الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إِنْ نَاخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَامُرُنَا بِالتَّمَامِ وَإِنْ نَاخُذْ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ
بَاب مَنْ لَبَّدَ رَاسَهُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَحَلَقَ
1617 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رضي الله عنهم أَنَّهَا قَالَتْ
يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَانُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ إِنِّي لَبَّدْتُ رَاسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ
بَاب الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ عِنْدَ الْإِحْلَالِ
1618 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا
ــ
إذا لم يكن معي الهدى ، قوله (به) أي بالتمتع المدلول عليه بسياق الكلام و (كتاب الله) يراد به قوله تعالى " أتموا الحج والعمرة لله" وتقدم توجيهه في باب من أهل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ، فان قلت: ما وجه دلالته على الترجمة قلت بلوغ الهدى محله عبارة عن الذبح فلو تقدم الحلق عليه صار متحللا قبل الذبح ، فان قلت: فهذا دليل على وجوب تقديم الذبح على الحلق لكنه غير واجب قلت: الأصلي تقديم الذبح وتأخيره على سبيل الرخصة أو الأفضل ذلك قال النووي: أفعال يوم النحر أربعة رمى جمرة العقبة، ثم الذبح ، ثم الحلق، ثم الطواف، وترتيبها هكذا سنة فلو قدم بعضها على بعض جاز ولا فدية عليه إذ لفظ لا حرج معناه لا شيء عليك مطلقا خلافا لبعض التابعين حيث قالوا لزمه دم متأولين بأن المراد لا إثم عليك ، الخطابي: هذه رخص جاءت في أعمال محلها كلها يوم النحر والرمي أولها ثم الذبح ثم طواف الزيادة والسائل عكس القضية فأخر الرمي عن جميع الأفعال وكان ذلك منه على سبيل الجهل والنسيان لما ثبت في رواية ابن عمرو بن العاص أن رجلا قال يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح ولم أشعر فنحرت قبل أن أرمي وإنما رفع عنه الحرج لأن الإثم موضوع عن الناسي وفي لفظ لا حرج دليل على أنه لا يلزم في ذلك دم وكان ابن عباس يقول من قدم من نسكه شيئا أو آخر فعليه دم، (باب الحلق) قوله
شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ حَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّتِهِ
1619 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي نَافِعٌ رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ قَالَ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ وَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ وَالْمُقَصِّرِينَ
1620 -
حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ
ــ
(شعيب بن أبي حمزة) بالمهملة والزاي ، فان قلت: علام عطف والمقصرين وشرط العطف ان يكون المعطوفان في كلام متكلم واحد قلت: تقديره قل وارحم المقصرين أيضا ويسمى مثله بالعطف التلقيني كما في قوله تعالى " اني جاعلك للناس أما ما قال ومن ذريتي" وفيه تفضيل الحلق ووجهه أنه أبلغ في العبادة وأدل على صدق النية في ذلك ولان المقصر مبق على نفسه الشعر الذي هو زينة والحاج مأمور بتركها بل هو أشعث أغبر ففي التقصير تقصير ثم المذهب ان الحلق أو التقصير نسك وركن من اركان الحج والعمرة لا يحصل واحد منهما الا به خلافا للحنفية وأقل ما يجزي عند الشافعي حلقا أو تقصيرا ثلاث شعرات وعند ابي حنيفة ربع الرأس وعند أبي يوسف نصف الرأس وعند أحمد أكثره وعند مالك في رواية كله ولو لبد رأسه فالجمهور أنه يلزمه حلقه والصحيح من مذهبنا أنه يستحب له الحلق ، الخطابي: كان عادتهم اتخاذ الشعر على الرءوس وتوفيرها وتربيتها وكان الحلق فيهم قليلا ويرون ذلك نوعا من الشهرة وكان يشق عليهم الحلاق فمالوا إلى التقصير فمنهم من حلق ومنهم من قصر لما يجد في نفسه منه فمن أجل ذلك سمح لهم بالدعاء بالرحمة والقصر بالآخرين إلى أن استعطف عليهم فعمهم بالدعاء بعد ذلك. قوله (عياش) بفتح المهملة وشدة التحتانية وبالمعجمة