الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
32 - كتاب بيع العَرِيَّة
1469 -
قوله: والرخصة فيها إنما استثناؤها من المُزَابَنَةَ وهي بيع الرُّطَبِ بالتَمْرِ الجاف الذي ورد النهي عنه.
تقدم في البيوع.
1470 -
حديث سهل بن أبي حثمة "أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ التمْرِ بالرُّطَبِ إلَّا أنهُ رَخصَ في العَرِيَّة أن تُبَاعَ بخَرْصِهَا يَأكُلُهَا أهْلُهَا رُطَبًا".
البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وقد تقدم في أحاديث المزابنة.
1471 -
حديث أبي هريرة: "أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أرْخَصَ في بَيْعِ العَرَايَا بِخَرْصِها فيما دون خَمْسَةِ أوْسُقٍ، أو في خَمْسَةِ أوْسُق".
مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والطحاوي والبيهقي، كلهم من طريق مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة به، وفي آخره يشك داود قال:"خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق". وقد قيل إن هذا الحديث تفرد به داود بن الحصين، وتفرد به عنه مالك.
1472 -
حديث زيد بن ثابت: "أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَخصَ لصاحِبِ العَرِيةِ أن يبيعَهَا بِخَرْصها تمرًا" قال المصنف: خرجه مسلم.
قلت بل هو متفق عليه خرجه الجماعة وغيرهم: مالك وأحمد والبخاري
ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وجماعة وله عندهم ألفاظ.
1473 -
حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنَّه نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ، التمَرِ بالتمْرِ، إلا أصْحَابَ العَرَايَا فإنَّهُ أذِنَ لَهُمْ فِيهِ".
أحمد والبخاري ومسلم والطحاوي. وقد تقدم في أحاديث المزابنة.
1474 -
حديث محمود بن لبيد "أنَّهُ قالَ لرجُلٍ مِنْ أصحَابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إمَّا زَيْد ابن ثابت وإِما غَيْره: ما عَرَايَاكُم هذهِ؟ قال، فسمَّى رِجَالًا مُحْتَاجِينَ مِنَ الأنْصَارِ شَكُوا إلى رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أن الرُّطَبَ أتَى وليسَ بأيْدِيهِم نَقْدٌ يَبْتَاعُونَ بِهِ الرطَبَ فَيَأكلُونَهُ مَعَ النَّاسِ وعِنْدهمْ فَضْل مِنْ قُوتِهِمْ مِنَ التَّمْر، فَرَخصَ لَهُمْ أن يَبْتَاعُوا العَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ الذي بأيْدِيهِم يَأكلُونَهَا رطَبًا".
هكذا ذكر الشافعي هذا الحديث معلقًا، ولم يوقف له على إسناد. وحديث زيد بن ثابت تقدم قبل حديث.
1475 -
حديث "أنَّهُ نَهَىَ عَنِ المُزَابَنَة".
تقدم في البيوع.