المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الثاني: في بيع البراءة - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٧

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌22 - كتاب الطلاق

- ‌الجملة الأولى: أنواع الطلاق

- ‌الباب الأول: في معرفة الطلاق البائن والرجعي

- ‌الباب الثاني: في معرفة الطلاق السني من البدعي

- ‌الباب الثالث: في الخلع

- ‌الباب الرابع: تمييز الطلاق من الفسخ

- ‌الباب الخامس: في التخيير والتمليك

- ‌الجملة الثانية: أركان الطلاق

- ‌الباب الأول: ألفاظ الطلاق وشروطه

- ‌الباب الثاني: في المطلق الجائز الطلاق

- ‌الباب الثالث: فيمن يتعلق به الطلاق من النساء

- ‌الجملة الثالثة: الرجعة بعد الطلاق

- ‌الباب الأول: أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي

- ‌الباب الثاني: أحكام الارتجاع في الطلاق البائن

- ‌الجملة الرابعة: أحكام المطلقات

- ‌الباب الأول: في العدة

- ‌الباب الثاني: في المتعة

- ‌23 - كتاب الإيلاء

- ‌24 - كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: ألفاظ الظهار

- ‌الفصل الثاني: شروط وجوب الكفارة في الظهار

- ‌الفصل الثالث: فيمن يصح فيه الظهار

- ‌الفصل الرابع: ما يحرم على المظاهر

- ‌الفصل الخامس: هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح

- ‌الفصل السادس: هل يدخل الإيلاء على الظهار

- ‌الفصل السابع: أحكام كفارة الظهار

- ‌25 - كتاب اللعان

- ‌الفصل الأول: الدعاوى الموجبة للعان وشروطها

- ‌الفصل الثاني: صفات المتلاعنين

- ‌الفصل الثالث: في صفة اللعان

- ‌الفصل الرابع: حكم النكول

- ‌الفصل الخامس: الأحكام اللازمة لتمام اللعان

- ‌26 - كتاب الإِحداد

- ‌27 - كتاب البيوع

- ‌الجزء الأول: تعريف أنواع البيوع

- ‌الجزء الثاني: أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة

- ‌الباب الأول: في الأعيان المحرمة البيع

- ‌الباب الثاني: في بيوع الربا

- ‌الباب الثالث: في البيوع المنهي عنها

- ‌الباب الرابع: في بيوع الشروط والثنيا

- ‌الباب الخامس: في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر أو الغبن

- ‌الباب السادس: النهي عن البيع في وقت العبادات

- ‌القسم الثاني الأسباب والشروط المصححة للبيع

- ‌الباب الأول: في العقد

- ‌القسم الثالث: الأحكام العامة للبيوع الصحيحة

- ‌الباب الأول: أحكام العيوب في البيع المطلق

- ‌الباب الثاني: في بيع البراءة

- ‌28 - كتاب الصرف

- ‌29 - كتاب السلم

- ‌الباب الأول: محل السلم وشروطه

- ‌الباب الثاني: ما يجوز أن يقتضى من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم

- ‌الباب الثالث: في اختلاف المتبايعين في السلم

- ‌30 - كتاب بيع الخيار

- ‌31 - كتاب بيع المرابحة

- ‌الباب الأول: فيما يعد من رأس المال وصفة رأس المال الذي يبني عليه الربح

- ‌الباب الثاني: حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان

- ‌32 - كتاب بيع العَرِيَّة

- ‌33 - كتاب الإِجارات

- ‌34 - كتاب الجعل

- ‌35 - كتاب القراض

- ‌الباب الأول: في محل القراض

- ‌الباب الثاني: في شروط القراض

- ‌36 - كتاب المساقاة

- ‌37 - كتاب الشركة

- ‌38 - كتاب الشفعة

الفصل: ‌الباب الثاني: في بيع البراءة

‌الباب الثاني: في بيع البراءة

ص: 348

1432 -

حديث عَتَّاب بن أسِيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى مكة قال له: "انْهَهُمْ عَنْ بَيْعِ ما لَم يَقْبَضُوا وَرِبْحِ مَا لَم يَضْمَنُوا".

محمد بن الحسن في الآثار أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا يحيى بن عامر عن رجل عن عتاب بن أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له: "انطلق إلى أهل الله يعني أهل مكة فانههم عن أربع خصال: عن بيع ما لم يقبضوا، وعن ربح ما لم يضمنوا، وعن شرطين في بيع، وعن سلف وبيع" ورواه طلحة بن محمد في مسند أبي حنيفة من طريق حمزة ابن حبيب الزيات عن أبي حنيفة عن يحيى بن عامر عن عبيد الله بن عبد الواحد عن عتاب بن أسيد به وقال: "انطلق إلى أهل مكة" ولم يقل "أهل الله" وأخرجه ابن خسرو البلخي في مسند أبي حنيفة من طريق محمد بن شجاع عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة به مثل الذي قبله بتسمية الرجل عبيد الله بن عبد الواحد. ورواه الحسن بن

ص: 351

زياد في مسنده عن أبي حنيفة فقال كما قال محمد. ورواه طلحة بن محمد في مسنده أيضًا من طريق أحرم بن مالك عن جعفر بن عون عن أبي حنيفة فقال عن يحيى بن عبد الله بن موهب التيمي عن عامر الشعبي عن عتاب بن أسيد "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن ينهى قومه عن بيع ما لم يقبض، وعن شرطين في بيع، وعن ربح ما لم يضمن، وعن بيع وسلف" ورواه أبو محمد البخاري في مسند أبي حنيفة من طريق بشر بن الوليد، ومن طريق علي بن معبد، كلاهما عن أبي حنيفة فقال عن أبي يعفور عمن حدثه عن عبد الله بن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عتاب بن أسيد إلى أهل مكة وقال: انههم" وذكره. وكذلك رواه طلحة من جهة بشر بن الوليد وحده. فهذا اضطراب من أبي حنيفة في سند هذا الحديث، وهو ضعيف عند أهل الحديث. وقد رواه ابن ماجه في سننه من وجه آخر مختصرًا، فروى من طريق ليث بن أبي سليم عن عطاء عن عتاب بن أسيد قال: "لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة نهاه عن شِفِّ ما لم يُضْمن" وليس مدلس وعطاء لم يسمع من عتاب بل ولا أدركه. ورواه الطبراني في الكبير من وجه آخر فيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف، وقد أتى به بسياق آخر عن عتّاب "أن النبي صلى الله عليه وسلم -

ص: 352

قال له حين أمّره على مكة: هل أنت مبلغ عني قومك ما آمرك به؟ قل لهم: لا يجمع أحدكم بيعًا وسلفًا، ولا يبع أحدكم بيع غرر، ولا يبع أحد ما ليس عنده".

1433 -

حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَن بَاعَ ثَمَرًا فَأصابَتْهُ جَائِحَةٌ فلا يَأْخُذْ من أخيه شيئًا. على ماذا يأخُذُ أحَدُكُم مالَ أخِيه؟ " قال المصنف: خرجه مسلم. قال وما روي عنه أنه قال: "أمرَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بوَضْعِ الجَوَائِحِ". ثم قال ابن رشد بعد هذا: وأما الشافعي فروى حديث جابر عن سليمان بن عتيق عن جابر وكان يضعفه ويقول: إنه اضطرب في ذكر وضع الجوائح فيه.

قلت: حديث جابر رُوي عن طريقين باللفظين اللذين ذكرهما ابن رشد.

فأما اللفظ الأول فرواه الدارمي ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والطحاوي والبيهقي من حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه

ص: 353

شيئًا. بما تأخذ مال أخيك بغير حق" لفظ مسلم.

واللفظ الثاني رواه الشافعي وأحمد ومسلم والنسائي وابن الجارود والطحاوي والبيهقي، كلهم من حديث سُفيان بن عُيَيْنة عن حُمَيْد الأعرج عن سُليمان بن عَتِيق عن جابر "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السِّنين وأمرَ بوَضْع الجَوَائح" وقال بعضهم:"ووضع الجوائح" واختصره بعضهم، فاقتصر على قوله:"أن النبي صلى الله عليه وسلم وَضَع الجوائح". كما أن ابن ماجه اقتصر على قوله: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين" وفرَّقه مسلم بالإسناد عينه، فذكر النهي عن بيع السنين في باب، والأمر بوضع الجوائح في باب. وقال الشافعي: (سمعت سفيان

ص: 354

يحدث هذا الحديث كثيرًا في طول مُجالستي له ما لا أُحصي ما سمعته يحدث من كثرته لا يذكر فيه "أمَرَ بوضع الجوائح" لا يزيد على "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السِّنين" ثم زاد بعد ذلك: "وأمر بوضع الجوائح". قال سفيان: وكان حُميد يذكر بعد بيع السِّنين كلامًا قبل وضع الجوائح لا أحفظه فكنت أكُفُّ عن ذكر وضع الجوائح لأني لا أدري كيف كان الكلام وفي الحديث أمر بوضع الجوائح) قال البيهقي: (زادني أبو سعيد بن أبي عمرو عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال: فقد يجوز أن يكون الكلام الذي لم يحفظه سفيان من حديث حميد يدل على أن أمره بوضعها على مثل أمره بالصلح على النصف وعلى مثل أمره بالصدقة تطوعًا حضًّا على الخير لا حتمًا وما أشبه ذلك ويجوز غيره، فلما احتمل الحديث المعنيين معًا ولم تكن فيه دلالة على أيهما أولى به لم يجز عندنا والله أعلم أن يحكم على الناس في أموالهم بوضع ما وجب لهم بلا خبر ثبت بوضعه. قال البيهقي: وقد روي ذلك عن أبي الزبير عن جابر). ثم أخرجه من طريق علي بن المديني عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه وضع الجوائح".

قلت: وكذلك رواه الشافعي عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر مثله، ومع ذلك قال ما قال فكأنه حكم على سفيان بالوهم في الحديث من الطريقين، ويؤيده أن ابن جريج رواه عن أبي الزبير باللفظ السابق فالله أعلم.

ص: 355

1434 -

قوله: (فكأنه مستثنى من النهي عن بيع ما لم يُخلق).

تقدم.

1435 -

حديث أبي سعيد الخدري قال: "أُجيح رَجُلٌ في ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا وكَثُرَ دَيْنُهُ، فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ. فتُصدِّقَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ وَفَاءَ دَيْنِهِ. فقالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: خُذُوا ما وَجَدْتُمْ ولَيْسَ لَكُمْ إلَّا ذلكَ".

ص: 356

مسلم والأربعة وغيرهم.

1436 -

حديث زيد بن ثابت المشهور.

ص: 357

يعني في سبب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. تقدم.

1437 -

حديث: "أَرَأيْتَ إنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ".

تقدم.

ص: 358

1438 -

حديث: "الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كَثِير".

متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص ويأتي لفظه في الوصايا.

ص: 360

1439 -

حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من بَاعَ نَخْلًا قَدْ أبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا للبَائِعِ إلَّا أن يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ".

ص: 361

مالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه

ص: 362

والبيهقي من رواية نافع عن ابن عمر به. ويأتي تمام الكلام عليه في الذي بعده.

1440 -

حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ للذِي باعَهُ إِلَّا أن يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ" ثم قال: وحديث ابن عمر هذا خالف فيه نافع سالمًا، لأن نافعًا رواه عن ابن عمر عن عمر، وسالم رواه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قلت هذا والذي قبله حديث واحد رواه سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ابتاع نخلًا بعد أن تُؤبِّر فثمرتها للبائع إلَّا أن يشترط المبتاع، ومن

ص: 363

ابتاع عبدًا وله مال فماله للذي باعه إلَّا أن يشترط المبتاع، رواه الطيالسي وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الجارود والبيهقي من رواية جماعة عن الزهري عن سالم به، إلَّا أن بعضهم فرّقه بالإِسناد نفسه كابن الجارود، واقتصر الدارمي على ذكر العبد، وهو عنده من رواية ابن أبي ذيب عن الزهري. وهكذا رواه عبد ربه بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أيما رجل باع نخلًا قد أبرت فثمرتها للأول، وأيما رجل باع مملوكًا وله مال فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع" رواه أحمد

ص: 364

وابن ماجه والبيهقي من رواية شعبة عن عبد ربه بن سعيد. قال شعبة بعد أن سمعه من عبد ربه هكذا مجموعًا: فحدثته بحديث أيوب عن نافع أنه حدث بالنخل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمملوك عن عمر. قال عبد ربه: لا أعلمهما جميعًا إلّا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال مرة أخرى: فحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشك). وتابعه يحيى بن سعيد عن نافع في ذكر العبد مرفوعًا، أخرجه البيهقي من طريق يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا أبو شهاب عن يحيى بن سعيد به. وتابعهما سليمان بن موسى عن نافع أيضًا، أخرجه أحمد والبيهقي، بل رواه أبو داود عن القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة العبد أيضًا. وكذلك رواه عكرمة بن خالد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل رواية سالم عن ابن عمر، أخرجه أحمد والبيهقي، إلّا أن أحمد اقتصر على ذكر النخل، وقال البيهقي:(إنه منقطع، وقد روي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة بن خالد عن الزهري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه أراد حديث الزهري عن سالم عن أبيه).

وفي الباب عن جابر بمثل حديث سالم عن ابن عمر، أخرجه البيهقي من

ص: 365

رواية أبي حنيفة عن أبي الزبير عن جابر، وأخرجه أحمد وأبو داود بذكر العبد فقط، لكن أحمد رواه مرة من طريق سليمان بن موسى عن عطاء عن جابر، ومرة من طريق سلمة بن كهيل عمن سمع جابرًا، ومن هذا الطريق هو عند أبي داود. وعن عبادة بن الصامت بنحوه أيضًا أخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي عنه قال:"إنَّ من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ثمر النخل لمن أبَّرها إلَّا أن يشترط المبتاع، وأن مال المملوك لمن باعه إلَّا أن يشترط المبتاع" وهو عند أحمد مطولًا. وعن علي عليه السلام قال: "من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلَّا أن يشترط المبتاع، قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن باع نخلًا قد أُبِّرت فثمرتها للبائع إلَّا أن يشترط المبتاع" رواه البيهقي من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي، وهذا منقطع. وبمجموع هذه الطرق يعلم أنه لم يصب من رجَّح رواية نافع عن ابن عمر عن عمر في العبد موقوفًا، وأن الصواب ما قاله سالم عن أبيه والله أعلم.

ص: 366

1441 -

حديث "من أعْتَقَ غُلامًا فَمَالُه لَه إلَّا أن يَسْتَثْنِيَهُ سَيِّدُهُ".

أبو داود وابن ماجه والبيهقي من حديث الليث بن سعد وابن لَهِيعة،

ص: 367

كلاهما عن عُبيد الله بن أبي جعفر عن بُكَيْر بن عبد الله بن الأشجّ عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أعتق عبدًا فماله له إلَّا أن يشترط السيد ماله فيكون له" قال ابن ماجه: (وقال ابن لَهِيعة: إلَّا أن يستثنيه السيد)، قال البيهقي:

ص: 368

(وهذا بخلاف رواية الجماعة عن نافع، فقد رواه الحفاظ عن نافع عن ابن عمر عن عمر كما تقدم) يعني في البيع.

1442 -

حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيُّمَا بَيِّعَيْنِ تَبَايَعَا فالقَوْلُ قَولُ البَائِعَ أو يَتَرَادَّانِ".

ص: 369

تقدم.

ص: 370