المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌32 - كتاب بيع العرية - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٧

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌22 - كتاب الطلاق

- ‌الجملة الأولى: أنواع الطلاق

- ‌الباب الأول: في معرفة الطلاق البائن والرجعي

- ‌الباب الثاني: في معرفة الطلاق السني من البدعي

- ‌الباب الثالث: في الخلع

- ‌الباب الرابع: تمييز الطلاق من الفسخ

- ‌الباب الخامس: في التخيير والتمليك

- ‌الجملة الثانية: أركان الطلاق

- ‌الباب الأول: ألفاظ الطلاق وشروطه

- ‌الباب الثاني: في المطلق الجائز الطلاق

- ‌الباب الثالث: فيمن يتعلق به الطلاق من النساء

- ‌الجملة الثالثة: الرجعة بعد الطلاق

- ‌الباب الأول: أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي

- ‌الباب الثاني: أحكام الارتجاع في الطلاق البائن

- ‌الجملة الرابعة: أحكام المطلقات

- ‌الباب الأول: في العدة

- ‌الباب الثاني: في المتعة

- ‌23 - كتاب الإيلاء

- ‌24 - كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: ألفاظ الظهار

- ‌الفصل الثاني: شروط وجوب الكفارة في الظهار

- ‌الفصل الثالث: فيمن يصح فيه الظهار

- ‌الفصل الرابع: ما يحرم على المظاهر

- ‌الفصل الخامس: هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح

- ‌الفصل السادس: هل يدخل الإيلاء على الظهار

- ‌الفصل السابع: أحكام كفارة الظهار

- ‌25 - كتاب اللعان

- ‌الفصل الأول: الدعاوى الموجبة للعان وشروطها

- ‌الفصل الثاني: صفات المتلاعنين

- ‌الفصل الثالث: في صفة اللعان

- ‌الفصل الرابع: حكم النكول

- ‌الفصل الخامس: الأحكام اللازمة لتمام اللعان

- ‌26 - كتاب الإِحداد

- ‌27 - كتاب البيوع

- ‌الجزء الأول: تعريف أنواع البيوع

- ‌الجزء الثاني: أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة

- ‌الباب الأول: في الأعيان المحرمة البيع

- ‌الباب الثاني: في بيوع الربا

- ‌الباب الثالث: في البيوع المنهي عنها

- ‌الباب الرابع: في بيوع الشروط والثنيا

- ‌الباب الخامس: في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر أو الغبن

- ‌الباب السادس: النهي عن البيع في وقت العبادات

- ‌القسم الثاني الأسباب والشروط المصححة للبيع

- ‌الباب الأول: في العقد

- ‌القسم الثالث: الأحكام العامة للبيوع الصحيحة

- ‌الباب الأول: أحكام العيوب في البيع المطلق

- ‌الباب الثاني: في بيع البراءة

- ‌28 - كتاب الصرف

- ‌29 - كتاب السلم

- ‌الباب الأول: محل السلم وشروطه

- ‌الباب الثاني: ما يجوز أن يقتضى من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم

- ‌الباب الثالث: في اختلاف المتبايعين في السلم

- ‌30 - كتاب بيع الخيار

- ‌31 - كتاب بيع المرابحة

- ‌الباب الأول: فيما يعد من رأس المال وصفة رأس المال الذي يبني عليه الربح

- ‌الباب الثاني: حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان

- ‌32 - كتاب بيع العَرِيَّة

- ‌33 - كتاب الإِجارات

- ‌34 - كتاب الجعل

- ‌35 - كتاب القراض

- ‌الباب الأول: في محل القراض

- ‌الباب الثاني: في شروط القراض

- ‌36 - كتاب المساقاة

- ‌37 - كتاب الشركة

- ‌38 - كتاب الشفعة

الفصل: ‌32 - كتاب بيع العرية

‌32 - كتاب بيع العَرِيَّة

ص: 433

1469 -

قوله: والرخصة فيها إنما استثناؤها من المُزَابَنَةَ وهي بيع الرُّطَبِ بالتَمْرِ الجاف الذي ورد النهي عنه.

ص: 435

تقدم في البيوع.

ص: 436

1470 -

حديث سهل بن أبي حثمة "أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ التمْرِ بالرُّطَبِ إلَّا أنهُ رَخصَ في العَرِيَّة أن تُبَاعَ بخَرْصِهَا يَأكُلُهَا أهْلُهَا رُطَبًا".

ص: 437

البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وقد تقدم في أحاديث المزابنة.

1471 -

حديث أبي هريرة: "أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أرْخَصَ في بَيْعِ العَرَايَا بِخَرْصِها فيما دون خَمْسَةِ أوْسُقٍ، أو في خَمْسَةِ أوْسُق".

ص: 438

مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والطحاوي والبيهقي، كلهم من طريق مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة به، وفي آخره يشك داود قال:"خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق". وقد قيل إن هذا الحديث تفرد به داود بن الحصين، وتفرد به عنه مالك.

1472 -

حديث زيد بن ثابت: "أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَخصَ لصاحِبِ العَرِيةِ أن يبيعَهَا بِخَرْصها تمرًا" قال المصنف: خرجه مسلم.

قلت بل هو متفق عليه خرجه الجماعة وغيرهم: مالك وأحمد والبخاري

ص: 439

ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وجماعة وله عندهم ألفاظ.

1473 -

حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنَّه نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ، التمَرِ بالتمْرِ، إلا أصْحَابَ العَرَايَا فإنَّهُ أذِنَ لَهُمْ فِيهِ".

ص: 440

أحمد والبخاري ومسلم والطحاوي. وقد تقدم في أحاديث المزابنة.

1474 -

حديث محمود بن لبيد "أنَّهُ قالَ لرجُلٍ مِنْ أصحَابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إمَّا زَيْد ابن ثابت وإِما غَيْره: ما عَرَايَاكُم هذهِ؟ قال، فسمَّى رِجَالًا مُحْتَاجِينَ مِنَ الأنْصَارِ شَكُوا إلى رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أن الرُّطَبَ أتَى وليسَ بأيْدِيهِم نَقْدٌ يَبْتَاعُونَ بِهِ الرطَبَ فَيَأكلُونَهُ مَعَ النَّاسِ وعِنْدهمْ فَضْل مِنْ قُوتِهِمْ مِنَ التَّمْر، فَرَخصَ لَهُمْ أن يَبْتَاعُوا العَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ الذي بأيْدِيهِم يَأكلُونَهَا رطَبًا".

ص: 441

هكذا ذكر الشافعي هذا الحديث معلقًا، ولم يوقف له على إسناد. وحديث زيد بن ثابت تقدم قبل حديث.

1475 -

حديث "أنَّهُ نَهَىَ عَنِ المُزَابَنَة".

تقدم في البيوع.

ص: 442