الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَهَا فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ وَأَقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ ثُمَّ دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ فَلَأَنْ أَكُونَ اسْتَاذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا اسْتَاذَنَتْ سَوْدَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ
بَاب مَتَى يُصَلِّي الْفَجْرَ بِجَمْعٍ
1577 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلَاةً بِغَيْرِ مِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ مِيقَاتِهَا
1578 -
حَدَّثَنَا
ــ
و (الحطمة) بفتح المهملة الأولى الزحمة و (بدفعه) أي بدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه و (فلأن أكون) بفتح اللام مبتدأ خبره أحب و (مفروح به) أي ما يفرح به وفيه دلالة على أن الضعفاء يجوز لهم الدفع من مزدلفة قبل الفجر وأما الأقوياء فيجب عليهم المبيت بمزدلفة ومن تركه لزمه دم وحكى عن النخعي أنه لا يصح حجه. وقال طائفة انه سنة. وقال عطاء ليس بركن ولا واجب ولا سنة بل هو منزل كسائر المنازل ولا فضيلة فيه ثم اختلفوا في هذا المبيت الواجب فالصحيح عند الشافعي أنه ساعة في النصف الثاني من الليل وعن مالك ثلاث روايات احداها كل الليل والثاني معظمه والثالث اقل زمان (باب متى يصلى الفجر بجمع) أي بالمزدلفة. قوله (عمر بن حفص) بالمهملتين والفاء (ابن غياث) بكسر المعجمة وخفة التحتانية وبالمثلثة مر في الغسل و (عمارة) بضم المهملة وخفة الميم ابن عمير في الصلاة. قوله (جمع بين المغرب والعشاء) بأن أخر المغرب إلى وقت العشاء بسبب ارادة الجمع. قوله (قبل ميقاتها) بأن قدم على وقت ظهور طلوع الصبح للعامة وقد ظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم طلوعه اما بالوحي أي بغيره والحديث الذي بعده ورواية أيضا عبد الله ابن مسعود مفسر لهذا الحديث مصرحا بأنه صلى الله عليه وسلم صلى حين طلع الفجر لا قبله. النووي:
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه إِلَى مَكَّةَ ثُمَّ قَدِمْنَا جَمْعًا فَصَلَّى الصَّلَاتَيْنِ كُلَّ صَلَاةٍ وَحْدَهَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَالْعَشَاءُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ قَائِلٌ يَقُولُ طَلَعَ الْفَجْرُ وَقَائِلٌ يَقُولُ لَمْ يَطْلُعْ الْفَجْرُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ حُوِّلَتَا عَنْ وَقْتِهِمَا فِي هَذَا الْمَكَانِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فَلَا يَقْدَمُ النَّاسُ جَمْعًا حَتَّى يُعْتِمُوا وَصَلَاةَ الْفَجْرِ هَذِهِ السَّاعَةَ ثُمَّ وَقَفَ حَتَّى أَسْفَرَ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفَاضَ الْآنَ أَصَابَ السُّنَّةَ فَمَا أَدْرِي أَقَوْلُهُ كَانَ أَسْرَعَ أَمْ دَفْعُ عُثْمَانَ رضي الله عنه فَلَمْ
ــ
المراد بقوله قبل وقتها المعتاد لا قبل طلوع الفجر لأن ذلك ليس بجائز بإجماع المسلمين والغرض أن استحباب الصلاة في أول الوقت في هذا اليوم أشد وأكد وقال أصحابنا معناه أنه صلى الله عليه وسلم كان في غير هذا اليوم يتأخر عن أول طلوع الفجر إلى أن يأتيه بلال وفي هذا اليوم لم يتأخر لكثرة المناسك فيه فيحتاج إلى المبالغة في التبكير ليتسع الوقت لفعل المناسك. قال وقد احتج الحنفية_ بقول ابن مسعود ما رأيت الا صلاتين_على منع الجمع بين الصلاتين في السفر والجواب أنه مفهوم وهم لا يقولون به ونحن نقول به لكن إذا عارضه منطوق قدمناه على المفهوم وقد تظاهرت الأحاديث بجواز الجمع ثم هو متروك الظاهر بالإجماع في صلاتي الظهر والعصر بعرفات قوله (عبد الله بن رجاء) بلفظ المصدر البصري و (العشاء) بفتح المهملة الطعام الذي يتعشى به قوله (المغرب) بالنصب و (يعتموا) من الإعتام وهو الدخول في وقت العشاء الآخرة و (هذه الساعة) أي بعد طلوع الصبح قبل ظهوره للعامة و (فما أدرى) هو قول عبد الله بن مسعود. قوله