الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَخَرَّجَهُ في: باب الصَّلاةِ مِن الإيمَانِ (40)(1)
، وفي باب قَبُولِ خَبَر الوَاحِدِ (7251)(7252)، وفي التَّفسِيرِ في بَاب {سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ} (4486)، وفي باب مَا جَاءِ في القِبلَةِ وَمَنْ لَم يَر الإعَادَةَ عَلى مَنْ سَهَا فَصَلّى إلى غَيْر القِبْلَةِ (403) ، وفي التَّفْسِير فِي بَابِ قَوْلِه عز وجل {وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا} الآية (4488) ، وباب قولِهِ {وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ} (4490) الآية، وباب قوله {الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ} (4491) ، وباب قوله {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} الآية (4493) ، وباب قولِهِ {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} (4494).
[213]
- (400) قَالَ البُخَارِيُّ: نَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: نَا هِشَامٌ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ أبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.
بَاب حَكِّ الْبُزَاقِ بِالْيَدِ مِنْ الْمَسْجِدِ
[214]
- (405) خ نَا قُتَيْبَةُ قَالَ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ.
(1) في هذا الموضع أخرج حديث البراء، وفِي كِتَابِ التفسير في موضعين (4486) باب قوله تعالى (سيقول السفهاء) الآيَة، و (4492) باب قوله (ولكل وجهة).
وأما هذه المواضع التي أحال إليها فهي من حديث ابن عمر في قصة شبيهة بذلك، فروى من طرق عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ - وَهُوَ مَدَارُهُ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ، فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ.
[215]
- خ وَ (ح416) نَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ.
[216]
- وَ (408، 409) نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَاهُ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ، زَادَ أَنَسٌ: فِي الْقِبْلَةِ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ فَقَامَ.
قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ: فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَتَّهَا (1).
وقَالَ أَنَسٌ: فَحَكَّهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ:«إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، وْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَلَا يَبْصُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ» .
قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: «وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّ عَنْ يمينه مَلَكًا - لْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ» ، زَادَ أَبُوهُرَيْرَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ:«الْيُسْرَى فَيَدْفِنهَا» .
قَالَ أنس: ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ:«أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا» .
وَخَرَّجَهُ في: باب حكِّ المخَاطِ بِالحصْبَاءِ مِنْ المسْجِدِ (405)، وفِي بَابِ لَا يَبْصُقُ عَنْ يَمِينهِ في الصَّلاةِ (410 - 412) وفِي بَابِ لِيبصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أوْ تَحْت قَدَمِه اليُسْرَى (413، 414)، وفِي بَابِ دَفْن النُّخَامَة في المسْجِدِ (416) ، وفِي بَابِ إذا بَدَرَه البُصَاقُ فَليَأخُذْ بِطَرفَ ثَوْبِهِ (417)، وفِي بَابِ مَا يَجوزُ مِن النَّفْخِ والبَصْقِ
(1) كذا في الأصل، وفي الصحيح: فحكها.