الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمُزْدَلِفَةَ وَالْفَجْرُ حِينَ يَبْزُغُ الْفَجْرُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ
بَاب مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ بِلَيْلٍ فَيَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَيَدْعُونَ وَيُقَدِّمُ إِذَا غَابَ الْقَمَرُ
1571 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَالِمٌ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ مَا بَدَا لَهُمْ ثُمَّ يَرْجِعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًى لِصَلَاةِ
ــ
وسلم اما بالوحي أو بغيره أو المراد أنه كان في سائر الأيام يصلي بعد الطلوع وفي ذلك اليوم صلى حال الطلوع والغرض أنه بالغ في ذلك اليوم في التبكير في ذلك اليوم آكد من غيره لارادة الاشتغال بالمناسك. فان قلت فيه أنه يصلي سنة المغرب بينهما وتقدم أنه لم يسبح بينهما. قلت لا يشترط في جمع التأخير الموالاة فالأمران جائزان. فان قلت الروايات السابقة لا أذان فيها. قلت هذه الرواية لا جزم فيها اذ هي مشكوكة والمسالة مما اختلف فيها. قال صاحب الحاوي: يسن الأذان للأخرى في جمع التأخير ان قدمها. وقال النووي" يسن للأولى منهما ويقيم لكل واحدة فيصليهما بأذان واقامتين. وقال التيمي: قال الشافعي لا يؤذن ويصليهما باقامتين. وقال صاحب الرأي: يؤذن للأولى ويقام بكليهما. وقال مالك: يؤذن لكل صلاة ويقام لها ويصليان بأذانين واقامتين: وقال سفيان الثوري: يجمعا باقامة واحدة. وقال أحمد: أيها فعلت أجزاك (باب من قدم ضعفة أهله) أي ضعفاءهم و (يقدم) بلفظ المجهول والفاعل. قوله (المشعر) بفتح الميم وعليه الرواية وحكى الجوهري الكسر و (الحرام) المحرم أي الذي يحرم فيه الصيد وغيره فانه من الحرم ويجوز أن يكون معناه ذا الحرمة واختلف فيه فالمعروف من أصحابنا أنه قزح بضم القاف وفتح الزاي وبالمهملة وهو جبل معروف بالمزدلفة والحديث يدل عليه. وقال غيرهم انه نفس المزدلفة وسمي مشعرا لأنه معلم لعبادة. قوله (بدا لهم) بلا همز أي ظهر لهم وسنح في خواطرهم وأرادوه
الْفَجْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوْا الْجَمْرَةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ أَرْخَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
1572 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ
بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ
1573 -
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَقُولُ
أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ
1574 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ عَنْ أَسْمَاءَ
أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ الْمُزْدَلِفَةِ فَقَامَتْ تُصَلِّي فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ لَا فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْت نَعَمْ قَالَتْ فَارْتَحِلُوا فَارْتَحَلْنَا وَمَضَيْنَا حَتَّى رَمَتْ
ــ
و (يرجعون) أي إلى منى قبل أن يقف الإمام بالمزدلفة وقبل أن يدفع إليها و (الجمرة) أي جمرة العقبة وهي مرمى يوم النحر ويقال لها الجمرة الكبرى. قوله (رخص) وفي بعضها ارخص والأول أصح إذ هو خلاف العزيمة وأما الارخاص فهو من الرخص الذي هو ضد الغلاء قوله (عبيد الله بن أبي يزيد) من الزيادة مولى أهل مكة مر في باب وضع الماء عند الخلاء و (في ضعفة) أي في جملة ضعفائهم من النساء والصبيان وذلك لئلا يتأذوا بالازدحام قوله (عبد الله) بن كيسان مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ختن عطاء بن أبي رباح و (بنى) بضم الموحدة
الْجَمْرَةَ ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتْ الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا فَقُلْتُ لَهَا يَا هَنْتَاهُ مَا أُرَانَا إِلَّا قَدْ غَلَّسْنَا قَالَتْ يَا بُنَيَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَذِنَ لِلظُّعُنِ
1575 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ اسْتَاذَنَتْ سَوْدَةُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ جَمْعٍ وَكَانَتْ ثَقِيلَةً ثَبْطَةً فَأَذِنَ لَهَا
1576 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ
نَزَلْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَاسْتَاذَنَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَوْدَةُ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ وَكَانَتْ امْرَأَةً بَطِيئَةً فَأَذِنَ
ــ
و (رجعت) أي إلى منزلنا بمنى. قوله (هنتاه) يريد يا هذا، يقال للمذكر اذا كنى عنه هن وللمؤنث هنة وزيدت الألف لمد الصوت به والهاء لاظهار الألف وهو بفتح الهاء وبنون ساكنة ومفتوحة وإسكانها أشهر ثم بالمثناة الفوقانية وقد تسكن الهاء التي في آخرها وتضم. قوله (ما أرانا الا قد غلسنا) التغليس السير بغلس وهو ظلمة آخر الليل أي ما نظن الا أنا قد تقدمنا على الوقت المشروع و (الظعن) بضمتين وبسكون العين النساء وسميت بها لأنهن يظعن بارتحال أزواجها ويقيمن بإقامتهم الجوهري: الظعينة الهودج كانت فيه امرأة أو لم تكن والمرأة مادامت في الهودج. النووي: أصل الظعينة الهودج الذي فيه المرأة على البعير فسميت المرأة بها مجازا واشتهر حتى خفيت الحقيقة وظعينة الرجل امرأته. قوله (محمد بن كثير) ضد القليل مر في العلم و (سودة) بفتح المهملة أم المؤمنين تقدمت في باب خروج النساء إلى البراز. قوله (ثبطه) بفتح المثلثة وكسر الموحدة وسكونها وبالمهملة الثقيلة البطيئة من التثبيط وهو التعويق واتفقوا أن الرمي قيل نصف الليل غير جائز. وقال الشافعي جاز بعد النصف. وقال غيره لا يجوز أن يرمي قبل الفجر والحديث حجة عليهم. قوله (أفلح) بلفظ أفعل التفضيل من الفلاح (ابن حميد) مصغر الحمد مر في باب هل يدخل الجنب يده