الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب مَنْ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ
1585 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَكَانَ مِنْ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِشَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ
ــ
ما كان الجاهلية عليه من إكرام البحيرة والسائبة وأما لفظ ويلك فهذه الكلمة أصلها لمن وقع في مهلكة فقيل له لأنه كان محتاجا وهو قد وقع في تعب وجهد وقيل هي كلمة تجري على اللسان وتستعمل من غير قصد إلى ما وضعت له أولا، بل تدعم بها العرب كلامها كقولهم لا أب له ولا أم له. التيمى: إن كان الهدى تطوعا فهو باق على ملكه وتصرفه إلى لأن ينحر وان كان نذرا زال ملكه عنه وصار للمساكين فان كان مما يركب جاز له أن يركبه بالمعروف إذا احتاج إليه قال ولعله إنما امتنع عن ركوبها شفقا من اثم أو غرم فيها فقال له اركب ليعلم أنه لا يلزمه في ذلك غرم ولا يلحقه إثم (باب من ساق البدن) قوله (تمتع) فان قلت كيف تمتع ومعه الهدى. قلت قال النوى: معناه أنه صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج مفردا ثم أحرم بالعمرة فصار قارنا في آخر أمره والقارن هو متمتع من حيث اللغة ومن حيث المعنى لأنه ترفه باتحاد الميقات والإحرام والفعل جمعا بين الأحاديث قال وأما لفظ (فأهل بالعمرة) ثم أهل بالحج فهو محمول على التلبية في أثناء الإحرام وليس المراد أنه
بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَطَافَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعًا فَرَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَأَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنْ النَّاسِ وَعَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَخْبَرَتْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى
ــ
أحرم أول أمره بعمرة ثم أحرم بالحج لأنه يؤدي إلى مخالفة الأحاديث الأخر ويؤيد هذا التأويل لفظ" وتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم " ومعلوم أن أكثرهم أجرءوا أولا بالحج مفردا وإنما فسخوا إلى العمرة آخرا وصاروا متمتعين فقوله وتمتع الناس يعني في آخر أمرهم. قوله (يقصر) بالرفع والجزم. فان قلت لم خصص القصر والحلق جائز بل أفضل. قلت أمره بذلك ليبقى له شعر يحلقه في الحج فان الحلق في تحلل الحج أفضل منه في تحلل العمرة. قوله (وليحلل) أي صار حلالا فليفعل ما كان محظورا عليه في الإحرام من الطيب وغيره. قوله (فمن لم يجد هديا) أي لم يجده هناك إما لعدم الهدى وإما لعدم ثمنه وإما لكونه يباع بأكثر من ثمن المثل و (استلم) أي مسح و (خب) أي رمل و (قضى حجه) أي وقف بعرفة وإنما فسرنا هبه لأن الطواف من أركانه وقد عطف عليه قوله (فعل) أي من أهدى وساق الهدى من الناس وفي بعضها وقع ههنا لفظ باب وعلى هذه النسخة فاعل فعل ابن عمر لكن الصحيح هو الأول ولفظ عن عروة عطف على عن سالم فهو مقول