المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌22 - كتاب الطلاق

- ‌الجملة الأولى: أنواع الطلاق

- ‌الباب الأول: في معرفة الطلاق البائن والرجعي

- ‌الباب الثاني: في معرفة الطلاق السني من البدعي

- ‌الباب الثالث: في الخلع

- ‌الباب الرابع: تمييز الطلاق من الفسخ

- ‌الباب الخامس: في التخيير والتمليك

- ‌الجملة الثانية: أركان الطلاق

- ‌الباب الأول: ألفاظ الطلاق وشروطه

- ‌الباب الثاني: في المطلق الجائز الطلاق

- ‌الباب الثالث: فيمن يتعلق به الطلاق من النساء

- ‌الجملة الثالثة: الرجعة بعد الطلاق

- ‌الباب الأول: أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي

- ‌الباب الثاني: أحكام الارتجاع في الطلاق البائن

- ‌الجملة الرابعة: أحكام المطلقات

- ‌الباب الأول: في العدة

- ‌الباب الثاني: في المتعة

- ‌23 - كتاب الإيلاء

- ‌24 - كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: ألفاظ الظهار

- ‌الفصل الثاني: شروط وجوب الكفارة في الظهار

- ‌الفصل الثالث: فيمن يصح فيه الظهار

- ‌الفصل الرابع: ما يحرم على المظاهر

- ‌الفصل الخامس: هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح

- ‌الفصل السادس: هل يدخل الإيلاء على الظهار

- ‌الفصل السابع: أحكام كفارة الظهار

- ‌25 - كتاب اللعان

- ‌الفصل الأول: الدعاوى الموجبة للعان وشروطها

- ‌الفصل الثاني: صفات المتلاعنين

- ‌الفصل الثالث: في صفة اللعان

- ‌الفصل الرابع: حكم النكول

- ‌الفصل الخامس: الأحكام اللازمة لتمام اللعان

- ‌26 - كتاب الإِحداد

- ‌27 - كتاب البيوع

- ‌الجزء الأول: تعريف أنواع البيوع

- ‌الجزء الثاني: أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة

- ‌الباب الأول: في الأعيان المحرمة البيع

- ‌الباب الثاني: في بيوع الربا

- ‌الباب الثالث: في البيوع المنهي عنها

- ‌الباب الرابع: في بيوع الشروط والثنيا

- ‌الباب الخامس: في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر أو الغبن

- ‌الباب السادس: النهي عن البيع في وقت العبادات

- ‌القسم الثاني الأسباب والشروط المصححة للبيع

- ‌الباب الأول: في العقد

- ‌القسم الثالث: الأحكام العامة للبيوع الصحيحة

- ‌الباب الأول: أحكام العيوب في البيع المطلق

- ‌الباب الثاني: في بيع البراءة

- ‌28 - كتاب الصرف

- ‌29 - كتاب السلم

- ‌الباب الأول: محل السلم وشروطه

- ‌الباب الثاني: ما يجوز أن يقتضى من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم

- ‌الباب الثالث: في اختلاف المتبايعين في السلم

- ‌30 - كتاب بيع الخيار

- ‌31 - كتاب بيع المرابحة

- ‌الباب الأول: فيما يعد من رأس المال وصفة رأس المال الذي يبني عليه الربح

- ‌الباب الثاني: حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان

- ‌32 - كتاب بيع العَرِيَّة

- ‌33 - كتاب الإِجارات

- ‌34 - كتاب الجعل

- ‌35 - كتاب القراض

- ‌الباب الأول: في محل القراض

- ‌الباب الثاني: في شروط القراض

- ‌36 - كتاب المساقاة

- ‌37 - كتاب الشركة

- ‌38 - كتاب الشفعة

الفصل: ‌28 - كتاب الصرف

‌28 - كتاب الصرف

ص: 373

1443 -

حديث ابن عباس عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا رِبا إلَّا في النَّسِيئَة".

ص: 376

متفق عليه وقد تقدم تخريجه أوائل البيوع.

1444 -

حديث مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذهَبِ إِلَّا مِثْلًا بمِثْلٍ، ولا تشِفُّوا بَعْضَها على بَعْضٍ".

الحديث متفق عليه أيضًا وقد تقدم.

ص: 377

1445 -

قوله (وحديث عبادة بن الصامت حديثه صحيح أيضًا في هذا الباب).

تقدم الكلام عليه مرارًا.

1446 -

قوله: وأما حديث ابن عباس فإنه ليس بنص فى ذلك لأنه روي فيه لفظان، أحدهما أنه قال:"إنما الرِّبَا في النَّسِيئَة".

ص: 378

هو بهذا اللفظ في صحيح مسلم وسنن النسائي وابن ماجه. ورواه الدارمي بلفظ: "إنما الربا في الدين".

ص: 379

وأما اللفظ الثاني وهو: "لا رِبا إلَّا في النَّسِيئَة".

فهو في صحيح البخاري وغيره، وقد تقدم.

1447 -

حديث فَضَالَة بن عُبَيْد قال: "أُتي رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وهو بخَيْبَر بِقِلَادةٍ فيها ذَهَبٌ وخَرَزٌ وهِيَ مِنَ المَغَانِم تُباعُ، فأمَرَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بالذَّهب الذي في القِلادَةِ فنُزِعَ وَحْدَهُ ثُمَّ قالَ لَهُمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: الذَّهَبُ بالذَّهَبِ وزْنًا بِوَزْن" قال ابن رشد: خرَّجه مسلم.

قلت كذلك وأخرجه أيضًا أبو داود والترمذي والنسائي وابن الجارود

ص: 380

والدارقطني والبيهقي وغيرهم.

1448 -

حديث قوله صلى الله عليه وسلم: "إلَّا هَاءَ وَهَاءَ".

ص: 381

تقدم من حديث عمر بن الخطاب أوائل البيوع.

ص: 382

1449 -

حديث ابن عمر قال: "كنْتُ أَبِيعُ الإبِلَ بالبَقِيعِ، أبِيعُ بالدَّنَانِيرِ وآخُذُ الدَّراهمَ، وأبِيعُ بالدَّرَاهِمِ وآخُذُ الدَّنَانِيرَ، فسألتُ عَنْ ذلكَ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بَأسَ بِذلكَ إذَا كَانَ بِسِعْرِ يَوْمِها" قال ابن رشد: خرجه أبو داود.

قلت هو كذلك ورواه أيضًا أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه

ص: 385

وابن الجارود والدارقطني والحاكم والبيهقي، كلهم من حديث سِماك بن حَرْب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر به بزيادة "ما لم تفترقا وبينكما شيء"، وقال الحاكم:(صحيح على شرط مسلم)، وقال الترمذي:(لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سِماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، وروَى داود بن أبي هِنْد هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفًا)، وقال البيهقي:(تفرد برفعه سماك ابن حرب عن سعيد بن جبير من بين أصحاب ابن عمر).

1450 -

حديث أبي سعيد "لا تبيعوا منها غائبًا بناجز".

تقدم في حديث أبي سعيد الخدري أوائل البيوع.

ص: 386