الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَمَلَهَا لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ
وَإِنْ طَيَّنَ الْأَرْضَ النَّجِسَةِ، أَوْ بَسَطَ عَلَيْهَا شَيْئًا طَاهِرًا، صَحَّتْ صَلَاتُهُ، مَعَ الْكَرَاهَةِ.
وَ
إِنْ صَلَّى عَلَى مَكَانٍ طَاهِرٍ مِنْ بِسَاطٍ طَرَفُهُ نَجِسٌ
، صَحَّتْ صَلَاتُهُ
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
فَرْعٌ: إِذَا جَهِلَ كَوْنَهَا فِي الصَّلَاةِ، أَوْ سَقَطَتْ عَلَيْهِ فَأَزَالَهَا، أَوْ زَالَتْ سَرِيعًا، صَحَّتْ فِي الْأَصَحِّ لِلْخَبَرِ، وَلِأَنَّهُ زَمَنٌ يَسِيرٌ فَعُفِيَ عَنْهُ، كَالْيَسِيرِ فِي الْقَدْرِ، وَفِيهِ وَجْهٌ.
[إِذَا بَسَطَ عَلَى النَّجَاسَاتِ شَيْئًا طَاهِرًا]
(وَإِنْ طَيَّنَ الْأَرْضَ النَّجِسَةَ، أَوْ بَسَطَ عَلَيْهَا شَيْئًا طَاهِرًا، صَحَّتْ صَلَاتُهُ) جَزَمَ بِهِ فِي " الْوَجِيزِ " وَقَدَّمَهُ فِي " الْمُحَرَّرِ " لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَامِلٍ لِلنَّجَاسَةِ، وَلَا مُبَاشِرٍ لَهَا، وَكَمَا لَوْ غَسَلَ وَجْهَ آجُرٍّ نَجِسٍ، وَكَسَرِيرٍ تَحْتَهُ نَجِسٌ أَوْ عُلُوٍّ سُفْلُهُ غَصْبٌ (مَعَ الْكَرَاهَةِ) فِي ظَاهِرِ كَلَامِ أَحْمَدَ، وَقَدَّمَهُ فِي " الْكَافِي " و" الرِّعَايَةِ " وَفِي " الشَّرْحِ " أَنَّهُ أَوْلَى لِاعْتِمَادِهِ عَلَى النَّجَاسَةِ، وَعَنْهُ: يُعِيدُ، ذَكَرَهَا الشَّيْخَانِ لِاعْتِمَادِهِ عَلَيْهَا، أَشْبَهَ مُلَاقَاتَهَا، وَعَنْهُ: إِنْ بَسَطَ عَلَى نَجَاسَةٍ رَطْبَةٍ لَمْ تَصِحَّ، وَإِلَّا صَحَّتِ؛ اخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى لِلِاتِّصَالِ، وَعَلَى الْأَوَّلِ: يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْحَائِلُ صَفِيقًا فَإِنْ كَانَ خَفِيفًا فَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ، وَحَيَوَانٌ نَجِسٌ كَأَرْضٍ، وَقِيلَ: تَصِحُّ هُنَا صَحَّحَهُ ابْنُ تَمِيمٍ، وَكَذَا مَا وُضِعَ عَلَى حَرِيرٍ يَحْرُمُ جُلُوسُهُ عَلَيْهِ، ذَكَرَهُ أَبُو الْمَعَالِي، فَيَتَوَجَّهُ إِنْ صَحَّ جَازَ جُلُوسُهُ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَلَا، ذَكَرَهُ فِي " الْفُرُوعِ «وَرَأَى ابْنُ عُمَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ، وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: هُوَ غَلَطٌ مِنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، وَالْمَعْرُوفُ صَلَاتُهُ عَلَى الْبَعِيرِ وَالرَّاحِلَةِ لَكِنَّهُ مِنْ فِعْلِ أَنَسٍ.
[إِنْ صَلَّى عَلَى مَكَانٍ طَاهِرٍ مِنْ بِسَاطٍ طَرَفُهُ نَجِسٌ]
(وَإِنْ صَلَّى عَلَى مَكَانٍ طَاهِرٍ مِنْ بِسَاطٍ) أَوْ حَبْلٍ (طَرَفُهُ نَجِسٌ) لَا يُصِيبُهُ (صَحَّتْ صَلَاتُهُ) ذَكَرَهُ السَّامِرِيُّ، وَغَيْرُهُ، وَصَحَّحَهُ الْمُؤَلِّفُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَامِلٍ لِلنَّجَاسَةِ، وَلَا
إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقًا بِهِ بِحَيْثُ يَنْجَرُّ مَعَهُ إِذَا مَشَى، فَلَا تَصِحُّ، وَمَتَى وَجَدَ عَلَيْهِ نَجَاسَةً لَا يَعْلَمُ
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
مُصَلٍّ عَلَيْهَا، وَإِنَّمَا اتَّصَلَ مُصَلَّاهُ بِهَا، أَشْبَهَ مَا لَوْ صَلَّى عَلَى أَرْضٍ طَاهِرَةٍ مُتَّصِلَةٍ بِأَرْضٍ نَجِسَةٍ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ حَاذَاهَا بِصَدْرِهِ إِذَا سَجَدَ فِي الْأَصَحِّ، وَالثَّانِي: الْمَنْعُ، لِأَنَّهَا فِي حَرِيمِ مُصَلَّاهُ، وَالْهَوَاءُ تَابِعٌ لِلْقَرَارِ، أَشْبَهَ الصَّلَاةَ عَلَى سَقْفِ الْحُشِّ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ تَحَرَّكَ النَّجِسُ بِحَرَكَتِهِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ (إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقًا بِهِ بِحَيْثُ يَنْجَرُّ مَعَهُ إِذَا مَشَى فَلَا تَصِحُّ) جَزَمَ بِهِ فِي " الْوَجِيزِ " و" الْفُرُوعِ " وَغَيْرِهِمَا، لِأَنَّهُ مُسْتَتْبِعٌ لَهَا، فَهُوَ كَحَامِلِهَا، فَإِنْ كَانَ بِيَدِهِ أَوْ وَسَطِهِ حَبْلٌ مَشْدُودٌ فِي نَجَسٍ أَوْ سَفِينَةٍ صَغِيرَةٍ فِيهَا نَجَاسَةٌ تَنْجَرُّ مَعَهُ إِذَا مَشَى، لَمْ يَصِحَّ، كَحَمْلِهِ مَا يُلَاقِيهَا، وَإِلَّا صَحَّتْ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُسْتَتْبِعٍ لَهَا، ذَكَرَهُ السَّامِرِيُّ، وَجَزَمَ بِهِ فِي " الْفُصُولِ "، وَاخْتَارَهُ الْمُؤَلِّفُ، كَمَا لَوْ أَمْسَكَ غُصْنًا مِنْ شَجَرَةٍ عَلَيْهَا نَجَاسَةٌ، وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ جَزَمَ بِهِ فِي " التَّلْخِيصِ " وَقَالَهُ الْقَاضِي، لِأَنَّهُ حَامِلٌ لِمَا هُوَ مُلَاقٍ لِلنَّجَاسَةِ، قَالَ الْمَجْدُ: إِنْ كَانَ الشَّدُّ فِي مَوْضِعٍ نَجِسٍ مِمَّا لَا يُمْكِنُ جَرُّهُ مَعَهُ كَفِيلٍ، لَمْ يَصِحَّ كَحَمْلِهِ مَا يُلَاقِيهَا، قَالَ فِي " الشَّرْحِ ": وَالْأَوَّلُ أَوْلَى، لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى اسْتِتْبَاعِ الْمُلَاقِي لِلنَّجَاسَةِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ أَمْسَكَ سَفِينَةً عَظِيمَةً فِيهَا نَجَاسَةٌ، قَالَ فِي " الْفُرُوعِ ": وَيَتَوَجَّهُ مِثْلُهَا حَبْلٌ بِيَدِهِ طَرَفُهُ عَلَى نَجَاسَةٍ يَابِسَةٍ، وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ الصِّحَّةُ، وَكَذَا حُكْمُ مَا لَوْ سَقَطَ طَرَفُ ثَوْبِهِ عَلَى نَجَاسَةٍ، ذَكَرَهُ ابْنُ تَمِيمٍ.
1 -
فَرْعٌ: إِذَا دَاسَ النَّجَاسَةَ عَمْدًا فِي الْأَشْهَرِ بَطَلَتْ، وَإِنْ دَاسَهَا مَرْكُوبَةً فَلَا، قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ: بَلَى إِنْ أَمْكَنَ رَدُّهُ عَنْهَا وَلَمْ يَرُدَّهَا.
تَنْبِيهٌ: إِذَا شَرِبَ خَمْرًا وَلَمْ يَسْكَرْ غَسَلَ فَمَهُ، وَصَلَّى، وَلَمْ يَلْزَمْهُ قَيْءٌ، نُصَّ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: بَلَى يَلْزَمُهُ، وَلِإِمْكَانِ إِزَالَتِهَا، وَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا:«لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا» فَالْمُرَادُ نَفْيُ ثَوَابِهَا لَا صِحَّتُهَا، قَالَهُ الْمَجْدُ، وَحُكْمُ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ كَذَلِكَ، لِأَنَّهَا حَصَلَتْ فِي مَعِدَتِهَا (وَمَتَّى وَجَدَ عَلَيْهِ نَجَاسَةً لَا يَعْلَمُ هَلْ
هَلْ كَانَتْ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا كَانَتْ فِيهَا لَكِنَّهُ نَسِيَهَا أَوْ جَهِلَهَا، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ، وَإِذَا جَبَرَ سَاقَهُ بِعَظْمٍ نَجِسٍ، فَجُبِرَ، لَمْ يَلْزَمْهُ قَلْعُهُ إِذَا خَافَ الضَّرَرَ،
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
كَانَتْ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ كَوْنِهَا فِي الصَّلَاةِ لِاحْتِمَالِ حُدُوثِهَا بَعْدَهَا، فَلَا نُبْطِلُهَا بِالشَّكِّ (وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا كَانَتْ فِيهَا لَكِنَّهُ نَسِيَهَا أَوْ جَهِلَهَا فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ) وَكَذَا فِي " الْمُحَرَّرِ " إِحْدَاهُمَا لَا تَبْطُلُ، اخْتَارَهُ الْمُؤَلِّفُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي " الْوَجِيزِ " وَقَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ، وَالْمَجْدُ، وَقَالَهُ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمُ ابْنُ عُمَرَ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ فِي خَلْعِ النَّعْلَيْنِ، وَلَوْ بَطَلَتْ لَاسْتَأْنَفَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.
وَالثَّانِيَةُ: تَبْطُلُ، وَهِيَ الْأَشْهُرُ فَعَلَى هَذَا يُعِيدُ، لِأَنَّهَا طَهَارَةٌ مُشْتَرَطَةٌ فَلَمْ تَسْقُطْ بِالْجَهْلِ كَطَهَارَةِ الْحَدَثِ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ طَهَارَةَ الْحَدَثِ آكَدُ لِكَوْنِهِ لَا يُعْفَى عَنْ يَسِيرِهَا، وَقَالَ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ: يُعِيدُ مَعَ النِّسْيَانِ رِوَايَةً وَاحِدَةً، وَقَطَعَ بِهِ فِي " التَّلْخِيصِ " وَكَذَا قَالَ الْآمِدِيُّ: يُعِيدُ إِذَا كَانَ قَدْ تَوَانَى رِوَايَةً وَاحِدَةً، لِأَنَّهُ مَنْسُوبٌ إِلَى التَّفْرِيطِ بِخِلَافِ الْجَاهِلِ، وَفِي " الْمُغْنِي ": الصَّحِيحُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا، لِأَنَّ مَا عُذِرَ فِيهِ بِالْجَهْلِ عُذِرَ فِيهِ بِالنِّسْيَانِ، بَلْ أَوْلَى، لِوُرُودِ النَّصِّ بِالْعَفْوِ عَنْهُ، وَكَذَا الْخِلَافُ إِنْ عَجَزَ عَنْهَا حَتَّى فَرَغَ، قَالَ أَبُو الْمَعَالِي: أَوْ زَادَ مَرَضُهُ بِتَحْرِيكِهِ، وَفِي " الرِّعَايَةِ " أَوْ جَهِلَ حُكْمَهَا.
1 -
تَنْبِيهٌ: إِذَا عَلِمَ بِالنَّجَاسَةِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، وَأَمْكَنَ إِزَالَتُهَا مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ كَثِيرٍ، وَلَا زَمَنٍ طَوِيلٍ، فَالْحُكْمُ كَمَا لَوْ عَلِمَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَإِنْ قُلْنَا: لَا تَبْطُلُ أَزَالَهَا وَبَنَى، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: تَبْطُلُ رِوَايَةً وَاحِدَةً، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إِزَالَتُهَا إِلَّا بِعَمَلٍ كَثِيرٍ أَوْ مَضَى زَمَنٌ طَوِيلٌ بَطَلَتْ، وَقِيلَ: لَا بَلْ يُزِيلُهَا، وَيَبْنِي (وَإِذَا جَبَّرَ سَاقَهُ بِعَظْمٍ نَجِسٍ فَجُبِّرَ لَمْ يَلْزَمْهُ قَلْعُهُ إِذَا خَافَ الضَّرَرَ) قَدَّمَهُ فِي " الْكَافِي " و" التَّلْخِيصِ " وَصَحَّحَهُ ابْنُ تَمِيمٍ، وَالْجَدُّ، وَجَزَمَ بِهِ فِي " الْوَجِيزِ " وَالْمُرَادُ بِخَوْفِ الضَّرَرِ فَوَاتُ نَفْسٍ أَوْ عُضْوٍ أَوْ مَرَضٍ، لِأَنَّ حِرَاسَةَ النَّفْسِ وَأَطْرَافِهَا مِنَ الضَّرَرِ وَاجِبٌ، وَهُوَ أَهَمُّ مِنْ رِعَايَةِ شَرْطِ الصَّلَاةِ، وَلِهَذَا لَا يَلْزَمُهُ شِرَاءُ سُتْرَةٍ وَلَا مَاءٍ لِلْوُضُوءِ بِزِيَادَةٍ تُجْحِفُ بِمَالِهِ، فَإِذَا جَازَ تَرْكُ شَرْطٍ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ لِحِفْظِ