الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب مَنْ أَهَلَّ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
1463 -
حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ رضي الله عنه
أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلِيًّا رضي الله عنه أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ
وَذَكَرَ قَوْلَ سُرَاقَةَ وَزَادَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَا أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ قَالَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ
1464 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ الْهُذَلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا
ــ
عمل العمرة وتدخل عليها الحج فتكون قارنه لا أن تدع العمرة نفسها وعلى أن عمرتها من التنعيم غير واجب لدخولها في عقد الإحرام بالحج يعني في قرانها وإنما صلى الله عليه وسلم تطييب نفسها بذلك أي بأن يحصل أيضا لها عمرة منفردة مستقلة كما حصلت لسائر أمهات المؤمنين لكن تأويله يوهنه لفظ انقضى رأسك وامتشطى أقول لا يوهنه لأن نقض الرأس والامتشاط جائزان في الإحرام بحيث لا تنتف شعرا وقد يتأول بأنها كانت معذورة بأن كان برأسها أذى فأباح لها كما أباح لكعب بن عجرة الحلق للأذى وقيل المراد بالامتشاط تسريح الشعر بالأصابع لغسل الاحرام بالحج ويلزم منه نقضه وسبق مباحث الحديث في باب امتشاط المرأة في كتاب الحيض (باب من أهل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم قوله (المكي) هو بلفظ المنسوب الى مكة شرفها الله تعالى مر في باب من أجاب الفتيا في كتاب العلم والضمير في إحرامه راجع إلى علي رضي الله عنه وهو كان قد أحرم بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله (سراقة) بضم المهملة وخفة الراء وبالقاف ابن مالك بن جعشم بضم الجيم والمعجمة وبالمهملة الساكنة بينهما وقيل بفتح الشين الكناني بالنونين المدلجي بضم الميم وسكون المهملة وكسر اللام وبالجيم الحجازي روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة عشر حديثا روى البخاري منها واحدا وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك اذ لبست سواري كسرى فلما أتى عمر رضي الله عنه بتاج كسرى وسواريه دعا سراقة فألبسه السوار ين وقال ارفع يديك وقل الله أكبر الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة بن مالك أعرابيا من بني مدلج مات في أول خلافة عثمان رضي الله عنه سنة أربع وعشرين
سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ سَمِعْتُ مَرْوَانَ الْأَصْفَرَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ
قَدِمَ عَلِيٌّ رضي الله عنه عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ الْيَمَنِ فَقَالَ بِمَا أَهْلَلْتَ قَالَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ
1465 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ
ــ
وفاعل<<ذكر >> أما المسكى وأما جابر فقائله أما البخاري وأما عطاء وهو إشارة إلى ما قال-عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم ليس معه هدى فليحل وليجعلها عمرة-يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج لأبد الأبد أي ليس لعامك بل للأبد ومعناه جواز القران وتقدير الكلام دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج إلى يوم القيامة وقيل معناه أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى القيامة أو معناه جواز فسخ الحج إلى العمرة. قوله (الحسن الخلال) بفتح المعجمة وشدة اللام الأولى (الهذلى) بضم الهاء وفتح المعجمة الحلواني بضم المهملة وسكون اللام الحافظ مات سنة ثنتين وأربعين ومائتين و (سليم) بفتح المهملة وكسر اللام (ابن حيان) بفتح المهملة وشدة التحتانية وبالنون مر في باب التكبير على الجنائز و (مروان الأصفر) البصري. قوله (لأحللت) أي من إحرام وتمتعث لأن صاحب الهدى لا يمكنه التحلل حتى يبلغ الهدى محله وهو في يوم النحر. قوله (محمد بن بكر) البرساني بضم الموحدة وسكون الراء وبالمهملة مر في باب تضييع الصلاة في كتاب المواقيت. قوله (فأهد) بقطع الهمزة (كما أنت) أي في الإحرام إلى الفراغ من الحج وهذا تعليق من ابن جريج أو هو داخل تحت الإسناد الأول قالوا فيه دليل على انه صلى الله عليه وسلم كان قارنا إذ وجوب الهدى إنما هو على على القارن والمتمتع لا المفرد وليس متمتعا لان لفظ امكث يدل على عدمه. قوله (قيسر بن مسلم) بلفظ