الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رضي الله عنهما تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كِخْ كِخْ لِيَطْرَحَهَا ثُمَّ قَالَ أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لَا نَاكُلُ الصَّدَقَةَ
بَاب الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
1406 -
حَدَّثَنَا
ــ
ما يذكر في الصدقة). قوله (الحسن) سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شبيها به صلى الله عليه وسلم وقاسم الله ماله ثلاث مرات فيتصدق بنصفه حتى كان يؤثر بنعل ويمسك نعلا وخرج من ماله كله مرتين وكان غاية في الورع حتى ترك الدنيا والخلافة لله تعالى كان سبعة أشهر خليفة للمسلمين فترك الأمر لمعاوية وظهر بذلك معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال"ان ابني هذا سيد لعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين" وفضائله لا تعد ومناقبه لا تحد ولد سنة ثلاث ومات سنة خمسين قوله (كخ) بفتح الكاف وكسرها وتسكين الخاء ويجوز كسرها مع التنوين وهي كلمة يزجر بها الصبيان أي اتركه وارم به وأشار البخاري في باب من تكلم بالفارسية الى أنها عجمية معربة ،قوله (أما شعرت) هذه اللفظة تقال في الشيء الواضح التحريم ونحوه وان لم يكن المخاطب عالما به أي كيف خفى عليك مع ظهور تحريمه وهذا أبلغ في الزجر عنه بقوله لا تفعل والحكمة في تحريمها عليهم اما أنها مطهرة للملاك ولأموالهم قال تعالى "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم" فهي كغسالة الأوساخ وآل محمد نزهوا عن أوساخ الناس وغسالاتها واما أن اخذها مذلة واليد السفلى ولا يليق بهم الذل والافتقار الى غير الله ولهم اليد العليا واما أنها أخذوها لطال لسان الأعداء عليهم بأن محمدا يدعونا لمل يدعونا اليه ليأخذ أموالنا ويعطيها لأهل بيته قال تعالى:"قل لا أسألكم عليه أجرا" ولهذا أمر أن تصرف الى فقرائهم في بلدتهم قال الطحاوي: قال أبو حنيفة: الصدقة فرضا أو نفلا حلال لهم لأنها كانت محرمة من أجل أن لهم الخمس من سهم ذي القربى فلما انقطع عنهم بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حل بذلك لهم ما كان حراما عليهم وقال صاحباه تحرم عليهم كلاهما (باب الصدقة على موالى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ،قوله (سعيد بن عفير) بضم المهملة وفتح
سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ وَجَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شَاةً مَيِّتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنْ الصَّدَقَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا
1407 -
حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها
أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ وَأَرَادَ مَوَالِيهَا أَنْ يَشْتَرِطُوا وَلَاءَهَا فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَتْ وَأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِلَحْمٍ فَقُلْتُ هَذَا
ــ
الفاء مر في باب من يراد الله به خيرا في كتاب العلم ومولاه أي عتيقة وهو مرفوع بأنه مفعول ما لم يسم فاعله للإعطاء (وميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدمت في باب السمر بالعلم و (لميمونة) صفة لملاة و (من الصدقة) متعلق بأعطيت أو صفة لشاة، قوله (إنما حرم أكلها) فان قلت: كيف طابق الجواب السؤال؟ قلت: الأكل غالب في اللحم فكأنه قال اللحم حرام لا الجلد قوله (الحكم) بالمهملة والكاف المفتوحتين مر في باب السمر و (بريرة) بفتح الموحدة وكسر الراء الأولى (ومواليها) أي ساداتها. فان قلت: المولى جاء بمعنى المعتق والعتيق وابن العم والناصر والجار والخليف لا بمعنى السيد: قلت جاء أيضا بمعنى الولى والمتصرف في الأمر أو المراد منه المعتق لأنها كانت لبني هلال وكاتبوها فباعوها من الصديقة رضي الله عنها فسموا بالمعتقين نظرا إلى ما كان من الكتابة وسيأتي حكم بيع المكاتب وما في الحديث من المباحث الشريفة إن شاء الله تعالى. قوله (اشتريها) أي بما يريدون من الاشتراط بكون الولاء لهم ،فان قلت: هذا الشرط يفسد البيع ثم كيف يجوز أن يقال اشترطى لهم ولا يكون لهم إذ الولاء ليس إلا للمعتق وفيه صورة المخادعة ،قلت: قال النووي