الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْجَاهِلِيَّةِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالَّذِينَ يَطُوفُونَ ثُمَّ تَحَرَّجُوا أَنْ يَطُوفُوا بِهِمَا فِي الْإِسْلَامِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرْ الصَّفَا حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا ذَكَرَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ
بَاب مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما السَّعْيُ مِنْ دَارِ بَنِي عَبَّادٍ إِلَى زُقَاقِ بَنِي أَبِي حُسَيْنٍ
1542 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا طَافَ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ خَبَّ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا وَكَانَ يَسْعَى بَطْنَ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ
ــ
من يجعل المثنى في الأحوال بالألف والفريق الأول هم الأنصار الذين يتحرجون احترازا من الصنمين والثاني هم غيرهم الذين يتحرجون بعد ما كانوا يطوفون لعدم ذكر الله له وحاصل هان إيثار هذا الأسلوب الذي لا يدل على وجوب السعي صريحا في القرآن هو لمكان الرد على الفريقين على ما اعتقدوا فيه من الحرج فأراد الله رد ذلك فنفى الحرج مصرحا به. قوله (ذلك) أي الطواف بينهما بعد ذكر الطواف بالبيت وفي بعضها بعد ذلك وتوجيهه أن يقال لفظ ما ذكر يدل على ذلك أو أن ما مصدرية والكاف مقدر كما في زيد أسد أي ذكر السعي بعد ذكر الطواف كذلك واضحا جليا ومشروعا مأمورا به (باب ما جاء في السعي) قوله (بني عباد) بفتح المهملة وشدة الموحدة وبالمهملة من طرف المروة. قوله (محمد بن عبيد) مصغر ضد الحر (ابن ميمون) و (عيسى) أي السبيعي تقدما في باب من صلى بالناس وذكر حاجة. قوله (الطواف الأول) سواء كان للقدوم أو للركن و (خب)
بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، فَقُلْتُ لِنَافِعٍ: أَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَمْشِي إِذَا بَلَغَ الرُّكْنَ اليَمَانِيَ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ [ص:159] يُزَاحَمَ عَلَى الرُّكْنِ، فَإِنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُهُ حَتَّى يَسْتَلِمَهُ»
1543 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنه: عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فِي عُمْرَةٍ، وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ أَيَاتِي امْرَأَتَهُ؟ فَقَالَ:«قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ سَبْعًا» : {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} الأحزاب:
وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما فَقَالَ: «لَا يَقْرَبَنَّهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ»
1544 -
حَدَّثَنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ» ، ثُمَّ تَلَا:(لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ)
1545 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ
ــ
أي رمل في الأشواط الثلاث الأول و (مشى) أي لا يرمل و (اليماني) المشهور فيه تخفيف الياء و (لا يدعه) لا يتركه والغرض أنه كان يمشي بين الركنين اليمانيين عند الازدحام ليكون أيسر لاستلامه وتقدم في باب الرمل. قوله (قدم) فان قلت ما وجه مطابقة وجه الجواب السؤال قلت معناه ولا يحل له لأن الرسول صلى الله عليه وسلم واجب المتابعة وهو لم يتحلل من عمرته حتى