الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
784 - (28) باب قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ}
7356 -
(2311)(171) حدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِي. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، قَال: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي هَذِهِ الآيَةِ: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: 93] فَرَحَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا، فَقَال: لَقَدْ أُنْزِلَتْ آخِرَ مَا أُنْزِلَ. ثُمَّ مَا نَسَخَهَا شَيءٌ
ــ
784 -
(28) باب قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ}
7356 -
(2311)(171)(حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري) البصري (حدثنا أبي) معاذ بن معاذ العنبري (حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان) النخعي الكوفي، ثقة، من (6) روى عنه في (2) بابين الحشر والتفسير (عن سعيد بن جبير) الوالبي الكوفي، ثقة، من (3) روى عنه في (7) أبواب (قال) سعيد (اختلف أهل الكوفة في هذه الآية) يعني قوله تعالى:{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: 93] الآية، أي اختلفوا هل تُقبل توبة القاتل المتعمد أم لا؟ (فرحلت) أي سافرت من الكوفة (إلى ابن عباس) وهو في البصرة، قال القاضي: كذا الصواب بالراء والحاء المهملة، وعند ابن ماهان فدخلت بالدال والخاء المعجمة اهـ من الأبي (فسألته) أي سألت ابن عباس (عنها) أي عن معنى هذه الآية فقلت له: هل لمن قتل مؤمنًا متعمدًا من توبة؟ (فقال) ابن عباس: لا توبة له لأنه (لقد أنزلت) هذه الآية حالة كونها (آخر مما أُنزل) في شأن الدماء وليس المراد أنها آخر ما نزل من القرآن الكريم ولذلك أعقبه بقوله (ثم ما نسخها شيء) من الكتاب والسنة فهي محكمة فلا توبة له، وهذا القول هو المشهور عن ابن عباس، وقد رُوي عنه أن توبته تُقبل وهذا هو قول أهل السنة والذي دل عليه الكتاب والسنة كقوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48] وكقوبه: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
7357 -
(00)(00) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا النَّضْرُ. قَالا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ
ــ
رَحِيمًا (70)} [الفرقان: 68 - 70]، وكقوله:{وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا (110)} [النساء: 110].
وأما السنة فكثيرة لحديث عبادة بن الصامت الذي قال فيه "تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن أصاب شيئًا من ذلك فعُوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئًا من ذلك فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه" متفق عليه، وكحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الذي قتل مائة نفس، وكحديث جابر في الذي قتل نفسه بقطعه براجمه، وقد تقدم كل ذلك، ويجاب عن التعارض بين الآيتين بأنه يمكن الجمع بينهما بحيث لا يبقى بينهما تعارض وذلك بأن يُحمل مطلق آية النساء على مقيد آية الفرقان فيكون معناها فجزاؤه جهنم إلا من تاب، وقد يقال إن المتعمد المذكور في آية النساء المراد منه هو المستحل لقتل مسلم ومن كان كذلك كان كافرًا وقيل غير ذلك، وهذا الحديث سنده من السداسيات.
وشارك المؤلف في روايته البخاري في مواضع منها في تفسير سورة النساء باب {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} الآية، وأبو داود في الفتن باب في تعظيم قتل المؤمن [4273]، والنسائي في تحريم الدم [1/ 4401 و 4402].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:
7357 -
(00)(00) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حثنا محمد بن جعفر ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا النضر) بن شميل المازني البصري ثم الكوفي، ثقة، عن (9) روى عنه في (9) أبواب (قالا جميعًا) أي قال محمد بن جعفر والنضر بن شميل (حدثنا شعبة) غرضه بسوق هذين السندين بيان متابعة محمد بن جعفر والنضر بن شميل لمعاذ بن معاذ، وساقا (بهذا الإسناد) يعني عن المغيرة عن سعيد بن جبير مثله،
فِي حَديثِ ابْنِ جَعْفَرٍ: نَزَلَت فِي آخِرِ مَا أُنْزِلَ.
وَفِي حَدِيثِ النَّضْرِ: إِنَّهَا لَمِنْ آخِرِ مَا أُنْزِلَتْ.
7358 -
(00)(00) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ قَال: أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى؛ أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَينِ الآيَتَينِ: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} [النساء: 93]. فَسَأَلْتُهُ فَقَال: لَمْ يَنْسَخْهَا شَيءٌ، وَعَنْ هَذِهِ الآيَةِ:{وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلا بِالْحَقِّ} [الفرقان: 68] قَال: نَزَلَت فِي أَهْلِ الشِّرْكِ
ــ
ولكن (في حديث) محمد (بن جعفر) لفظة (نزلت في آخر ما أُنزل وفي حديث النضر) وروايته (إنها لمن) بفتح اللام الابتدائية وكسر الميم الجارة (آخر ما أُنزلت).
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:
7358 -
(00)(00)(حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور) بن المعتمر بن عبد الله السلمي أبي عثاب الكوفي، ثقة، من (5) روى عنه في (21) بابا (عن سعيد بن جبير) الوالبي (قال) سعيد بن جبير (أمرني عبد الرحمن بن أبزى) بفتح الهمزة وسكون الموحدة بعدها زاي مفتوحة مقصورًا الخزاعي مولاهم الكوفي، الصحابي الصغير رضي الله عنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه، وكان في عهد عمر رجلًا، وكان على خراسان لعلي، له اثنا عشر حديثًا، روى عن عمار بن ياسر في الوضوء في (خ م) وعن أبي بكر وأُبي بن كعب، ويروي عنه (ع) وابنه سعيد بن عبد الرحمن والشعبي (أن أسأل ابن عباس) رضي الله عنهما (عن هاتين الآيتين) يعني قوله تعالى:{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} فسألته) هل هي محكمة أم منسوخة (فقال) ابن عباس هي محكمة (لم ينسخها شيء و) سألته أيضًا (عن هذا الآية) يعني قوله تعالى: ({وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلا بِالْحَقِّ})[الفرقان: 68] الآية (قال) ابن عباس (نزلت) هذه الآية (في أهل الشرك) خاصة، وذكر أبو جعفر النحاس أن للعلماء
7359 -
(00)(00) حدّثني هَارُونُ بن عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ. هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ اللَّيثِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاويَةَ، (يَعْنِي شَيبَانَ)، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَال: نَزَلَت هَذهِ الآيَةُ بِمَكَّةَ: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ} ، إِلَى قَوْلِهِ {مُهَانًا} [الفرقان: 69] فَقَال الْمُشرِكُونَ: وَمَا يُغْنِي عَنَّا الإِسْلامُ وَقَدْ عَدَلْنَا بِاللهِ وَقَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ التِي حَرَّمَ اللهُ وَأَتَينَا الْفَوَاحِشَ؟
ــ
في هذه الآية أقوالًا: الأول: أن قاتل المؤمن لا توبة له رُوي ذلك عن ابن عباس وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعبيد بن عمير والحسن البصري والضحاك فقالوا: الآية محكمة. والثاني: أن له توبة قاله جماعة من العلماء ورُوي أيضًا عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت. والثالث: أن أمره إلى الله تعالى تاب أو لم يتب وعليه الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه ومحمد بن إدريس. والرابع: قال أبو مجلز لاحق بن حميد: المعنى جزاؤه إن جازاه، وروى عاصم بن أبي النجود عن ابن جبير عن ابن عباس أنه قال: هو جزاؤه إن جازاه هذا ملخص ما ذكره العيني في عمدة القاري [8/ 559 و 560].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:
7359 -
(00)(00)(حدثني هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي، ثقة، من (10)(حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم) بن مسلم بن مقسم (الليثي) مولاهم البغدادي، ثقة، من (9) روى عنه في (10) أبواب (حدثنا أبو معاوية يعني شيبان) بن عبد الرحمن التميمي مولاهم البصري ثم الكوفي، ثقة، من (7) روى عنه في (10) أبواب (عن منصور بن المعتمر) بن عبد الله السلمي الكوفي، ثقة، من (5)(عن سعيد بن جبير عن ابن عباس) رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة شيبان لشعبة (قال) ابن عباس (نزلت هذه الآية بمكة) المكرمة يعني قوله تعالى:({وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ} إلى قوله {مُهَانًا} فقال المشركون وما يغني عنا) أي ما يدفع عنا العذاب (الإسلام) وما ينفعنا (و) الحال أنا (قد عدلنا) وأشركنا (بالله) عز وجل غيره (وقد قتلنا النفس التي حرم الله) قتلها (و) قد (أتينا) وفعلنا (الفواحش) كلها من الزنا
فَأَنْزَلَ اللهُ عز وجل: {إلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا} [الفرقان: 70] إِلَى آخِرِ الآيَةِ.
قَال: فَأمَّا مَنْ دَخَلَ فِي الإِسْلامِ وَعَقَلَهُ. ثُمَّ قَتَلَ، فَلَا تَوْبَةَ لَهُ.
7360 -
(00)(00) حدّثني عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ وَعَبْدُ الرَّحمَنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ. قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ)، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ. حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، قَال: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسِ: أَلِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَال: لَا. قَال: فَتَلَوْتُ عَلَيهِ هَذِهِ الآيَةَ الَّتِي فِي الْفُرقَانِ: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلا بِالْحَقِّ} [الفرقان: 68]،
ــ
والسرقة وغيرهما يعني كيف يدفع عنا العذاب الإسلام وقد فعلنا الكبائر والموبقات كلها (فأنزل الله عز وجل فيهم هذا الاستثناء يعني قوله {إلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا} [الفرقان: 70] إلى آخر الآية (قال) ابن عباس (فأما من دخل في الإسلام وعقله) بفتح القاف من باب ضرب أي علم أحكام الإسلام وتحريم القتل (ثم قتل) النفس التي حرم الله تعالى قتلها (فلا توبة له) فجزاؤه جهنم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:
7360 -
(00)(00)(حدثني عبد الله بن هاشم) بن حبان بتحتانية العبدي أبو عبد الرحمن الطوسي سكن نيسابور (وعبد الرحمن بن بشر) بن الحكم بن حبيب بن مهران (العبدي) النيسابوري، ثقة، من (10) روى عنه في (13) بابا كلاهما (قالا حدثنا يحيى وهو ابن سعيد) بن فروخ التميمي البصري (القطان) ثقة، من (9)(عن ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز الأموي المكي، ثقة، من (6)(حدثني القاسم بن أبي بزة) اسمه نافع أو يسار المخزومي مولاهم المكي القاريء، ثقة، من (5) روى عنه في (2) بابين الضحايا والتفسير (عن سعيد بن جبير) وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة القاسم لمنصور بن المعتمر (قال) سعيد (قلت لابن عباس ألمن) أي هل لمن (قتل مؤمنًا متعمدًا من توبة) أي توبة (قال) لي ابن عباس (لا) أي لا توبة له (قال) سعيد (فتلوت) أي قرأت (عليه) أي على ابن عباس (هذه الآية التي في) سورة (الفرقان) يعني قوله تعالى:{وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ}
إِلَى آخِرِ الآيَةِ. قَال: هَذِهِ آيَةٌ مَكِّيَّةٌ. نَسَخَتْهَا آيَةٌ مَدَنِيَّةٌ: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا} [النساء: 93].
وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ هَاشِمٍ: فَتَلَوْتُ هَذِهِ الآيَةَ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ: {إلَّا مَنْ تَابَ} [الفرقان: 70]
ــ
إلى آخر الآية) وتمامها متعلق بتلوت (قال) ابن عباس (هذه آية) التي تلوتها (مكية) منسوخة لأنها متقدمة في النزول (نسختها آية مدنية) لتأخرها نزولًا، وتلك المدنية قوله تعالى في سورة النساء {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا} (وفي رواية) عبد الله (بن هاشم) لفظة (فتلوت هذه الآية التي في الفرقان) إلى قوله (إلا من تاب) يعني قرأتها مع الاستثناء لأنه محمل الاستدلال.
***