الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1430)
وَقَالَ أَبُوعَاصِم عَنْ عُمَر: «أَنْ أُبَيّتَهُ» .
وَخَرَّجَهُ في: باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها (1430)، وفِي بَابِ تفكر الرجل الشيء في الصلاة (1221)، وفِي بَابِ من أسرع في مشيته لحاجة أو قصد (6275).
بَاب الِانْفِتَالِ وَالِانْصِرَافِ عَنْ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ
وَكَانَ أَنَسٌ يَنْفَتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، وَيَعِيبُ عَلَى مَنْ يَتَوَخَّى أَوْ يَعْمِدُ الِانْفِتَالَ عَنْ يَمِينِهِ.
[405]
- (852) خ نَا أَبُوالْوَلِيدِ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ الأَسْوَدِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله: لَا يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ، يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَا عَنْ يَمِينِهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ.
بَاب مَا جَاءَ فِي الثُّومِ النِّيِّ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ وَأَكْلِيهَا مِنْ الْجُوعِ وَغَيْرِهِ
[406]
- (854) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا أَبُوعَاصِمٍ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا.
وَ (855) نَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَسَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، عَنْ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ أبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا، أَوْ فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ» .
وَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا فَسَأَلَ، فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنْ الْبُقُولِ، فَقَالَ:«قَرِّبُوهَا» ، إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ، فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا قَالَ:«كُلْ، فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي» .
وَقَالَ أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ: أُتِيَ بِبَدْرٍ، وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: يَعْنِي طَبَقًا فِيهِ خَضِرَاتٌ.
خ: وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّيْثُ وَأَبُو صَفْوَانَ عبد الله بن سعيد عَنْ يُونُسَ قِصَّةَ الْقِدْرِ، فَلَا أَدْرِي هُوَ مِنْ قَوْلِ الْزُهْرِيّ أَوْ فِي الْحَدِيثِ (1).
[407]
- (853) وَنَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ.
[408]
- (856) وَنَا أَبُومَعْمَرٍ، نَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عن أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَكَلَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبْنَا وَ (2) لَا يُصَلِّيَنَّ مَعَنَا» .
خرج الأول في الأطعمة باب ما يكره من الثوم والبقول (5451، 5452)، وفِي بَابِ الأحكام التي تعرف بالدلائل، الباب (7359).
(1) قال الحافظ: قَوْلُهُ: فَلَا أَدْرِي إِلَخْ، هُوَ مِنْ كَلَام الْبُخَارِيّ، وَوَهِمَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ كَلَام أَحْمَد بْن صَالِح أَوْ مَنْ فَوْقه، وَقَدْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: الْأَصْل أَنَّ مَا كَانَ مِنْ الْحَدِيث مُتَّصِلًا بِهِ فَهُوَ مِنْهُ حَتَّى يَجِيء الْبَيَان الْوَاضِح بِأَنَّهُ مُدْرَج فِيهِ أهـ.
(2)
في الصحيح: أو لا يصلين.