المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الأول: في العقد - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٧

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌22 - كتاب الطلاق

- ‌الجملة الأولى: أنواع الطلاق

- ‌الباب الأول: في معرفة الطلاق البائن والرجعي

- ‌الباب الثاني: في معرفة الطلاق السني من البدعي

- ‌الباب الثالث: في الخلع

- ‌الباب الرابع: تمييز الطلاق من الفسخ

- ‌الباب الخامس: في التخيير والتمليك

- ‌الجملة الثانية: أركان الطلاق

- ‌الباب الأول: ألفاظ الطلاق وشروطه

- ‌الباب الثاني: في المطلق الجائز الطلاق

- ‌الباب الثالث: فيمن يتعلق به الطلاق من النساء

- ‌الجملة الثالثة: الرجعة بعد الطلاق

- ‌الباب الأول: أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي

- ‌الباب الثاني: أحكام الارتجاع في الطلاق البائن

- ‌الجملة الرابعة: أحكام المطلقات

- ‌الباب الأول: في العدة

- ‌الباب الثاني: في المتعة

- ‌23 - كتاب الإيلاء

- ‌24 - كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: ألفاظ الظهار

- ‌الفصل الثاني: شروط وجوب الكفارة في الظهار

- ‌الفصل الثالث: فيمن يصح فيه الظهار

- ‌الفصل الرابع: ما يحرم على المظاهر

- ‌الفصل الخامس: هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح

- ‌الفصل السادس: هل يدخل الإيلاء على الظهار

- ‌الفصل السابع: أحكام كفارة الظهار

- ‌25 - كتاب اللعان

- ‌الفصل الأول: الدعاوى الموجبة للعان وشروطها

- ‌الفصل الثاني: صفات المتلاعنين

- ‌الفصل الثالث: في صفة اللعان

- ‌الفصل الرابع: حكم النكول

- ‌الفصل الخامس: الأحكام اللازمة لتمام اللعان

- ‌26 - كتاب الإِحداد

- ‌27 - كتاب البيوع

- ‌الجزء الأول: تعريف أنواع البيوع

- ‌الجزء الثاني: أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة

- ‌الباب الأول: في الأعيان المحرمة البيع

- ‌الباب الثاني: في بيوع الربا

- ‌الباب الثالث: في البيوع المنهي عنها

- ‌الباب الرابع: في بيوع الشروط والثنيا

- ‌الباب الخامس: في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر أو الغبن

- ‌الباب السادس: النهي عن البيع في وقت العبادات

- ‌القسم الثاني الأسباب والشروط المصححة للبيع

- ‌الباب الأول: في العقد

- ‌القسم الثالث: الأحكام العامة للبيوع الصحيحة

- ‌الباب الأول: أحكام العيوب في البيع المطلق

- ‌الباب الثاني: في بيع البراءة

- ‌28 - كتاب الصرف

- ‌29 - كتاب السلم

- ‌الباب الأول: محل السلم وشروطه

- ‌الباب الثاني: ما يجوز أن يقتضى من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم

- ‌الباب الثالث: في اختلاف المتبايعين في السلم

- ‌30 - كتاب بيع الخيار

- ‌31 - كتاب بيع المرابحة

- ‌الباب الأول: فيما يعد من رأس المال وصفة رأس المال الذي يبني عليه الربح

- ‌الباب الثاني: حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان

- ‌32 - كتاب بيع العَرِيَّة

- ‌33 - كتاب الإِجارات

- ‌34 - كتاب الجعل

- ‌35 - كتاب القراض

- ‌الباب الأول: في محل القراض

- ‌الباب الثاني: في شروط القراض

- ‌36 - كتاب المساقاة

- ‌37 - كتاب الشركة

- ‌38 - كتاب الشفعة

الفصل: ‌الباب الأول: في العقد

‌القسم الثاني الأسباب والشروط المصححة للبيع

‌الباب الأول: في العقد

ص: 316

1425 -

حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المُتَبَايعان كُلُّ وَاحدٍ منهما بالخِيَارِ على صَاحِبِه ما لم يَتَفَرَّقا إلَّا بَيْعَ الخِيارِ". وفي بعض الروايات:

ص: 317

"إلَّا أن يقول أحدُهما لِصَاحِبِه: اخْتَرْ".

هو عند مالك في الموطأ، ورواه أحمد والدارمي والبخاري ومسلم والأربعة وجماعة، وله عندهم ألفاظ، وهو من أصح الأحاديث وأشهرها بين أهل العلم بالفقه والحديث.

ص: 318

1426 -

قوله: (مع ما رواه من منقطع حديث ابن مسعود أنه قال: "أيُّمَا بَيعَيْنِ تَبَايَعَا فالقَوْل قَول البَائِعِ أوْ يَتَرَادَّانِ" ثم قال: وهذا الحديث لم يخرجه أحدٌ مسندًا فيما أحسب.

ص: 319

قلت: هكذا ذكره موقوفًا. والحديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من قول ابن مسعود. وكذلك هو في الموطأ الذي عزاه إليه عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يحدث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادَّان". واعلم أن هذا الحديث روي على أربعة ألفاظ:

اللفظ الأول نحو هذا مع ذكر البينة وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان" وبعضهم لا يذكر البينة كما قال مالك. وهذا اللفظ له ثلاثة طرق:

الطريق الأول من رواية عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن مسعود قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار" رواه أحمد عن يحيى بن سعيد القطان، والترمذي من طريق سفيان بن عيينة، كلاهما عن محمد بن عجلان عن عون بن عبد الله. ورواه البيهقي من طريق ابن أبي شيبة ثنا ابن عيينة ويحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان به مثله، ورواه أيضًا من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن ابن عجلان عن عون بن عبد الله

ص: 320

ابن عتبة أن ابن مسعود والأشعث بن قيس تبايعا ببيع فاختلفا في الثمن فقال ابن مسعود: اجعل بيني وبينك من أحببت، فقال له الأشعث: فإنك بيني وبين نفسك، فقال ابن مسعود: إذًا أقضي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول وذكر مثله. قال الترمذي:(هذا حديث مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود) وهكذا قال البيهقي وزاد: (وقد رواه الشافعي عن ابن عيينة عن ابن عجلان في رواية الزعفراني والمزني عنه، ثم قال الزعفراني قال أبو عبد الله يعني الشافعي: هذا حديث منقطع لا أعلم أحدًا يصله عن ابن مسعود وقد جاء من غير وجه).

الطريق الثاني من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال: "باع عبد الله ابن مسعود الأشعث بن قيس سبيًا من سبي الإمارة بعشرين ألفًا، فجاءه بعشرة آلافٍ فقال: إنما بعتك بعشرين ألفًا، قال إنما أخذتها بعشرة آلافٍ، قال: فإني أرضى في ذلك برأيك، فقال ابن مسعود. إن شئت حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلت، قال: أجل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع المتبايعان بيعًا ليس بينهما شهود فالقول ما قال البائع أو يترادَّان البيع. قال الأشعث فإني قد رددت عليك" رواه ابن الجارود في صحيحه المنتقى والدارقطني، كلاهما من رواية عمر بن قيس الماصر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه. ورجاله ثقات إلَّا أن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود اختلف

ص: 321

في سماعه من أبيه، وكان سفيان الثوري وشريك وشعبة يقولون: إنه سمع من أبيه، وكذا قال أبو حاتم، وابن معين من رواية معاوية بن صالح عنه وهو الذي يؤيده الدليل. لكن رواه الطيالسي وأحمد والبيهقي من طريق المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: بايع عبد الله، فذكر الحديث ولم يذكر أباه عبد الرحمن. وكذلك رواه عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن معن بن عبد الرحمن عن أخيه القاسم به. ورواه الدارقطني من طريق أبي العميس عتبة بن عبد الله المسعودي قال: سمعت القاسم يذكر عن عبد الله. وهذا لا يضر ولا يفيد انقطاعًا متى رُوي من وجه آخر بذكر أبيه لأن الراوي إذا كان الحديث عن جده وأهل بيته يذكر القصة ولا يرفع الإسناد اعتمادًا على شهرته بين أهله وكونه عن جده.

الطريق الثالث من رواية عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس عن أبيه عن جده قال: "اشترى الأشعث رقيقًا من رقيق الخُمْس من عبد الله بعشرين ألفًا" فذكر مثله، رواه أبو داود والنسائي وابن الجارود والحاكم

ص: 322

والدارقطني والبيهقي، وقال الحاكم:(صحيح الإسناد) وأقرّه الذهبي، وقال البيهقي:(هذا إسناد حسن موصول) وقال ابن حزم في عبد الرحمن: (إنه مجهول ابن مجهول. قال: ومحمد بن الأشعث لم يسمع من ابن مسعود) وتبعه ابن القطان وزاد: (وكذلك جده محمد إلا أنه أشهرهم وهو أبو القاسم بن الأشعث، روى عنه مجاهد والشعبي والزهري وعمر بن قيس الماصر وسليمان بن يسار، وروى هو عن عائشة، أما روايته عن ابن مسعود فمنقطعة ا. هـ.) وقال ابن عبد البر: (هو منقطع إلَّا أنّه مشهور الأصل عند جماعة العلماء تلقوه بالقبول وبنوا عليه كثيرًا من الفروع).

اللفظ الثاني: "إذا اختلف المتبايعان والمبيع قائم فالقول ما يقول البائع أو يترادَّان" وهذا اللفظ بزيادة "والمبيع قائم" أنكره ابن حزم لكن مع زيادة أخرى وهي "أنهما يتحالفان" فقال: (وأما سائر الأقوال فلا حجة لهم فيها أصلًا، لاسيما من فرق بين السلعة القائمة والمستهلكة، ومن حلف المشتري فإنه لا يوجد ذلك في شيء من الآثار أصلًا إلا أنهم أطلقوا إطلاقًا سامحوا فيه قلة الورع -يعني الحنيفيين والمالكيين- فلا يزالون يقولون في كتبهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا اختلف المتبايعان

ص: 323

والسلعة قائمة فإنهما يتحالفان ويترادان" وهذا لا يوجد أبدًا لا في مرسل ولا في مسند، لا في قوي ولا في ضعيف إلا أن يوضع للوقت) ثم قال أيضًا بعد كلام: (وقد عظم تناقضهم هاهنا، لاسيما تفريقهم بين السلعة القائمة والمستهلكة، فهو شيء لا يوجبه قرآن ولا سنة ولا رواية سقيمة) الخ. وهذا غريب جدًا بالنسبة لقوله: "والسلعة قائمة" فإنها واردة في الحديث المخرج في الأصول المشهورة كمسند أحمد والدارمي وسنن ابن ماجه والدارقطني والبيهقي، إلَّا أن ابن حزم لم يقف على هذه الأصول ولا رآها، ولعله رأى قطعة من مسند أحمد لأنه قليل العزو إليه جدًا بحيث عزا إليه أحاديث معدودة على رؤوس الأصابع. وهذا اللفظ ورد من طريقين:

الطريق الأول من رواية القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم بعينه وليس بينهما بيِّنة فالقول ما قال البائع أو يترادَّان البيع" رواه الدارمي وأبو داود وابن ماجه والدارقطني والبيهقي، كلهم من رواية هشيم عن ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه به، إلا أن أبا داود لم يسق متنه بل أحاله على الذي قبله وقال:(فذكره بمعناه، والكلام يزيد وينقص). ورواه الدارقطني من طريق إسماعيل بن

ص: 324

عياش ثنا موسى بن عقبة عن ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده مرفوعًا: "إذا اختلف المتبايعان في البيع والسلعة كما هي لم تستهلك فالقول قول البائع أو يترادان البيع" ورواه الحسن بن عمارة عن القاسم عن أبيه أيضًا، لكنه أتى فيه بسياق مخالف فقال:"إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع، فإذا استهلك فالقول قول المشتري" رواه الدارقطني، والحسن بن عمارة متروك ساقط. ورواه أحمد عن ابن مهدي ثنا سفيان عن معن عن القاسم عن عبد الله بدون ذكر عبد الرحمن بينهما.

الطريق الثاني من رواية إسرائيل عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله به، لكنه قال:"والمبيع مستهلك" رواه الدارقطني، إلَّا أن فيه من لا يعرف.

فصل: وأما التحالف الذي أنكره ابن حزم فالقول فيه كما قال، فإنه لا يوجد في حديث، وإنما يذكره الفقهاء وليس الحنفية والمالكية فقط، بل وكذلك الشافعية، فقد نقل الحافظ عن الرافعي وأقره أنه قال في "التذنيب":(لا ذكر لها في شيء من كتب الحديث، وإنما توجد في كتب الفقه) قال الحافظ: (وكأنه عنى الغزالي، فإنه ذكرها في الوسيط وهو تبع إمامه في الأساليب).

اللفظ الثالث عن ابن مسعود قال: "حضرت النبي صلى الله عليه وسلم أُتي في مثل هذا، فأمر

ص: 325

بالبائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع، إن شاء أخذ وإن شاء ترك" رواه أحمد والدارقطني والحاكم والبيهقي، كلهم من طريق سعيد بن سالم القداح ثنا ابن جريج أن إسماعيل بن أمية أخبره عن عبد الملك بن عمير قال: "حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال أحدهما: أخذت بكذا وكذا، وقال الآخر: بعت بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة: إني عبد الله بن مسعود في مثل هذا فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا" وذكره. قال الحاكم: (هذا حديث صحيح إن كان سعيد بن سالم حفظ في إسناده عبد الملك بن عمير، فقد حدثناه أبو بكر بن إسحاق ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا محمد بن إدريس الشافعي، فذكر الحديث وفي آخره قال أحمد بن حنبل: أخبرت عن هشام بن يوسف عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيد، قال أحمد بن حنبل وقال حجاج الأعور: عبد الملك بن عبيد).

قلت: رواية حجاج الأعور خرجها النسائي، وقال البيهقي: ورواه يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عمير عن بعض بني عبد الله بن مسعود

ص: 326

عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخرجه من طريق يعقوب بن حميد ثنا يحيى بن سليم به، ورواه أيضًا من طريق الحكم بن موسى ثنا سعيد بن سلمة عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك عن ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه. ورواه الدارقطني من طريق محمد بن غالب الأنطاكي عن سعيد بن مسلمة فقال: ثنا إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيدة. والمقصود أنه اختلف في اسم هذا الراوي، هل هو عبد الملك بن عمير أو ابن عبيد أو ابن عبيدة، فسقط الحديث من أجل ذلك، مع كون أبي عبيدة لم يسمع من أبيه على الخلاف في ذلك.

اللفظ الرابع: "البيعان إذا اختلفا في البيع ترادَّا" رواه الطبراني في الكبير من طريق عبد الرحمن بن صالح ثنا فضيل بن عياض ثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سند رجاله رجال الصحيح إلَّا عبد الرحمن بن صالح وهو ثقة صدوق، والظاهر أنه لم يحفظ متنه فأتى به مختصرًا على هذه الصفة والله أعلم.

1427 -

حديث "أن النَّبي صلى الله عليه وسلم دَفَعَ إلى عُرْوَةَ البَارِقِيّ دِينَارًا وقال: اشْتَرِ لَنا مِنْ هَذا الجَلَب شَاةً. قال: فاشْتَرَيْتُ شَاتَيْنِ بِدِينَارٍ وبَعْتُ إحْدَى الشَاتَيْنِ بدِينارٍ وجِئْتُ بالشَّاةِ

ص: 327

والدِّينار، فقلتُ: يا رسُولَ الله هذه شَاتُكُمْ ودينَارُكُمْ، فقال: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُ في صَفْقَةِ يَمينهِ".

أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني

ص: 328