الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجملة الثانية: أركان الطلاق
الباب الأول: ألفاظ الطلاق وشروطه
1301 -
حديث: "إنَّما الأعْمَالُ بالنِّيَّاتِ".
تقدم في الطهارة.
1302 -
حديث: "رُفِعَ عَنْ أمَّتِي الخَطَأ والنِّسْيانُ وما حدَّثتْ به أنفُسَها".
تقدم في الطهارة أيضًا، ولا وجود له بهذا اللفظ بزيادة "وحدّثت به أنفسها" بل لفظه: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنِّسيان والأمر يُكرهون عليه أو ما استكرهوا
عليه" أما الزيادة المذكورة فهي حديث مستقل، متفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ: "إِنَّ الله تجاوز لأُمتي عمَّا حدَّثت به أنفُسَها ما لم تتكلَّم به أو تعمل". ورواه
أيضًا الأربعة وغيرهم. ورواه الطبراني من حديث عمران بن حصين. وأبو نعيم في
تاريخ أصبهان من حديث أبي موسى الأشعري. وحمزة بن يوسف السَّهمي في تاريخ جرجان من حديث ابن عباس.
1303 -
قوله: (وقال ابن عباس، وقد سئل عنها يعني الحرام: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أسْوَةٌ حَسَنَة. قال: خرَّجه البخاري ومسلم).
قلت: نعم لكن ليس فيه ذكر السؤال، بل عندهما من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يقول، في الحرام: يمين يُكفِّرها، وقال ابن عباس {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} ، وفي لفظ لمسلم، عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس قال:"إذا حرَّم الرجل عليه امرأته فهي يمين يُكفِّرها" الحديث. ولفظ البخاري: "إذا حرَّم امرأته ليس بشيء، قال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} " وعند النَّسائي والبيهقي من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: "أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي عليَّ حرامًا، قال: كذبْتَ ليست عليك بحرام، ثم تلا هذه الآية: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}، عليك أغْلظ الكفَّارة، عِتْق رقبة".