المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الطرف الثاني: في الواجب - المهمات في شرح الروضة والرافعي - جـ ٣

[الإسنوي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌الركن الأول التكبير

- ‌[الركن الثاني: القيام]

- ‌الركن الرابع: الركوع

- ‌ شرائط الصلاة

- ‌الشرط الأول: الطهارة عن الحدث

- ‌[الشرط الثاني: طهارة النجس]

- ‌الشرط الثالث ستر العورة

- ‌الشرط الرابع: ترك الكلام…إلى آخره

- ‌الشرط الخامس: ترك الأفعال

- ‌ السجدات

- ‌سجدة السهو:

- ‌ سجدة التلاوة

- ‌ سجدة الشكر

- ‌ صلاة التطوع

- ‌كتاب الصلاة بالجماعة

- ‌الفصل الأول: في فضلها

- ‌الفصل الثالث: في شرائط القدوة

- ‌كتاب صلاة المسافرين

- ‌الباب الأول في القصر

- ‌الباب الثاني في [الجمع]

- ‌كتاب الجمعة

- ‌الباب الأول في شرائطها

- ‌الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة

- ‌الباب الثالث في كيفية إقامة الجمعة

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌ القول في التكفين

- ‌ القول في الدفن

- ‌ القول في التعزية

- ‌باب تارك الصلاة

- ‌كتاب الزكاة

- ‌زكاة الغنم

- ‌باب صدقة الخلطاء

- ‌الفصل الأول: في حكم الخلطة

- ‌الفصل الثاني: في التراجع

- ‌الفصل الثالث: في اجتماع الخلطة والانفراد [في الحول الواحد]

- ‌زكاة المعشرات

- ‌الطرف الأول: في الموجب:

- ‌الطرف الثاني: في الواجب

- ‌الطرف الثالث: فى وقت الوجوب

- ‌ زكاة النقدين

- ‌ زكاة التجارة

- ‌ زكاة المعدن والركاز

الفصل: ‌الطرف الثاني: في الواجب

‌الطرف الثاني: في الواجب

قوله: والعثري. . . . إلى آخر ما ذكر من الألفاظ وهي الغرب والسانية والمنجنون.

فأما العثري: فبعين مهملة وثاء مثلثة مفتوحتين بعدهما راء مهملة مكسورة ثم ياء مشددة، وتقال بإسكان الثاء، والصحيح المشهور الأول.

واختلف أهل اللغة في تفسيره على قولين حكاهما في "المحمل"، فالصحيح الذي ذهب إليه الأزهري وغيره أنه مخصوص بما سقى من ماء السيل فيجعل عاثور وهو شبه ساقية يحفر له تجري فيها الماء إلى أصوله، وسمى ذلك عاثورًا لأنه يتعثر بها [المار](1) الذي لا يشعر بها.

والثاني وهو ما قاله الجوهري: أن العثري هو الذي لا يسقيه إلا ماء المطر.

وأما الغرب: فبغين معجمة مفتوحة وراء مهملة ساكنة وبالباء الموحدة هو الدلو العظيم.

وأما السانية: فبسين مهملة وبعد الألف نون ثم ياء بنقطتين من تحت وهي الناقة التي يستقى عليها ويقال: سنت الناقة، والسحابة تسنو إذا سقت الأرض والقوم يسنون لأنفسهم إذا استقوا، والأرض مسنوة ومسنية.

وأما المنجنون فهو الدولاب الذي يستسقي عليه، ويقال فيه المنجنين، قاله جميعه الجوهري.

قوله: وإن اختلفت أنواعه كما إذا ملك من التمر البردي والكبيس وهما

(1) في جـ: الماء.

ص: 617

نوعان جيدان والجعرور ومصران الفأرة وعذق بن حبيق وهي أنواع رديئة انتهى.

أما البردي فبضم الباء الموحدة وسكون الراء وكسر الدال المهملة وتشديد الياء في آخره.

قال الجوهري بعد ضبطه: هو ضرب من أجود التمر والكبيس بفتح الكاف وكسر الباء الموحدة وبعدها ياء بنقطتين من تحت ثم سين مهملة.

والجعرور: بجيم مضمومة ثم عين ساكنة وراءين مهملتين. قاله في "تهذيب الأسماء واللغات".

ومصران الفأرة: هو بضم الميم شبهوه بأمعاء الفأرة لحساسيته ورقته.

قال الجوهري: المصر: المعاء والجمع المصران مثل رغيف ورغفان، والمصارين جمع الجمع.

ومصران الفأرة ضرب رديء من التمر. هذا كلام الجوهري.

وأما عذق الحبيق فالعذق بعين مهملة مفتوحة ثم ذال معجمة ساكنة بعدها قاف.

قال الجوهري: هو النخلة بحملها.

وأما بكسر العين فهو العنقود.

وقال في "المحكم": أنه بالفتح يطلق على النخلة وعلى كل غصن له شعت.

وأما حبيق فمصغر وهو بحاء مهملة ثم باء موحدة وفي آخره قاف.

قال الجوهري: عذق الحبيق: ضرب من التمر رديء.

قوله: فإن كثرت الأنواع، وقل مقدار كل نوع فحكى عن صاحب "الإفصاح" فيه ثلاثة أوجه:

ص: 618

أصحها: يؤخذ من الوسط.

والثاني: من كل نوع بالقسط.

والثالث: من الغالب.

وروى ابن كج في المسألة طريقين:

إحداهما: القطع بأخذ الوسط.

والثانية: أن فيها قولين.

أحدهما: الوسط.

والثاني: الغالب. انتهى.

وحاصله أن في المسألة ثلاثة طرق، ولم يبين الأصح منها، وقد اختلف فيه كلام النووي فصحح في "شرح المهذب" الطريقة القاطعة فقال ما نصه: أصح الطريقين: القطع بأنه يؤخذ الوسط، وبهذا قطع صاحب "المهذب" والجمهور، وهو المنصوص في "المختصر"، ونقل الإمام اتفاق الأصحاب عليه.

والطريقة الثانية فيها ثلاثة أوجه. انتهى.

وصحح في "الروضة" طريقة الأوجه فقال ما نصه فيه أوجه: الصحيح أنه يخرج من الوسط رعاية للجانبين.

والثاني: يؤخذ من كل نوع بقسطه.

والثالث: يؤخذ من الغالب.

وقيل: يؤخذ الوسط قطعًا. انتهى.

والحاصل أن كلام "الروضة" عليه ثلاث اعتراضات:

أحدها: مناقضته لما في "شرح المهذب".

والثاني: إسقاط الطريقة الثالثة، وهي طريقة القولين.

والثالث: ترجيحه لأحد الطرق، فإن الرافعي لم يرجح واحد منها.

ص: 619