مصرف من المصارف الثمانية و (أعطيت) بلفظ المعروف والمجهول (أجزأت) من الأجزاء قوله (أبو لاس) بإهمال السين اسمه عبد الله وقيل محمد الخزاعي المدني وحاصله أن سبيل الله صادق على الجهاد وعلى الحج وعلى الوقف. قوله (ابن جميل) بفتح الجيم رجل من الأنصار و (بنقم) بكسر القاف وفتحها أي ينكر أي لا ينبغي له أن يمنع الزكاة وقد كان فقيرا فأغناه الله إذ ليس هذا جزاء النعمة و (أعبده) بالموحدة جمع العبد وبالفوقانية جمع العتاد وهو آلة الحرب، قوله (ابن أبى الزناد) بالزاي والنون عبد الرحمن

ص: 13

عَنِ الْأَعْرَجِ بِمِثْلِهِ

ــ

ابن عبد الله مر في أول كتاب الاستسقاء و (ابن اسحق) الظاهر أنه محمد بن اسحق بن يسار ضد اليمين المدني الامام صاحب المغازى مات سنة خمسين ومائة ودفن بمقبرة الخيزران ببغداد وروايته بحذف لفظ الصدقة و (ابن جريج) بضم الجيم الأولى و (حدثت) بلفظ المجهول و (الأعرج) هو ابن هرمز الخطابي: قصة خالد تؤول على وجوه: أحدها أنه قد اعتذر لخالد ودافع عنه بأنه اذا احتبس في سبيل الله تقربا اليه وذلك غير واجب عليه فكيف يجوز عليه منع الواجب وثانيها أن خالدا انما طولب بالزكاة عن أثمان الأدرع على معنى أنها كانت عنده للتجارة فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا زكاة عليه فيها أو قد جعلها حبسا في سبيل الله وفيه اثبات الزكاة في أموال التجارة وبيان جواز احباس آلات الحرب وعلى قياسه الثياب التي ينتفع بها مع بقاء أعيانها، وثالثها أنه قد أجاز له أن يحتسب بما حبسه في سبيل الله من الصدقة التي أمر بقبضها منه وذلك لأن أحد الأصناف سبيل الله وهم المجاهدون فصرفها في الحال كصرفها في المآل وفيه دليل على جواز أخذ القيمة عن أعيان الأموال ووضع الصدقة في صنف واحد. وأما قصة العباس فلفظة<<صدقة>> قل المتابعون فيها لشعيب ورواية ابن اسحق أولى لأن العباس رجل من صلب هاشم لا تحل له الصدقة فكيف يستأثر بها وقال أبو عبيد: أرى والله أعلم أنه كان قد أخر عنه الصدقة عامين لحاجة بالعباس اليها وفي بعض الروايات عن أبي الزناد فهي عليه ومثلها ويتأول على أنه قد كان تسلف منه صدقة عامين صدقة العام الذي شكاه العامل فيها والذي قبله، وفيه دليل على جواز تعجيل الصدقة قبل الحول، قال ابن بطال: اختلفوا في الرقاب فقال مالك يشترى من الزكاة الرقاب فيعتقهم ولا يعطيها المكاتبين وقال أبو حنيفة والشافعي بالعكس لأن كل صنف أعطاهم الله الزكاة أعطاهم على سبيل التمليك فكذلك الرقاب وأيضا فان الله جمع بين كل صنفين متقاربين في المعنى جمع بين الفقير والمسكين لقربهما وبين العاملين والمؤلفة لأنهما يستعان بهما في معاونة المسلمين وبين ابن السبيل وسبيل الله لتقاربهما في المعنى وهو قطع المسافة وبين الرقاب والغارمين لأن نجم الكتابة كالدين فقال مالك لو أريدبه المكاتب لكان يكتفي بذكر الغارمين لأن المكاتب غارم وكذا اختلفوا في سبيل الله فقال الأكثر: هم الغزاة لأن كل موضع ذكر فيه سبيل الله فالمراد منه الجهاد وقال ابن عباس: الحجاج أيضا وسبل الله كلها داخلة في عموم اللفظ قال المهلب كان ابن جميل منافقا فمنع الزكاة فاستتابه الله فقال<<ما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فان يتوبوا يك خيرا لهم>> فقال استتابني ربي فتاب وصلحت حاله وأما العباس فأخر الصدقة ويجوز للامام أن يضمن الزكاة على المالك ولم يقبضها منه وحاصله أنها

ص: 14