الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانُوا يَتَأَوَّلُونَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ}
الْآيَةَ
بَاب نُزُولِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ
1494 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه
ــ
أكبر ولد عبد المطلب احتوى على أملاكه وحازها وحده على عادة الجاهلية من تقديم الأسن فتسلط عقيل أيضا بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وقال الداودي باع عقيل ماكان للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن هاجر من بني عبد المطلب كما كانوا يفعلون بدور من هاجر من المؤمنين. فان قلت فلم أمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم تصرفات عقيل؟ قلت أما تكرما وجودا واما استمالة لعقي لواما تصحيحا لتصرفات الجاهلية كما أنه يصحح أنكحة الكفار ، الخطابي: احتج به الشافعي على جواز بيع دورها بأنه صلى الله عليه وسلم أجاز بيع عقيل الدور التي ورثها وكان عقيل وطالب ورثا اباهما لأنهما اذذاك كافران فورثا ثم أسلم عقيل وباعها قال وعندي أن تلك الدور أن كانت قائمة على ملك عقيل لم ينزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها دور هجروها في الله تعالى. قوله و (كانوا) أي السلف يفسرون الولاية في هذه الآية بولاية الميراث وهي دالة على أن المؤمن لا يرث الكافر وفي الكشاف "أولئك بعضهم أولياء بعض" أي يتولى بعضهم بعضا في الميراث. فان قلت المفهوم من الآية أن المؤمنين يرث بعضهم بعضا ولا يلزم أن المؤمن لا يرث الكافر ، قلت قد يوضع اسم الاشارة موضع المضمر وكأن لفظ أولئك بمنزلة ضمير الفصل فيفيد تخصيص مضمون الجملة التي بعده على المؤمنين فتكون ولاية بعضهم لبعض منحصرة عليهم أو المقصود أنه يستفاد من تتمة هذه الآية وهو قوله تعالى:"والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكهم من ولايتهم من شيء" إذ المهاجرة كانت في أول عهد البعثة من تمام الايمان فمن لم يكن مهاجرا كأنه ليس مؤمنا فلهذا لم يرث المؤمن المهاجر منه (باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم قوله (أن شاء الله) هذا على سبيل التبرك
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ أَرَادَ قُدُومَ مَكَّةَ مَنْزِلُنَا غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ
1495 -
حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ الْغَدِ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ بِمِنًى نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ يَعْنِي ذَلِكَ الْمُحَصَّبَ وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا وَكِنَانَةَ تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَوْ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَنْ لَا يُنَاكِحُوهُمْ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ سَلَامَةُ عَنْ عُقَيْلٍ وَيَحْيَى بْنُ الضَّحَّاكِ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ
ــ
والامتثال لقوله تعالى "ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا - الآية "و (الخيف) بفتح المعجمة وسكون التحتانية ما انحدر من الجبل وارتفع من المسيل و (كنانة) بكسر الكاف وخفة النون الأولى والمراد به المحصب بالمهملتين المفتوحتين ، قوله (الحميدي) بضم الحاء المهملة وفتح الميم عبد الله (الوليد) بفتح الواو وكسر اللام ابن مسلم (وأبو سلمة) بفتح اللام قوله (من الغد) أصله الغدو فحذفوا اللام وهو أول النهار قال الجوهري: الغدوة بضم الغين هو ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس و (يوم النحر) بالنصب أي قال في غداة يوم النحر حال كونه بمعنى نحن نازلون غدا ، فان قلت: النزول في المحصب هو في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة لا في اليوم الثاني من العيد الذي هو الغد حقيقة: قلت تجوز عن الزمان المستقبل القريب بلفظ الغد كما يتجوز بالأمس عن الماضي ، قوله (تقاسموا) أي تحالفوا و (المحصب) منصوب بأنه مفعول يعني ، وقريش وكنانة قبيلتان ، فان قلت: الأصح أن قريشاهم أولاد النضر بسكون الضاد المعجمة ابن كنانة فقبيلة كنانة متناولة لقريش فهل هو من باب التعميم بعد التخصيص؟ قلت: يحتمل