الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب الْمُدَاوَمَةِ عَلَى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ
[534]
- (1159) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، نَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، (عَنْ أبِي سَلَمَةَ) (1) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ وَرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا وَرَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءَيْنِ، وَلَمْ يَكُنْ يَدَعْهُمَا أَبَدًا.
[535]
- (1160) قَالَ سَعِيدٌ: وحَدَّثَنِي أَبُوالأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ.
وَخَرَّجَهُ في: باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر (1160).
بَاب تَعَاهُدِ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَمَنْ سَمَّاهُمَا تَطَوُّعًا
[536]
- (1169) خ نَا بَيَانُ بْنُ عَمْرٍو، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَيْءٍ مِنْ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ.
بَاب مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ مَثْنَى مَثْنَى
وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عَمَّارٍ وَأَبِي ذَرٍّ وَأَنَسٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعِكْرِمَةَ وَالْزُهْرِيّ.
وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ: مَا أَدْرَكْتُ فُقَهَاءَ أَرْضِنَا إِلَا يُسَلِّمُونَ فِي كُلِّ اثْنَتَيْنِ مِنْ النَّهَارِ.
(1) سقط من الأصل، وهو في الصحيح.