الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْفَرْجِ بِحَالٍ
الْخَامِسُ: أَنْ تَمَسَّ بَشَرَتُهُ بَشَرَةَ أُنْثَى لِشَهْوَةٍ، وَعَنْهُ: لَا يَنْقُضُ، وَعَنْهُ:
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
شُعَيْبٍ، وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ إِلَيْهِ، وَكَالذَّكَرِ، وَالْأُخْرَى: لَا يَنْتَقِضُ.
أَمَّا الدُّبُرُ، فَقَالَ الْخَلَّالُ: إِنَّهَا الْأَشْيَعُ فِي قَوْلِهِ، وَاخْتَارَهَا جَمَاعَةٌ، قَالَ فِي " الْفُرُوعِ ": وَهِيَ أَظْهَرُ، لِأَنَّ غَالِبَ الْأَحَادِيثِ تُقَيِّدُهُ بِالذَّكَرِ، وَأَمَّا الْفَرْجُ، فَقَالَ الْمَرْوَزِيُّ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الْجَارِيَةُ إِذَا مَسَّتْ فَرْجَهَا أَعَلَيْهَا وُضُوءٌ؛ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بِشَيْءٍ، وَلَا يُفْضِي مَسُّهُ إِلَى خُرُوجِ خَارِجٍ، بِخِلَافِ الذَّكَرِ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْخِلَافَ مُخْتَصٌّ بِمَا إِذَا مَسَّتْ فَرْجَ نَفْسِهَا، وَالْأَشْهَرُ، لَا فَرْقَ بَيْنَ مَسِّ فَرْجِهَا، وَفَرْجِ غَيْرِهَا، وَفِي " التَّلْخِيصِ " و" الْبُلْغَةِ ": يَنْقُضُ مَسُّ فَرْجِ الْمَرْأَةِ، وَفِي مَسِّ فَرْجِ غَيْرِهَا وَجْهَانِ.
وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ لَا يُشْتَرَطُ لِلنَّقْضِ بِذَلِكَ الشَّهْوَةُ، وَهُوَ مُفَرَّعٌ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَشَرَطَهَا ابْنُ أَبِي مُوسَى (وَعَنْهُ: لَا يَنْقُضُ مَسُّ الْفَرْجِ بِحَالٍ) لِمَا سَبَقَ. وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ بِمَسِّ غَيْرِ الْفَرْجَيْنِ مِنَ الْبَدَنِ، وَهُوَ كَذَلِكَ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، وَقَالَ عُرْوَةُ: يَجِبُ فِي مَسِّ الْأُنْثَيَيْنِ،، وَقَالَ عِكْرِمَةُ: يَجِبُ عَلَى مَنْ مَسَّ مَا بَيْنَ فَرْجَيْهِ، وَلَا تَجِبُ بِمَسِّ فَرْجِ بَهِيمَةٍ وَلَوْ كَانَتْ مَأْكُولَةً، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَنْصُوصٍ عَلَيْهِ، وَلَا فِي مَعْنَاهُ، وَفِيهِ احْتِمَالٌ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ، زَادَ فِي " الرِّعَايَةِ ": لِشَهْوَةٍ، وَلَا بِمَسِّ الْمَخْرَجِ الْمُعْتَادِ إِذَا انْسَدَّ، وَانْفَتَحَ غَيْرُهُ، وَفِيهِ وَجْهٌ، وَقِيلَ: مَعَهَا.
فَرْعٌ: إِذَا انْتَشَرَ عُضْوُهُ بِتَكَرُّرِ نَظَرٍ، لَمْ يَنْتَقِضْ فِي الْأَصَحِّ، كَمَا لَوْ كَانَ عَنْ فِكْرٍ.
[مَسُّ الْمَرْأَةِ بِشَهْوَةٍ]
(الْخَامِسُ: أَنْ تَمَسَّ بَشَرَتُهُ بَشَرَةَ أُنْثَى لِشَهْوَةٍ) هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ، لِأَنَّهُ عليه السلام «صَلَّى، وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ» ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَسْلَمُ مِنْ مَسِّهَا، وَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَدَثٍ، وَإِنَّمَا هُوَ دَاعٍ إِلَيْهِ، فَاعْتُبِرَتِ الْحَالَةُ الَّتِي تَدْعُو إِلَيْهَا، وَهِيَ حَالَةُ الشَّهْوَةِ، وَفِي " الْوَجِيزِ " بِشَهْوَةٍ بِالْبَاءِ، وَهُوَ أَحْسَنُ لِتَدُلَّ عَلَى الْمُصَاحَبَةِ، وَالْمُقَارَنَةِ، وَهُوَ شَامِلٌ لِلْأَجْنَبِيَّةِ، وَذَاتِ الْمَحْرَمِ، وَالصَّغِيرَةِ، وَالْكَبِيرَةِ لِعُمُومِ النَّصِّ، وَاللَّمْسُ النَّاقِضُ مُعْتَبَرٌ مَعَ الشَّهْوَةِ، فَإِذَا وُجِدَتْ فَلَا فَرْقَ لَكِنْ فِي الْعَجُوزِ، وَالْمَحْرَمِ، وَالصَّغِيرَةِ وَجْهٌ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْخِرَقِيِّ فِيهَا، وَصَرَّحَ بِهِ الْمَجْدُ مُقَيَّدًا بِالَّتِي لَا تُشْتَهَى، وَلِلْمَيِّتَةِ، وَالْحَيَّةِ، لِأَنَّ الْمَوْتَ لَا يَرْفَعُ عَنْهَا الِاسْمَ، وَكَمَا يَجِبُ
يَنْقُضُ لَمْسُهَا بِكُلِّ حَالٍ، وَلَا يَنْقُضُ مَسُّ الشَّعَرِ، وَالسِّنِّ، وَالظُّفْرِ، وَالْأَمْرَدِ. وَفِي نَقْضِ
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
الْغُسْلُ بِوَطْئِهَا، وَاخْتَارَ الشَّرِيفُ، وَابْنُ عَقِيلٍ خِلَافَهُ، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مَحَلًّا لِلشَّهْوَةِ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَسُّ بِالْيَدِ، أَوْ غَيْرِهَا مِنْ سَائِرِ الْبَشَرِ لِلْعُمُومِ، وَالتَّخْصِيصُ تَحَكُّمٌ، وَلَا فَرْقَ أَيْضًا بَيْنَ مَسِّهَا بِعُضْوٍ زَائِدٍ أَوْ مَسِّ عُضْوٍ زَائِدٍ مِنْهَا، وَخَرَجَ مِنْ كَلَامِهِ إِذَا كَانَ اللَّمْسُ بِحَائِلٍ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ، وَلَوْ مَعَ شَهْوَةٍ، ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ وَغَيْرُهُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا، وَالشَّهْوَةُ الْمُجَرَّدَةُ لَا تُوجِبُ الْوُضُوءَ، وَعَنْهُ: يَنْقُضُ، ذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّهُ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ، قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ: وَهُوَ بَعِيدٌ، وَخَرَجَ مِنْهُ أَيْضًا مَسُّ الرَّجُلِ الرَّجُلَ، وَالْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ لِشَهْوَةٍ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِدَاخِلٍ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ، وَأَمَّا لَمْسُهَا لَهُ مَعَ الشَّهْوَةِ، فَرِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا لَا أَثَرَ لَهُ، لِأَنَّ النَّصَّ إِنَّمَا وَرَدَ فِي الرَّجُلِ، وَاللَّمْسُ مِنْهُ مَعَ الشَّهْوَةِ مَظِنَّةٌ لِخُرُوجِ الْحَدَثِ فَأُقِيمَ مَقَامَهُ، وَالْأُخْرَى، وَهِيَ أَصَحُّ، قَالَ فِي " الْمُغْنِي ": وَهِيَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ: يَنْقُضُ، لِأَنَّهَا مُلَامَسَةٌ نَاقِضَةٌ، فَاسْتَوَيَا فِيهَا كَالْجِمَاعِ، وَهِيَ أَدْعَى إِلَى الْحَدَثِ لِفَرْطِ شَهْوَتِهَا (وَعَنْهُ: لَا يَنْقُضُ) اخْتَارَهَا الْآجُرِّيُّ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي، وَلَا يَتَوَضَّأُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَاحْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ، وَضَعَّفَهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ، وَابْنُ مَعِينٍ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، «وَوَقَعَتْ يَدُ عَائِشَةَ عَلَى قَدَمِهِ عليه السلام، وَهُوَ يُصَلِّي، وَمَسَّهَا بِرِجْلِهِ، وَهُوَ يُصَلِّي» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَلَوْ بَطَلَ وُضُوءُهُ لَفَسَدَتْ صَلَاتُهُ، وَلِأَنَّهُ مَسَّ فَلَمْ يَنْقُضْ كَمَسِّ الْبَهِيمَةِ، وَالْمُلَامَسَةُ فِي الْآيَةِ أُرِيدَ بِهَا الْجِمَاعُ، قَالَهُ عَلِيٌّ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَلَوْ بَاشَرَ مُبَاشَرَةً فَاحِشَةً، وَقِيلَ: إِنِ انْتَشَرَ نَقَضَ، وَإِذَا لَمْ يَنْقُضْ مَسُّ فَرْجٍ، وَأُنْثَى، اسْتُحِبَّ الْوُضُوءُ، نَصَّ عَلَيْهِ (وَعَنْهُ: يَنْقُضُ لَمْسُهَا بِكُلِّ حَالٍ) وَهُوَ قَوْلُ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ
وُضُوءِ الْمَلْمُوسِ رِوَايَتَانِ.
السَّادِسُ: غُسْلُ الْمَيِّتِ.
السَّابِعُ: أَكْلُ لَحْمِ الْجَزُورِ، لِقَوْلِ
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
أَبِيهِ، وَقَالَ عُمَرُ، وَابْنُ مَسْعُودٍ: الْقُبْلَةُ مِنَ اللَّمْسِ، وَفِيهَا الْوُضُوءُ. رَوَاهُ الْأَثْرَمُ، وَحَقِيقَةُ اللَّمْسِ: الْتِقَاءُ الْبَشَرَتَيْنِ، قَالَ الشَّاعِرُ:
لَمَسْتُ بِكَفِّي كَفَّهُ أَطْلُبُ الْغِنَى
وَلِأَنَّهُ مَسٌّ يَنْقُضُ فَلَمْ تُعْتَبَرْ فِيهِ الشَّهْوَةُ كَالذَّكَرِ، وَالْأَوَّلُ: أَصَحُّ جَمْعًا بَيْنَ الْآيَةِ وَالْأَخْبَارِ، إِذِ الْآيَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى الشَّهْوَةِ، وَفِعْلُهُ عليه السلام عَلَى عَدَمِهَا، وَلَوْ أُرِيدَ بِهَا الْجِمَاعُ لَاكْتَفَى بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6] .
(وَلَا يَنْقُضُ لَمْسُ الشَّعَرِ، وَالسِّنِّ، وَالظُّفُرِ) لِشَهْوَةٍ، نَصَّ عَلَيْهِ، لِأَنَّ ذَلِكَ يَنْفَصِلُ عَنْهَا حَالَ السَّلَامَةِ، أَشْبَهَ الدَّمْعَ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ بِإِضَافَتِهِ إِلَيْهِ، وَفِيهِ وَجْهٌ يَنْتَقِضُ، لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَتِهَا، قَالَ بَعْضُهُمْ: وَكَذَا الْخِلَافُ إِنْ لَمَسَهَا الرَّجُلُ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ (وَالْأَمْرَدِ) أَيْ: لَا يَنْقُضُ لَمْسُهُ مَعَ شَهْوَةٍ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ لِعَدَمِ تَنَاوُلِ الْآيَةِ لَهُ، وَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَحَلٍّ لِلشَّهْوَةِ شَرْعًا، وَعَنْهُ: بَلَى، جَزَمَ بِهِ فِي " الْوَجِيزِ " لِأَنَّهَا مُبَاشَرَةٌ لِآدَمِيٍّ حَقِيقَةً، وَلَا نَقْضَ بِمَسِّ خُنْثَى مُشْكِلٍ، وَلَا بِمَسِّهِ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً، لِأَنَّهُ مُتَيَقِّنٌ لِلطَّهَارَةِ شَاكٌّ فِي الْحَدَثِ (وَفِي نَقْضِ وُضُوءِ الْمَلْمُوسِ رِوَايَتَانِ) أَظْهَرُهُمَا لَا نَقْضَ، قَالَهُ ابْنُ هُبَيْرَةَ، وَاخْتَارَهَا الْمَجْدُ، وَهِيَ ظَاهِرُ " الْوَجِيزِ " لِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِيهِ، وَقِيَاسُهُ عَلَى اللَّامِسِ لَا يَصِحُّ لِفَرْطِ شَهْوَتِهِ، وَالثَّانِيَةُ: بَلَى، وَهِيَ اخْتِيَارُ ابْنِ عَبْدُوسٍ، لِأَنَّ مَا يُنْقَضُ بِالْتِقَاءِ الْبَشَرَتَيْنِ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ اللَّامِسِ وَالْمَلْمُوسِ، كَالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ، ثُمَّ مَحَلُّهَا إِذَا وُجِدَتِ الشَّهْوَةُ فِي الْمَلْمُوسِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ، وَخَصَّ بَعْضُهُمُ الْمَلْمُوسَ بِالْمَرْأَةِ، وَفِي " الرِّعَايَةِ " وَفِي نَقْضِ وُضُوءِ الْمَلْمُوسِ فَرْجُهُ