الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَسَلَّمَ إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَا شَانُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي وَأَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ فَلَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُقَصِّرْ حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الْأَوَّلِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
بَاب الطَّوَافِ عَلَى وُضُوءٍ
1540 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ الْقُرَشِيِّ
ــ
يكتف بالنية ليعلمه من أراد الاقتداء به و (البيداء) موضع بين مكة والمدينة قدام ذي الحليفة وهو في الأصل الأرض الملساء والمفازة. قوله (الا واحد) بالرفع وفي بعضها بالنصب على مذهب يونس فانه جوزه مستشهدا بقوله:
وما الدهر إلا منجونا بأهله وما صاحب الحاجات إلا معذبا
يعني حكمهما واحد في جواز التحلل منهما بالاحصار وفيه صحة القياس لأنه قاس الحج على العمرة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تحلل من العمرة وحدها في أحصاره عام الحديبية. قوله (قديد) بضم القاف وفتح المهملة الأولى وسكون التحتانية ماء وسمي موضعه به (ولم يزد على ذلك) إذ لم يجب عليه دم بارتكاب محظورات الإحرام ولفظ حتى هو غاية للأفعال الأربعة (وقضى) أي أدى فان قلت ما المقصود من الطواف الأول إذ لا يجوز إن يراد به طواف القدوم؟ قلت: يعني به أنه لم يكرر الطواف للقران بل اكتفى بطواف واحد و (كذلك فعل) أي طاف طوافا واحدا وهذا دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا. (باب الطواف على وضوء). قوله
أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ قَدْ حَجَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ رضي الله عنها أَنَّهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ عُمَرُ رضي الله عنه مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ رضي الله عنه فَرَأَيْتُهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ مُعَاوِيَةُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ آخِرُ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا عُمْرَةً وَهَذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ فَلَا يَسْأَلُونَهُ وَلَا أَحَدٌ مِمَّنْ مَضَى مَا كَانُوا يَبْدَءُونَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَضَعُوا أَقْدَامَهُمْ مِنْ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَا يَحِلُّونَ
ــ
(لم تكن عمرة) بالرفع والنصب قال القاضي عياض كأن السائل لعروة إنما سأله عن فسخ الحج إلى العمرة فأعلمه عروة أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك بنفسه ولا من جاء بعده. قوله (فرأيته أول). فان قلت ما إعرابه قلت أول يدل عن الضمير والطواف هو المفعول الثاني قوله (الزبير) هو بدل عن الأب و ((لم ينقضها عمرة) أي لم ينقض حجته عمرة أي لم يفسخها إلى العمرة والهمزة مقدرة قبل لفظ فلا يسألونه. قوله (من الطواف) قال ابن بطال لا بد من زيادة لفظ أول قبله بعد لفظ إقدامهم ليصح الكلام كما هو في صحيح مسلم وهو هكذا حتى يضعوا أقدامهم أول من الطواف بالبيت أقول الكلام صحيح بدون زيادته إذ معناه ما كان أحد منهم يبدأ بشيء