الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
793 - (37) باب في نزول تحريم الخمر
7374 -
(2320)(160) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَال: خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيهِ. ثُمَّ قَال: أَمَّا بَعْدُ، أَلا وَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا، يَوْمَ نَزَلَ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالْعَسَلِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ العَقْلَ. وَثَلاثَةُ أَشْيَاءَ وَدِدْتُ، أَيُّهَا النَّاسُ، أَنَّ
ــ
793 -
(37) باب في نزول تحريم الخمر
7374 -
(2320)(160)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر) القرشي الكوفي، ثقة، من (8) روى عنه في (15) بابا (عن أبي حيان) يحيى بن سعيد بن حيان التيمي الكوفي المدني، ثقة، من (6) روى عنه في (6) أبواب (عن الشعبي) عامر بن شراحيل الحميري الكوفي، ثقة، من (3)(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من خماسياته (قال) ابن عمر (خطب عمر) بن الخطاب رضي الله عنه قائمًا (على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله) تعالى (وأثنى عليه ثم قال) عمر (أما بعد ألا) حرف استفتاح وتنبيه أي أما بعد انتبهوا واستمعوا ما أقول لكم (وإن الخمر) الواو مؤكدة لـ ألا أي أما بعد فأقول لكم إن الخمر (نزل تحريمها) ومنعها (يوم نزل) ذلك التحريم (وهي) أي والحال أنها مصنوعة (من خمسة أشياء) يعني في ذلك الوقت. وقوله (من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والعسل) بدل تفصيل من مجمل من قوله من خمسة أشياء، قال القسطلاني: وفي هذا بيان حصول الخمر مما ذكر وليس للحصر لخلو التركيب عن أداته ولتعقيبه بقوله (والخمر ما خامر العقل) أي ستره وغطاه كالخمار يغطي رأس المرأة سواء كان مما ذكر أو غيره كانواع الحبوب والنبات كالأفيون والحشيش، ولا تعارض بين قول ابن عمر أولًا نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب، وبين قول عمر نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء
…
إلخ لأن الأول أفاد أن التحريم نزل في حالة لم يكن شراب العنب فيها بالمدينة، والقول الثاني وهو قول عمر لا يقتضي أن شراب العنب كان بالمدينة إذ ذاك بوجه وحينئذ فلا تعارض كما لا يخفى اهـ منه.
ثم قال عمر رضي الله عنه (وثلاثة أشياء وددت) أي أحببت وتمنيت (أيها الناس أن
رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عَهِدَ إِلَينَا فِيهَا: الْجَدُّ، وَالْكَلالةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا.
7375 -
(00)(00) وحدّثنا أَبُو كُرَيبٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ. حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطابِ، عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:
ــ
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد) وأوصى (إلينا) وأمرنا (فيها) بأحكام مفصلة واضحة لا مجال فيها للاختلاف والشبهات وإلا فإن كل واحد من هذه المسائل فيها نصوص من النبي صلى الله عليه وسلم (الجد) أي مقدار ما يرثه الجد من مال حفيده، وهل يشاركه الإخوة في الميراث أم لا؟ وقد اختلف فيه الصحابة اختلافًا كثيرًا (و) ميراث (الكلالة) وهو من ليس له أصل ولا فرع وارثان، وقد تقدمت كل من المسألتين في الفرائض مبسوطة (وأبواب من أبواب الربا) أي ونوع من أنواع الربا ولعله يشير إلى ربا الفضل لأن ربا النسيئة متفق عليه بين الصحابة، وسياق كلام عمر رضي الله عنه يدل على أنه كان عنده نص في بعض من أبواب الربا دون بعض فلهذا تمنى معرفة البقية فبطل ما قاله بعض أهل هذا العصر الفاسد الذي كان دينهم نظام اليهود والنصارى، وما توافق عليه أهل الشورى من أن حرمة الربا ليست قطعية لمكان الإجمال في تعريفه وأنواعه وتدرجوا بذلك إلى تحليل فائدة البنوك واستثمارها والله أعلم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في تفسير سورة المائدة باب إنما الخمر والميسر .. الخ [6419] وفي الأشربة، وفي الاعتصام، وأبو داود في الأشربة باب في تحريم الخمر [3669]، والنسائي في الأشربة [5578 و 5579]، وابن حبان [7/ 371].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:
7375 -
(00)(00)(وحدثنا أبو كريب أخبرنا) عبد الله (بن إدريس) الأودي (حدثنا أبو حيان) يحيى بن سعيد بن حيان التيمي الكوفي (عن الشعبي عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما (قال) ابن عمر (سمعت عمر بن الخطاب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول) وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة ابن إدريس لعلي
أَمَّا بَعْدُ، أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَب، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ. وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ. وَثَلاثٌ، أَيُّهَا النَّاسُ، وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عَهِدَ إِلَينَا فِيهِنَّ عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيهِ: الْجَدُّ، وَالْكَلالةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا.
7376 -
(00)(00) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. كِلاهُمَا عَنْ أَبِي حَيَّانَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، بِمِثْلِ حَدِيثِهمَا، غَيرَ أَنَّ ابْنَ عُلَيَّةَ فِي
ــ
بن مسهر (أما بعد أيها الناس فإنه نزل تحريم الخمر وهي) أي والحال أنها مصنوعة (من خمسة) أشياء (من العنب) أي من الزبيب بدليل ذكر التمر بعده بقوله: (والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل) قال القرطبي: والحديث دليل واضح يقارب القطع بأن النبيذ يسمى خمرًا، وإن اسم الخمر ليس مقصورًا على ما يعتصر من العنب، وأن الخمر كل ما خامر العقل فإن عمر رضي الله عنه قال بذلك ونص في معدن الفصاحة وبين خيار أهل البلاغة وهم من هم علمًا وفضلًا وقوة وعدلًا لا يخافون في الله لومة لائم، ولا يبالون في الحق باقتحام العظائم فلو لم يكن ما قاله لسانهم ومعرفة ذلك شأنهم لبادروا بالإنكار ولما وجد منهم صحيح ذلك الإقرار اهـ من المفهم.
ثم قال عمر رضي الله عنه (وثلاث) أمور (أيها الناس وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدًا ننتهي إليه) أي أوصى لنا في أحكامهن حكمًا نتفق عليه ونجزم به ولا نختلف فيه، وتلك الأمور (الجد) أي مقدار ميراثه من حفيده (والكلالة) أي ميراثه لمن (وأبواب) أي نوع (من أبواب الربا) وأنواعها، ولعله ربا الفضل كما مر آنفًا.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا فقال:
7376 -
(00)(00) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية (خ) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق (كلاهما) أي كل من إسماعيل وعيسى رويا (عن أبي حيان بهذا الإسناد) يعني عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر (بمثل حديثهما) أي بمثل حديث ابن مسهر وابن إدريس (غير أن ابن علية) قال (في
حَدِيثِهِ: الْعِنَبِ. كَمَا قَال ابْنُ إِدْرِيسَ، وَفِي حَدِيثِ عِيسَى: الزَّبِيبِ كَمَا قَال ابْنُ مُسْهِرٍ
ــ
حديثه العنب كما قال ابن إدريس، وفي حديث عيسى الزبيب كما قال ابن مسهر) والغرض بيان متابعتهما إياهما.
***