المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٨

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْبَقَرِ

- ‌بَابُ الزَّكَاةِ عَلَى الْأَقَارِبِ

- ‌بَابٌ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

- ‌بَابٌ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْيَتَامَى

- ‌بَابُ الزَّكَاةِ عَلَى الزَّوْجِ وَالْأَيْتَامِ فِي الْحَجْرِ

- ‌بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}

- ‌بَابُ الِاسْتِعْفَافِ عَنْ الْمَسْأَلَةِ

- ‌بَاب مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ}

- ‌بَاب مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّرًا

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} وَكَمْ الْغِنَى وَقَوْلِ النَّبِيِّ

- ‌بَاب خَرْصِ الثَّمَرِ

- ‌بَاب الْعُشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَبِالْمَاءِ الْجَارِي

- ‌بَاب لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

- ‌58 - باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل. وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة

- ‌باب مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ، أَوْ نَخْلَهُ، أَوْ أَرْضَهُ، أَوْ زَرْعَهُ وَقَدْ وَجَبَ فِيهِ الْعُشْرُ

- ‌بَاب هَلْ يَشْتَرِي الرَّجُلُ صَدَقَتَهُ وَلَا بَاسَ أَنْ يَشْتَرِيَ صَدَقَتَهُ غَيْرُهُ

- ‌بَاب مَا يُذْكَرُ فِي الصَّدَقَةِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَآلِهِ

- ‌بَاب الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَاب إِذَا تَحَوَّلَتْ الصَّدَقَةُ

- ‌بَاب أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنْ الْأَغْنِيَاءِ وَتُرَدَّ فِي الْفُقَرَاءِ حَيْثُ كَانُوا

- ‌بَاب صَلَاةِ الْإِمَامِ وَدُعَائِهِ لِصَاحِبِ الصَّدَقَةِ

- ‌بَاب مَا يُسْتَخْرَجُ مِنْ الْبَحْرِ

- ‌بَاب فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} وَمُحَاسَبَةِ الْمُصَدِّقِينَ مَعَ الْإِمَامِ

- ‌بَاب اسْتِعْمَالِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَأَلْبَانِهَا لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ

- ‌بَاب وَسْمِ الْإِمَامِ إِبِلَ الصَّدَقَةِ بِيَدِهِ

- ‌أَبْوَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌بَاب فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌بَاب صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ

- ‌بَاب صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ

- ‌بَاب صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ

- ‌بَاب صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

- ‌بَاب صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ

- ‌بَاب الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ

- ‌بَاب صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ

- ‌بَاب صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ

- ‌كِتَاب الْحَجِّ

- ‌بَاب وُجُوبِ الْحَجِّ وَفَضْلِهِ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {يَاتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَاتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ}

- ‌بَاب الْحَجِّ عَلَى الرَّحْلِ

- ‌بَاب فَضْلِ الْحَجِّ الْمَبْرُورِ

- ‌بَاب فَرْضِ مَوَاقِيتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}

- ‌بَاب مُهَلِّ أَهْلِ مَكَّةَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌بَاب مِيقَاتِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَلَا يُهِلُّوا قَبْلَ ذِي الْحُلَيْفَةِ

- ‌بَاب مُهَلِّ أَهْلِ الشَّامِ

- ‌بَاب مُهَلِّ أَهْلِ نَجْدٍ

- ‌بَاب مُهَلِّ مَنْ كَانَ دُونَ الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَاب مُهَلِّ أَهْلِ الْيَمَنِ

- ‌بَاب ذَاتُ عِرْقٍ لِأهْلِ الْعِرَاقِ

- ‌باب

- ‌بَاب خُرُوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى طَرِيقِ الشَّجَرَةِ

- ‌بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْعَقِيقُ وَادٍ مُبَارَكٌ

- ‌بَاب غَسْلِ الْخَلُوقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ الثِّيَابِ

- ‌بَاب الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَمَا يَلْبَسُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَتَرَجَّلَ وَيَدَّهِنَ

- ‌بَاب مَنْ أَهَلَّ مُلَبِّدًا

- ‌بَاب الْإِهْلَالِ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ

- ‌بَاب مَا لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ

- ‌بَاب الرُّكُوبِ وَالِارْتِدَافِ فِي الْحَجِّ

- ‌بَاب مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ وَالْأَرْدِيَةِ وَالْأُزُرِ

- ‌بَاب مَنْ بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ

- ‌بَاب رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْإِهْلَالِ

- ‌بَاب التَّلْبِيَةِ

- ‌بَاب التَّحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ قَبْلَ الْإِهْلَالِ عِنْدَ الرُّكُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ

- ‌بَاب مَنْ أَهَلَّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ

- ‌بَاب الْإِهْلَالِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

- ‌بَاب التَّلْبِيَةِ إِذَا انْحَدَرَ فِي الْوَادِي

- ‌بَاب كَيْفَ تُهِلُّ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ

- ‌بَاب مَنْ أَهَلَّ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} وَقَوْلِهِ {يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ

- ‌بَاب التَّمَتُّعِ وَالْإِقْرَانِ وَالْإِفْرَادِ بِالْحَجِّ وَفَسْخِ الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ

- ‌بَاب مَنْ لَبَّى بِالْحَجِّ وَسَمَّاهُ

- ‌بَاب التَّمَتُّعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}

- ‌بَاب الِاغْتِسَالِ عِنْدَ دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌بَاب دُخُولِ مَكَّةَ نَهَارًا أَوْ لَيْلًا

- ‌بَاب مِنْ أَيْنَ يَدْخُلُ مَكَّةَ

- ‌بَاب مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ

- ‌بَاب فَضْلِ مَكَّةَ وَبُنْيَانِهَا

- ‌بَابًا

- ‌بَاب فَضْلِ الْحَرَمِ

- ‌بَاب تَوْرِيثِ دُورِ مَكَّةَ وَبَيْعِهَا وَشِرَائِهَا وَأَنَّ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ سَوَاءٌ خَاصَّةً

- ‌بَاب نُزُولِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ

- ‌بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}

- ‌بَاب كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ

- ‌بَاب هَدْمِ الْكَعْبَةِ

- ‌بَاب مَا ذُكِرَ فِي الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ

- ‌بَاب إِغْلَاقِ الْبَيْتِ وَيُصَلِّي فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ

- ‌بَاب الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ

- ‌بَاب مَنْ لَمْ يَدْخُلْ الْكَعْبَةَ

- ‌بَاب مَنْ كَبَّرَ فِي نَوَاحِي الْكَعْبَةِ

- ‌بَاب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الرَّمَلِ

- ‌بَاب اسْتِلَامِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ وَيَرْمُلُ ثَلَاثًا

- ‌بَاب الرَّمَلِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌بَاب اسْتِلَامِ الرُّكْنِ بِالْمِحْجَنِ

- ‌بَاب مَنْ لَمْ يَسْتَلِمْ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ

- ‌بَاب تَقْبِيلِ الْحَجَرِ

- ‌بَاب مَنْ أَشَارَ إِلَى الرُّكْنِ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ

- ‌بَاب التَّكْبِيرِ عِنْدَ الرُّكْنِ

- ‌باب مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا

- ‌بَاب طَوَافِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ

- ‌بَاب الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ

- ‌بَاب إِذَا رَأَى سَيْرًا أَوْ شَيْئًا يُكْرَهُ فِي الطَّوَافِ قَطَعَهُ

- ‌بَاب لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَلَا يَحُجُّ مُشْرِكٌ

- ‌بَاب إِذَا وَقَفَ فِي الطَّوَافِ

- ‌بَاب صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِسُبُوعِهِ رَكْعَتَيْنِ

- ‌بَاب مَنْ لَمْ يَقْرَبْ الْكَعْبَةَ وَلَمْ يَطُفْ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى عَرَفَةَ وَيَرْجِعَ بَعْدَ الطَّوَافِ الْأَوَّلِ

- ‌بَاب مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ خَارِجًا مِنْ الْمَسْجِدِ

- ‌بَاب مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ

- ‌بَاب الطَّوَافِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ

- ‌بَاب الْمَرِيضِ يَطُوفُ رَاكِبًا

- ‌بَاب سِقَايَةِ الْحَاجِّ

- ‌بَاب مَا جَاءَ فِي زَمْزَمَ

- ‌بَاب طَوَافِ الْقَارِنِ

- ‌بَاب الطَّوَافِ عَلَى وُضُوءٍ

- ‌بَاب وُجُوبِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَجُعِلَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

- ‌بَاب مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

- ‌بَاب تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَإِذَا سَعَى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

- ‌بَاب الْإِهْلَالِ مِنْ الْبَطْحَاءِ وَغَيْرِهَا لِلْمَكِّيِّ وَلِلْحَاجِّ إِذَا خَرَجَ إِلَى

- ‌بَاب أَيْنَ يُصَلِّي الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ

- ‌بَاب الصَّلَاةِ بِمِنًى

- ‌بَاب صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ

- ‌بَاب التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ إِذَا غَدَا مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ

- ‌بَاب التَّهْجِيرِ بِالرَّوَاحِ يَوْمَ عَرَفَةَ

- ‌بَاب الْوُقُوفِ عَلَى الدَّابَّةِ بِعَرَفَةَ

- ‌بَاب الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِعَرَفَةَ

- ‌بَاب قَصْرِ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ

- ‌بَاب التَّعْجِيلِ إِلَى الْمَوْقِفِ

- ‌بَاب الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌بَاب السَّيْرِ إِذَا دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ

- ‌بَاب النُّزُولِ بَيْنَ عَرَفَةَ وَجَمْعٍ

- ‌بَاب أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالسَّكِينَةِ عِنْدَ الْإِفَاضَةِ

- ‌بَاب الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

- ‌بَاب مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَتَطَوَّعْ

- ‌بَاب مَنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا

- ‌بَاب مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ بِلَيْلٍ فَيَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَيَدْعُونَ وَيُقَدِّمُ إِذَا غَابَ الْقَمَرُ

- ‌بَاب مَتَى يُصَلِّي الْفَجْرَ بِجَمْعٍ

- ‌بَاب مَتَى يُدْفَعُ مِنْ جَمْعٍ

- ‌بَاب التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ غَدَاةَ النَّحْرِ حِينَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ وَالِارْتِدَافِ فِي السَّيْرِ

- ‌بَاب {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}

- ‌بَاب رُكُوبِ الْبُدْنِ

- ‌بَاب مَنْ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ

- ‌بَاب مَنْ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنْ الطَّرِيقِ

- ‌بَاب مَنْ أَشْعَرَ وَقَلَّدَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ أَحْرَمَ

- ‌بَابُ فَتْلِ القَلَائِدِ لِلْبُدْنِ وَالبَقَرِ

- ‌بَابُ إِشْعَارِ البُدْنِ

- ‌بَاب مَنْ قَلَّدَ الْقَلَائِدَ بِيَدِهِ

- ‌بَاب تَقْلِيدِ الْغَنَمِ

- ‌بَاب الْقَلَائِدِ مِنْ الْعِهْنِ

- ‌بَابُ تَقْلِيدِ النَّعْلِ

- ‌بَابٌ: الجِلَالُ لِلْبُدْنِ

- ‌بَاب مَنْ اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنْ الطَّرِيقِ وَقَلَّدَهَا

- ‌بَاب ذَبْحِ الرَّجُلِ الْبَقَرَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِنَّ

- ‌بَاب النَّحْرِ فِي مَنْحَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى

- ‌بَاب مَنْ نَحَرَ هَدْيَهُ بِيَدِهِ

- ‌بَاب نَحْرِ الْإِبِلِ مُقَيَّدَةً

- ‌بَاب نَحْرِ الْبُدْنِ قَائِمَةً

- ‌بَاب لَا يُعْطَى الْجَزَّارُ مِنْ الْهَدْيِ شَيْئًا

- ‌بَاب يُتَصَدَّقُ بِجُلُودِ الْهَدْيِ

- ‌بَاب يُتَصَدَّقُ بِجِلَالِ الْبُدْنِ

- ‌بَاب {وَإِذْ بَوَّانَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَاتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ}

- ‌باب َمَا يَاكُلُ مِنْ الْبُدْنِ وَمَا يَتَصَدَّقُ

- ‌بَاب الذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ

- ‌بَاب مَنْ لَبَّدَ رَاسَهُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَحَلَقَ

- ‌بَاب الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ عِنْدَ الْإِحْلَالِ

- ‌بَاب تَقْصِيرِ الْمُتَمَتِّعِ بَعْدَ الْعُمْرَةِ

- ‌بَاب الزِّيَارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌بَاب إِذَا رَمَى بَعْدَ مَا أَمْسَى أَوْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا

- ‌بَاب الْفُتْيَا عَلَى الدَّابَّةِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ

- ‌بَاب الْخُطْبَةِ أَيَّامَ مِنًى

- ‌بَاب هَلْ يَبِيتُ أَصْحَابُ السِّقَايَةِ أَوْ غَيْرُهُمْ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى

- ‌بَاب رَمْيِ الْجِمَارِ

- ‌بَاب رَمْيِ الْجِمَارِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي

- ‌بَاب رَمْيِ الْجِمَارِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ذَكَرَهُ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَاب مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ

- ‌بَاب يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ

- ‌بَاب مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَلَمْ يَقِفْ

- ‌بَاب إِذَا رَمَى الْجَمْرَتَيْنِ يَقُومُ وَيُسْهِلُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

- ‌بَاب رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ جَمْرَةِ الدُّنْيَا وَالْوُسْطَى

- ‌بَاب الدُّعَاءِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ

- ‌بَاب الطِّيبِ بَعْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ وَالْحَلْقِ قَبْلَ الْإِفَاضَةِ

- ‌بَاب طَوَافِ الْوَدَاعِ

- ‌بَاب إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ

- ‌بَاب مَنْ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ بِالْأَبْطَحِ

- ‌بَاب الْمُحَصَّبِ

- ‌بَاب النُّزُولِ بِذِي طُوًى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وَالنُّزُولِ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ

- ‌بَاب مَنْ نَزَلَ بِذِي طُوًى إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ

- ‌بَاب التِّجَارَةِ أَيَّامَ الْمَوْسِمِ وَالْبَيْعِ فِي أَسْوَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌بَاب الِادِّلَاجِ مِنْ الْمُحَصَّبِ

الفصل: ‌باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهَا كَانَتْ مِنْ شَعَائِرِ الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}

1546 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ زَادَ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو سَمِعْتُ عَطَاءً عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

‌بَاب تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَإِذَا سَعَى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

1547 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ

ــ

سعى. قوله (من شعائر الجاهلية) فان قلت الطواف أيضا من شعائرهم. قلت لا نسلم ذلك بخلاف السعي وكان لهم تمت ضمان يمسحونهما ويعبدونهما في تلك البقعة. قوله (زاد الحميدي) بضم الحاء فان قلت ماذا زاده؟ قلت لفظ حدثنا وسمعت بدل الممتعن وفائدته الخروج عن الخلاف في القبول

ص: 149

الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي

1548 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ ح وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ أَهَلَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَطَلْحَةَ وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنْ الْيَمَنِ وَمَعَهُ هَدْيٌ فَقَالَ أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً وَيَطُوفُوا ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَقَالُوا نَنْطَلِقُ إِلَى مِنًى وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ وَحَاضَتْ عَائِشَةُ

ــ

سيما وسفيان من المدلسين (باب تقضي الحائض المناسك) قوله (لا تطوفي) لا زائدة و (خليفة) بفتح المعجمة وبالفاء ابن خياط من الخياطة الصناعة المعروفة مر في باب الميت يسمع خفق النعال ولم يقل حدثنا لأنه سمع منه على سبيل المذاكرة لا على سبيل التحميل و (حبيب) ضد العدو (المعلم) بلفظ الفاعل من التعليم و (يطوفوا) أي بالبيت وبين الصفا والمروة و (يقطر) أي منيا بسبب قرب عهدنا بالجماع أي كنا متمتعين بالنساء. قوله (فبلغ) أي الشأن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أنهم تمتعوا وقلوبهم لا تطيب به لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير متمتع وكانوا يحبون موافقته صلى الله عليه وسلم. قوله (لو استقبلت) أي لو عرفت في أول الحال ما عرفت آخرا من جواز العمرة في أشهر الحج (لما أهديت) أي لكنت متمتعا إرادة لمخالفة أهل

ص: 150

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَنَسَكَتْ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ فَلَمَّا طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَنْطَلِقُونَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَنْطَلِقُ بِحَجٍّ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ

1549 -

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ فَقَدِمَتْ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ فَحَدَّثَتْ أَنَّ أُخْتَهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً وَكَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتِّ غَزَوَاتٍ قَالَتْ كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَى وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى فَسَأَلَتْ أُخْتِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ هَلْ عَلَى إِحْدَانَا بَاسٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ

ــ

الجاهلية و (لأحللت) من الإحرام لكن امتنع الإحلال لصاحب الهدي وهو المفرد أو القارن حتى يبلغ الهدي محله وذلك في أيام النحر لا قبلها. النووي: احتج به من قال أن التمتع أفضل لأنه صلى الله عليه وسلم لا يتمنى إلا الأفضل فأجاب القائلون بتفضيل الإفراد أنه صلى الله عليه وسلم إنما قال من أجل فسخ الحج إلى العمرة الذي هو خاص بهم في تلك السنة فقط مخالفة للجاهلية وقال هذا الكلام تطييبا لقلوب أصحابه لأن نفوسهم كانت لا تسمح بفسخ الحج أي ما يمنعني من موافقتكم إلا الهدى ولولاه لوافقتكم ولو استقبلت هذا الرأي وهو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج من أول أمري لم أسق الهدى. قوله (طهرت) بفتح الهاء وضمها وقصتها تقدمت في كتاب الحيض في باب امتشاط المرأة. قوله (مؤمل) بلفظ المفعول من التفعيل (ابن هشام) مر في كتاب التهجد في باب يعقد الشيطان و (بني خلف) بالمعجمة واللام المفتوحتين و (الكلمى) جمع الكليم أي الجريح

ص: 151