الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَهُوَ بِمَكَّةَ وَأَرَادَ الْخُرُوجَ وَلَمْ تَكُنْ أُمُّ سَلَمَةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَأَرَادَتْ الْخُرُوجَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى خَرَجَتْ
بَاب مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ
1528 -
حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ
قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}
بَاب الطَّوَافِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما
ــ
بضم المهملة وتشديد المعجمة ، وقال بعضهم: العثماني والصواب بالمعجمة ثم المهملة أي كما ضبطناها اولا، وقال الدارقطني في كتاب الاستدراكات ان البخاري رواه مرسلا حيث لم يذكر زينب في هذا الطريق بين عروة وأم سلمة وقد وصله غيره أقول عروة سمع عن أم سلمة فلعله روى عنها تارة بالواسطة وأخرى بدونها ، قوله (فلم تصل) قيل يحتمل أنها طافت حين أقيمت الصلاة ثم
يُصَلِّي رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ
وَطَافَ عُمَرُ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَرَكِبَ حَتَّى صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بِذِي طُوًى
1529 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاأَنَّ نَاسًا طَافُوا بِالْبَيْتِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ثُمَّ قَعَدُوا إِلَى الْمُذَكِّرِ حَتَّى إِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ قَامُوا يُصَلُّونَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها قَعَدُوا حَتَّى إِذَا كَانَتْ السَّاعَةُ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ قَامُوا يُصَلُّونَ
1530 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عِنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا
1531 -
حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الزَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا
ــ
صلت الفريضة ورأت أن ذلك يجزئها عن ركعتي الطواف، قوله (الحسن بن عمر البصري) بفتح الموحدة على المشهور وبضمها وكسرها قدم بلخ وأقام بها خمسين سنة ثم رجع إلى البصرة ومات بها سنة ثلاثين ومائة و (يزيد) من الزيادة (ابن زريع) مصغر الزرع أي الحرث و (حبيب) ضد العدو و (ابن أبي قريبة) ضد البعيدة المعلم البصري ، قوله (المذكر) أي الواعظ و (الساعة) أي عند الطلوع ، فان قلت المكروه فيها صلاة لا سبب لها وهذه الصلاة لها سبب وهو الطواف قلت: هم كانوا يتحرون ذلك الوقت ويؤخرونها اليه قصدا فلذلك ذمته والتحري له وان كان لصلاة لها سبب مكروه. قوله (عن الصلاة) فان قلت: ما وجه تعلق هذا الحديث بالترجمة؟ قلت تعلقة اما من جهة ما ثبت ان الطواف صلاة أو من جهة أن الطواف مستلزم للصلاة التي هي مسنونة بعده