الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الرابع: في بيوع الشروط والثنيا
وله عند مسلم والباقين ألفاظ كثيرة بالزيادة والنقص، وفي بعضها التفسير للمحاقلة والمزابنة وغيرها.
وحديث زيد بن ثابت رواه أحمد والترمذي، كلاهما من حديث ابن إسحاق حدثني نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة" لفظ أحمد، وهو عنده من رواية إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق. ورواه الترمذي من طريق عبدة عن ابن إسحاق بلفظ:"نهى عن المحاقلة والمزابنة، إلّا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها" ثم قال الترمذي: (هكذا رواه محمد بن إسحاق، ورواه أيوب وعبيد الله بن عمر، ومالك عن نافع عن ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة"، وبهذا الإسناد عن ابن عمر عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه رخَّص في العرايا فيما دون خمسة أوسق" وهذا أصحُّ من حديث ابن إسحاق).
وحديث رافع بن خديج رواه ابن ماجه من طريق طارق بن عبد الرحمن عن
سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة". ورواه أحمد والبخاري ومسلم والطحاوي من حديث بُشَيْر بن يسار أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلّا أصحاب العَرايا فإنه أذِنَ لهم". ورواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من جهة بشير المذكور فقال: سمعت سهل بن أبي حثمة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخّص في العَرِيَّة أن تُباع بخرصِها يأكلها أهلها رُطَبًا".
وحديث سهل بن أبي حثمة تقدم في الذي قبله.
وحديث أبي سعيد رواه أحمد والدارمي والبخاري ومسلم عنه:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر على رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض".
وحديث سعد بن أبي وقاص تقدم عزوه والكلام عليه مطولًا.
وحديث أنس بن مالك رواه البخاري عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة".
وحديث رجل من الصحابة أو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد ومسلم والطحاوي، والبعض المذكور هو سهل بن أبي حثمة إلَّا أنه وقع عند مسلم في رواية له عن بُشير عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا:"رخّص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العَرِيَّة بخرصِها تمرًا".
1403 -
حديث جابر قال: "ابتَاعَ مِنِّي رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم بَعِيرًا وشَرَطْتُ ظَهْرَهُ إلى المَدِينَةِ" قال: وهذا الحديث في الصحيح.
قلت: هو كذلك أخرجه البخاري ومسلم ولفظه عن جابر "أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فأراد أن يُسيِّبه قال: ولحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربَه، فسار سيرًا لم يسر مثله، فقال: بعنيه، فقلت: لا، ثم قال: بعنيه، فبعته وشرطت ظهره إلى المدينة".
1404 -
حديث بريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ في كِتابِ الله فَهُوَ باطِلٌ وَلَوْ كَان مائَةَ شَرْطٍ"، قال: والحديث متفق على صحته.
قلت: هو كذلك، رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود
والترمذي والنسائي وجماعة بألفاظ متعددة من حديث عائشة وغيرها، ولفظ حديث عائشة، بل بعض ألفاظه من رواية مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت:"جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني، فقلتُ: إن أحب أهلك أن أعدها لهم، ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم، فأبوا ذلك عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق".
1405 -
حديث جابر قال: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ المُحَاقَلَةِ والمُزَابَنَةِ والمُخَابَرَةِ والمُعَاوَمَةِ والثُّنْيَا وَرَخَّصَ في العَرَايا" قال: وهو أيضًا في الصحيح خرجه مسلم.
قلت: هو كذلك، واللفظ المذكور هو بعض ألفاظه عند مسلم، وأصله عند
البخاري وجماعة كما سبق قريبًا في طرق النهي عن المزابنة.
1406 -
قوله: روي عن أبي حنيفة أنه روى: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط".
تقدم.
1407 -
قوله: ولعموم نهيه عن الثُّنْيَا.
تقدم ذلك في حديث جابر عند مسلم وغيره، وهو عند الترمذي والنسائي بلفظ:"نهى عن المحاقلة والمزابنة والثنيا إلَّا أن تُعلم".
1408 -
حديث عمرو بن العاص خرجه أبو داود قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبيعٌ، ولا يَجوزُ شَرْطانِ في بَيْعٍ، ولا رِبْحُ ما لَمْ تَضْمَنْ، ولا بَيعُ ما لَيْسَ هُوَ عِنْدَكَ".
تقدم وهو من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والصحيح أنه عبد
الله بن عمرو بن العاص لا عمرو بن العاص.
1409 -
قوله: وحديث جابر عنده مضطرب اللفظ، لأن في بعض رواياته:"أنَّهُ بَاعَهُ واشْتَرَطَ ظَهْرَهُ إلى المَدِينَةِ"، وفي بعضها:"أنَّهُ أعَارَهُ ظَهْرَهُ إلَى المَدِينَةِ".
أما رواية: "واشترط ظهره إلى المدينة" فتقدمت. وأما رواية: "أنه أعاره ظهره" فرواها النسائي من طريق سُفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال: "أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت على ناضح لنا سَوْء فقلت: لا يزال لنا ناضح سَوْء، يا لهفاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبيعنيه يا جابر؟ قلت: بل هو لك يا رسول الله. قال: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، قد أخذته بكذا وكذا، وقد أعرتك ظهره إلى المدينة" الحديث. وقد أشار البخاري في صحيحه إلى الاضطراب الواقع في متن هذا
الحديث، فأخرجه من طريق زكريا عن الشعبي عن جابر بالحديث وفيه:"فاستثنيت حملانه إلى أهلي" الحديث. ثم قال: وقال شعبة عن مغيرة عن عامر -يعني الشعبي- عن جابر: "أفقرَني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة". وقال إسحاق عن جرير عن مغيرة: "فبعتُهُ على أنَّ لي فَقَار ظهره حتى أبلُغ المدينة". وقال عطاء وغيره "وله ظهره إلى المدينة". وقال محمد بن المُنكَدِر عن جابر "شَرطَ ظهره إلى المدينة". وقال زيد بن أسلم عن جابر "ولك ظهرُهُ حتى ترجِع". وقال أبو الزُّبير عن جابر "أفقَرْنَاكَ ظهره إلى المدينة". وقال الأعمش عن سالم عن جابر "تَبَلَّغْ به أهلك". قال البخاري: الاشتراط أكثر وأصحّ عندي.
قلت: وهو الواقع فمن نظر في طرفه وتدبر معاني ألفاظ رواته وجد الأمر كما قال البخاري، فقد رواه زكريا عن الشعبي عن جابر بذكر الاشتراط كما سبق، خرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والطحاوي
والبيهقي. ورواه جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر، وفيه "قال: فبعته إياه على أن لي فقَار ظهره حتى أبلغ المدينة" رواه البخاري ومسلم والبيهقي. وهكذا رواه شريك عن مغيرة عن الشعبي عن جابر قال: "اشترى النبي صلى الله عليه وسلم مني بعيرًا على أن يفقرني ظهره سفره أو سفري ذلك ثم أعطاني البعير والثمن" رواه أحمد. وكذلك رواه حماد عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر، وفيه: "فبعته منه بخمس أواق، قال قلت: على أن لي ظهره إلى المدينة. قال: ولك ظهره إلى المدينة" رواه مسلم والبيهقي. ورواه المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر وفيه: "وشرط ظهره إلى المدينة" خرجه البيهقي. ورواه الجريري عن أبي نضرة عن جابر وفيه: "قلت: يا رسول الله هو ناضحكم إذا أتيت إلى المدينة" رواه ابن ماجه، وهذا فيه معنى الاشتراط أيضًا، فالذين قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "بعنيه ولك ظهره إلى المدينة" ففي روايتهم اختصار من قوله: "فبعته منه على أن لي ظهره إلى المدينة فأتوا
بجواب النبي صلى الله عليه وسلم دون اشتراط جابر، كما أن جماعة رووه فلم يتعرضوا لهذا أصلًا، لا لذكر الاشتراط ولا غيره، كالأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر عند أحمد والنسائي، وكالأسود بن قيس عن نبيح عن جابر عند أحمد أيضًا وكثير بن عقبة الدورقي عن أبي المتوكل عن جابر عند أحمد والبخاري. ولمحمد بن إسحاق عن وهب بن كيسان عن جابر عند أحمد وكالمعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي نضرة عن جابر عند النسائي وكغير هؤلاء ممن لم يذكر في روايته هذا أصلًا، إنما ذكر: أنه باعه الجمل ثم سلمه إياه بالمدينة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الجمل وثمنه، فعدم ذكرهم للشرط لا يدل على عدم وجوده من جابر بثبوته في الروايات الأخرى، وكذلك عدم ذكره في رواية من اقتصر على قوله: (أفقرناك ظهره" أو "على أن لك ظهره إلى المدينة" لا يدل على عدم وجوده عن جابر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال له هذا إجابة لشرط الابتداء كما ورد مُصرَّحًا به في الرواية الأخرى، فترجم ما قاله البخاري، وهو وجود الاشتراط، ولم يبق في الحديث اضطراب من هذه الجهة، نعم فيه اختلاف كثير أيضًا في ذكر ثمن
الجمل وغيره من ألفاظ الحديث كما أشار إليه البخاري أيضًا.
1410 -
حديث: "نهيه صلى الله عليه وسلم عن بَيْعٍ وسَلَف".
تقدم.
1411 -
حديث: "نهيه صلى الله عليه وسلم عن الثُّنْيَا في البَيْع".