الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
فِي " الْفُرُوعِ ": وَهَذَا أَظْهَرُ لِمَا رَوَى أَنَسٌ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ حَسَرَ الْإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ، حَتَّى إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِمُسْلِمٍ:«فَانْحَسَرَ الْإِزَارُ عَنْ فَخْذِ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ كَاشِفٌ فَخْذَيْهِ لَمْ يُغَطِّهِمَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُخَرَّجٍ، فَلَمْ يَكُنْ عَوْرَةً كَالسَّاقِ، وَسَمَّى الشَّارِعُ الْفَخِذَ عَوْرَةً لِتَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَرْهَدٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «الْفَخِذُ عَوْرَةٌ» وَقَالَ أَنَسٌ:«حَسَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْإِزَارَ عَنْ فَخْذِهِ» وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَسْنَدُ، وَحَدِيثُ جَرْهَدٍ أَحْوَطُ، وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: وَقَدْ جَاءَتْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم آثَارٌ مُتَوَاتِرَةٌ فِيهَا: أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ، وَلَمْ يُضَادَّهَا أَثَرٌ صَحِيحٌ، وَظَاهِرُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ مُشَارَكَةُ الْأَمَةِ لِلرَّجُلِ فِيهَا، قَالَ ابْنُ الْمُنَجَّا: لَمْ أَجِدْ فِي كُتُبِ الْأَصْحَابِ تَصْرِيحًا بِأَنَّ عَوْرَةَ الْأَمَةِ الْفَرْجَانِ فِي رِوَايَةٍ، وَفِيهِ نَظَرٌ، فَإِنَّ أَئِمَّةً مِنَ الْأَثْبَاتِ قَدْ نَقَلُوهَا مِنْهُمْ أَبُو الْخَطَّابِ، وَالشِّيرَازِيُّ، وَعَنْهُ: مَا لَا يَظْهَرُ غَالِبًا، اخْتَارَهَا أَبُو الْحُسَيْنِ، وَالْمَجْدُ، وَقَدَّمَهَا فِي " الْكَافِي " وَجَزَمَ بِهَا فِي " الْوَجِيزِ " لِأَنَّهُ لَا يَظْهَرُ غَالِبًا، أَشْبَهَ مَا تَحْتَ السُّرَّةِ، وَقِيلَ: الْبَرْزَةُ كَالرَّجُلِ دُونَ الْخَفْرَةِ، وَقِيلَ: مَا عَدَا رَأْسَهَا عَوْرَةٌ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْخِرَقِيِّ، وَعَلَى الْأَوَّلِ: يُسَنُّ سَتْرُ رَأْسِهَا فِي الصَّلَاةِ.
فَرْعٌ: إِذَا أُعْتِقَتْ وَهِيَ فِي الصَّلَاةِ مَكْشُوفَةُ الرَّأْسِ، وَوَجَدَتْ سُتْرَةً كَالْعُرْيَانِ يَجِدُهَا، فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ بِالْعِتْقِ أَوْ عَلِمَتْ بِهِ، وَلَمْ تَعْلَمْ بِوُجُوبِ السَّتْرِ؛ فَصَلَاتُهَا بَاطِلَةٌ، لِأَنَّ شَرْطَ الصَّلَاةِ لَا يُعْذَرُ فِيهَا بِالْجَهْلِ، وَإِنْ لَمْ تَجِدْ سُتْرَةً أَتَمَّتْ صَلَاتَهَا، وَلَا إِعَادَةَ.
[عَوْرَةُ الْحُرَّةِ]
(وَالْحُرَّةُ) الْبَالِغَةُ (كُلُّهَا عَوْرَةٌ) حَتَّى ظُفْرُهَا، نُصَّ عَلَيْهِ، ذَكَرَ ابْنُ هُبَيْرَةَ أَنَّهُ الْمَشْهُورُ، وَقَالَ الْقَاضِي: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ،
الْوَجْهَ، وَفِي الْكَفَّيْنِ رِوَايَتَانِ، وَأُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُعَتَقِ بَعْضُهَا كَالْأَمَةِ، وَعَنْهُ: كَالْحُرَّةِ،
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ:«أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ؛ قَالَ: إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَ عَبْدُ الْحَقِّ، وَغَيْرُهُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، وَكَرَأْسِهَا وَسَاقِهَا فَإِنَّهَا بِالْإِجْمَاعِ (إِلَّا الْوَجْهَ) لَا خِلَافَ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ كَشْفُ وَجْهِهَا فِي الصَّلَاةِ، ذَكَرَهُ فِي " الْمُغْنِي " وَغَيْرِهِ، وَقَدْ أَطْلَقَ أَحْمَدُ الْقَوْلَ بِأَنَّ جَمِيعَهَا عَوْرَةٌ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا عَدَا الْوَجْهَ، أَوْ عَلَى غَيْرِ الصَّلَاةِ، وَذَكَرَ ابْنُ تَمِيمٍ رِوَايَةَ أَنَّهُ عَوْرَةٌ، وَذَكَرَ الْقَاضِي عَكْسَهَا إِجْمَاعًا (وَفِي الْكَفَّيْنِ) ظَهْرًا وَبَطْنًا إِلَى الْكُوعَيْنِ (رِوَايَتَانِ) الْأُولَى، وَهِيَ الْمَذْهَبُ، سَبَقَ حُكْمُهَا، وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهُمَا لَيْسَا مِنَ الْعَوْرَةِ كَالْوَجْهِ، وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ و" الْوَجِيزِ " لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةُ: وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَلِأَنَّهُ يَحْرُمُ سَتْرُهُمَا فِي الْإِحْرَامِ كَمَا يَحْرُمُ سَتْرُ الْوَجْهِ، وَيَظْهَرَانِ غَالِبًا، وَتَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَى كَشْفِهِمَا لِلْبَيْعِ، وَغَيْرِهِ كَالْوَجْهِ، وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَالْقَدَمَيْنِ أَيْضًا. هَذَا كُلُّهُ فِي الْحُرَّةِ الْبَالِغَةِ أَمَّا غَيْرُ الْبَالِغَةِ، كَالْمُرَاهِقَةِ وَالْمُمَيِّزَةِ فَكَالْأَمَةِ، وَظَاهِرُ إِطْلَاقِ الْمُؤَلِّفِ يُخَالِفُهُ (وَأُمُّ الْوَلَدِ، وَالْمُعْتَقُ بَعْضُهَا كَالْأَمَةِ) قَدَّمَهُ فِي " الْكَافِي " و" الْفُرُوعِ " لِأَنَّ الرِّقَّ بَاقٍ فِيهِمَا، وَالْمُقْتَضِي لِلسَّتْرِ بِالْإِجْمَاعِ هُوَ الْحُرِّيَّةُ الْكَامِلَةُ، وَلَمْ تُوجَدْ فَتَبْقَى عَلَى الْأَصْلِ، وَكَوْنُهُمَا لَا يُنْقَلُ الْمِلْكُ فِيهِمَا لَا يُخْرِجُهُمَا عَنْ حُكْمِ الْإِمَاءِ كَالْمَوْقُوفَةِ، وَانْعِقَادُ سَبَبِ الْحُرِّيَّةِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ لَا يُؤَثِّرُ كَالْمُكَاتَبَةِ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُمَا سَتْرُ الرَّأْسِ لِمَا فِيهِمَا مِنْ شَبَهِ الْأَحْرَارِ، وَلِلْخُرُوجِ مِنَ الْخِلَافِ، وَالْأَخْذِ بِالِاحْتِيَاطِ (وَعَنْهُ: كَالْحُرَّةِ) قَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ، لِأَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ لَا تُبَاعُ، وَلَا يُنْقَلُ الْمِلْكُ فِيهَا، وَالْمُعْتَقُ بَعْضُهَا فِيهَا حُرِّيَّةٌ تَقْتَضِي السَّتْرَ، فَوَجَبَ كَالْحُرَّةِ، وَقُدِّمَ فِي " الْمُحَرَّرِ " أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ كَالْأَمَةِ، وَصَحَّحَ فِي الْمُعْتَقِ بَعْضُهَا أَنَّهَا كَالْحُرَّةِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي " الْوَجِيزِ " لِأَنَّ فِيهَا حُرِّيَّةً يَغْلِبُ حُكْمُهَا احْتِيَاطًا