الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}
وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ الْبَرَّاءُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَقَالَ أَهَلَّ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَهْلَلْنَا فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اجْعَلُوا إِهْلَالَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً إِلَّا مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَتَيْنَا النِّسَاءَ وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ وَقَالَ مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} ثُمَّ أَمَرَنَا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ أَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ فَإِذَا فَرَغْنَا مِنْ الْمَنَاسِكِ جِئْنَا فَطُفْنَا
ــ
عليه الملائكة في كتاب التيمم. قوله (نزل القرآن) أي قوله تعالى " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام" قوله (رجل) ظاهر سياق هذا الكتاب يقتضي أن يكون المراد به عثمان وقال النووي: فيه التصريح بإنكاره على عمر منع التمتع وأول قول عمر بأنه لم يرد إبطال التمتع بل ترجيح الإفراد عليه. قوله (أبو كامل فضيل) مصغر الفضل باعجام الضاد (ابن حسين) الجحدري بفتح الجيم وسكون المهملة الأولى وفتح الثانية وبالراء مات سنة ثمان وعشرين ومائتين و (أبو معشر) بفتح الميم وسكون المهملة وفتح المعجمة وبالراء هو البراء بفتح الموحدة وشدة الراء وبالمد هو يوسف بن يزيد من الزيادة البصري وكان عطارا أيضا و (عثمان بن غياث) بكسر المعجمة والتحتانية وبالمثلثة الراسي بالراء وبالمهملة وبالموحدة الباهلي. قوله (حجة الوداع) بفتح الحاء والواو وكسرها و (طفنا) هو استئناف أو جواب للما قدمنا و (قال) جملة حالية وقد مقدرة فيها. قوله (المناسك) أي الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة
بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّنَا وَعَلَيْنَا الْهَدْيُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} إِلَى أَمْصَارِكُمْ الشَّاةُ تَجْزِي فَجَمَعُوا نُسُكَيْنِ فِي عَامٍ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ وَسَنَّهُ نَبِيُّهُ صلى الله عليه وسلم وَأَبَاحَهُ لِلنَّاسِ غَيْرَ أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ اللَّهُ {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} وَأَشْهُرُ الْحَجِّ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابهِ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحَجَّةِ فَمَنْ تَمَتَّعَ فِي هَذِهِ الْأَشْهُرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ أَوْ صَوْمٌ وَالرَّفَثُ الْجِمَاعُ وَالْفُسُوقُ الْمَعَاصِي وَالْجِدَالُ الْمِرَاءُ
ــ
ورمى يوم العيد والحلق. قوله (إلى أمصاركم) تفسير من ابن عباس بمعنى الرجوع وكذا لفظ الشاة تجزي للهدى وهي جملة وقعت حالا بدون الواو وهو جائز فصيح و (تجزي) بفتح الفوقانية أي تكفي لدم التمتع. قال الشافعي: معنى الرجوع في " إذا رجعتم" الرجوع إلى أهاليهم ولفظ (ذلك) هو إشارة إلى الحكم الذي هو وجوب الهدى أو الصيام و (حاضري المسجد) هم أهل الحرم ومن كان منه على دون مسافة القصر. وقال أبو حنيفة: الرجوع هو الفراغ من أعمال الحج و (ذلك) إشارة إلى التمتع لا إلى حكمه فلا متعة للحاضرين وهم أهل المواقيت ومن دونها. وقال مالك: هم من كان بمكة أو بذي طوى دون غيرهما. قوله (بين الحج والعمرة) فائدة ذكرهما البيان والتأكيد لأنهما نفس النسكين. قوله (أنزله) أي حيث قال " فمن تمتع بالعمرة" و (سنة) أي شرعه حيث أمر الصحابة بالتمتع ولفظ (غير) منصوبا ومجرورا. فان قلت هذا دليل الحنفية في أن لفظ ذلك للتمتع لا لحكمه قلت: قول الصحابي ليس حجة على الشافعي إذ المجتهد لا يجوز له تقليد المجتهد. قوله (ذكر الله) أي في الآية التي بعد آية التمتع وهي قول الله " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " قوله (في هذه الأشهر) فان قلت ما فائدة هذا القيد وهل يقال إذا اعتمر