الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثاني: أحكام الارتجاع في الطلاق البائن
1307 -
حديث سمرة بن جندب: "أَيُّما امرأةٍ تَزَوَّجَها اثَنان فهي للأوَّلِ مِنْهُما، ومن بَاعَ بَيْعًا من رَجُلَيْنِ فهُوَ لِلَأوَّلِ مِنهُمَا" قال ابن رشد: خرَّجه الترمذي ..
قلت: تقدم.
1308 -
حديث رفاعة بن سِمْوال: "أنَّهُ طَلَّقَ امرأتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ في عَهْدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ثَلاثًا، فَنَكَحَتْ عَبْدَ الرحمن بنَ الزَّبِير، فاعْتَرضَ عَنْها، فلم يَسْتَطِعْ أن يَمَسَّها فَفَارَقَها، فأراد رِفاعَةُ زَوْجُها الأوَّلُ أَنْ يَنْكِحَها فَذَكرَ ذلكَ لرسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَنَهَاهُ عَنْ تَزْويجها وقال: لا تَحلُّ لكَ حتَى تَذُوقَ العُسَيْلَةَ".
مالك في الموطّأ عن المِسْوَر بن رِفاعة القُرَظيِّ عن الزَّبير بن عبد الرحمن بن الزَّبير: "أنّ رِفاعة بن سِمْوال طلَّق امرأته تميمة بنت وَهْبٍ" فذكره كما هنا، وهو مرسل عند أكثر رواة الموطأ. ورواه ابن وهب، وابن القاسم، وعلي بن زياد، وإبراهيم بن طهمان، وعبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، كلهم عن مالك فقالوا فيه عن الزَّبيِر بن عبد الرحمن عن أبيه موصولًا وهو صاحب القصة.
ورواه أحمد والبخاري ومسلم والأربعة وجماعة من حديث عائشة قالت: "جاءتِ امرأةُ رِفاعةَ القُرظيِّ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كُنتُ عِنْدَ رفاعةَ فَطَلَّقني فبتَّ
طلاقي، فَتَزَوَّجْتُ بعدَهُ عبد الرحمن بن الزَّبير، وإنما معهُ مثلُ هُدبةِ الثوب، فقال أتريدينَ أن ترجعِي إلى رفاعة؟ لا. حتى تزوقي عُسيلتَهُ ويذوق عُسَيلتكِ".
1309 -
حديث: "لَعنَ الله المَحلِّلَ والمِحَلَّلَ له"، قال ابن رشد: روي من حديث علي، وابن مسعود، وأبي هريرة، وعقبة بن عامر.