المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌30 - كتاب بيع الخيار - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٧

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌22 - كتاب الطلاق

- ‌الجملة الأولى: أنواع الطلاق

- ‌الباب الأول: في معرفة الطلاق البائن والرجعي

- ‌الباب الثاني: في معرفة الطلاق السني من البدعي

- ‌الباب الثالث: في الخلع

- ‌الباب الرابع: تمييز الطلاق من الفسخ

- ‌الباب الخامس: في التخيير والتمليك

- ‌الجملة الثانية: أركان الطلاق

- ‌الباب الأول: ألفاظ الطلاق وشروطه

- ‌الباب الثاني: في المطلق الجائز الطلاق

- ‌الباب الثالث: فيمن يتعلق به الطلاق من النساء

- ‌الجملة الثالثة: الرجعة بعد الطلاق

- ‌الباب الأول: أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي

- ‌الباب الثاني: أحكام الارتجاع في الطلاق البائن

- ‌الجملة الرابعة: أحكام المطلقات

- ‌الباب الأول: في العدة

- ‌الباب الثاني: في المتعة

- ‌23 - كتاب الإيلاء

- ‌24 - كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: ألفاظ الظهار

- ‌الفصل الثاني: شروط وجوب الكفارة في الظهار

- ‌الفصل الثالث: فيمن يصح فيه الظهار

- ‌الفصل الرابع: ما يحرم على المظاهر

- ‌الفصل الخامس: هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح

- ‌الفصل السادس: هل يدخل الإيلاء على الظهار

- ‌الفصل السابع: أحكام كفارة الظهار

- ‌25 - كتاب اللعان

- ‌الفصل الأول: الدعاوى الموجبة للعان وشروطها

- ‌الفصل الثاني: صفات المتلاعنين

- ‌الفصل الثالث: في صفة اللعان

- ‌الفصل الرابع: حكم النكول

- ‌الفصل الخامس: الأحكام اللازمة لتمام اللعان

- ‌26 - كتاب الإِحداد

- ‌27 - كتاب البيوع

- ‌الجزء الأول: تعريف أنواع البيوع

- ‌الجزء الثاني: أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة

- ‌الباب الأول: في الأعيان المحرمة البيع

- ‌الباب الثاني: في بيوع الربا

- ‌الباب الثالث: في البيوع المنهي عنها

- ‌الباب الرابع: في بيوع الشروط والثنيا

- ‌الباب الخامس: في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر أو الغبن

- ‌الباب السادس: النهي عن البيع في وقت العبادات

- ‌القسم الثاني الأسباب والشروط المصححة للبيع

- ‌الباب الأول: في العقد

- ‌القسم الثالث: الأحكام العامة للبيوع الصحيحة

- ‌الباب الأول: أحكام العيوب في البيع المطلق

- ‌الباب الثاني: في بيع البراءة

- ‌28 - كتاب الصرف

- ‌29 - كتاب السلم

- ‌الباب الأول: محل السلم وشروطه

- ‌الباب الثاني: ما يجوز أن يقتضى من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم

- ‌الباب الثالث: في اختلاف المتبايعين في السلم

- ‌30 - كتاب بيع الخيار

- ‌31 - كتاب بيع المرابحة

- ‌الباب الأول: فيما يعد من رأس المال وصفة رأس المال الذي يبني عليه الربح

- ‌الباب الثاني: حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان

- ‌32 - كتاب بيع العَرِيَّة

- ‌33 - كتاب الإِجارات

- ‌34 - كتاب الجعل

- ‌35 - كتاب القراض

- ‌الباب الأول: في محل القراض

- ‌الباب الثاني: في شروط القراض

- ‌36 - كتاب المساقاة

- ‌37 - كتاب الشركة

- ‌38 - كتاب الشفعة

الفصل: ‌30 - كتاب بيع الخيار

‌30 - كتاب بيع الخيار

ص: 411

1465 -

حديث حَبَّان بن مُنْقِذ وفيه: "وَلَكَ الخِيارُ ثَلاثًا".

ابن الجارود في المنتقى عن يحيى بن آدم، والدارقطني من طريق عبد الجبار بن العلاء، والحاكم والبيهقي كلاهما عن طريق ابن أبي عمر، ثلاثتهم

ص: 413

قالوا ثنا سفيان عن محمَّد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر "أنَّ حَبَّان بن مُنْقِذ كان سَفَعَ في رأسه مَأْمومة فثقلت لسانه وكان يُخْدَع في البيع، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ابتاع فهو بالخيار ثلاثًا، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بع وقُلْ لا خِلابَةَ. فسمعته يقول: لا خلابة لا خلابة" لفظ ابن الجارود. ولفظ الدارقطني: "فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم له الخيار فيما يشتري ثلاثًا" ونحوه لفظ الحاكم والبيهقي. ورواه الحميدي في مسنده قال: حدثنا سفيان عن محمَّد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر: "أن منقذًا سفع في رأسه في الجاهلية مأمومة فخبلت لسانه، فكان إذا بايع يُخدع في البيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بايع وقيل لا خلابة ثم أنت بالخِيار ثلاثًا" الحديث. ورواه البخاري في التاريخ الكبير والصغير معًا من طريق عبد الأعلى ثنا محمَّد بن إسحاق قال حدثني محمَّد بن يحيى بن حَيَّان قال: "كان جدي مُنْقِذ بن عمرو أصابته آمَّة في رأسه فكَسَرت لِسانَه ونازعت عقله، وكان لا يدع التجارة ولا يزال يُغْبن، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن بعت فقل: لا خِلابة، وأنت في كل سِلعة ابتعتها بالخِيار ثلاث ليال. وعاش ثلاثين ومائة سنة، وكان في زمن عثمان حين كثر الناس يبتاع في السوق فيغبن فيصير إلى أهله فيلومونه فيرده ويقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم جعلني بالخيار ثلاثًا، حتى يمر الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: صدق" لفظه في الكبير واختصَره في الصغير. ومن هذا الوجه خرّجه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي بألفاظ متضاربة. ورواه

ص: 414

الدارقطني من طريق ابن لهيعة ثنا حبان بن واسع عن طلحة بن يزيد بن ركانة "أنه كلم عمر بن الخطاب في البيوع قال: ما أجد لكم شيئًا أوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ، إنه كان ضرير البصر، فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة ثلاثة أيام، إن رضي أخذ وإن سخط ترك، هكذا قال أسد بن موسى عن ابن لهيعة. وقال عبيدة بن أبي قرة عن ابن لهيعة عن حبان بن واسع عن أبيه عن جده قال: "قال عمر لما استخلف: أيها الناس إني نظرت فلم أجد لكم في بيوعكم شيئًا أمثل من العهدة التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ ثلاثة أيام وذلك في الرقيق" وهذه الزيادة غلط بلا شك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له ذلك عمومًا والرجل لم يكن يشتري الرقيق خاصة، بل كان يشتري ما يحتاج إليه عامة. وأصل الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر لكن لم يعين فيه اسم الرجل ولا ذكر فيه الخيار، بل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا بايعت" وعند مسلم: "متى بايعت فقل: لا خِلابة". وورد الحديث بذلك من حديث أنس أخرجه أحمد والأربعة، وابن الجارود والدارقطني.

ص: 415

1466 -

حديث ابن عمر: "البَيِّعَانِ بالخِيارِ".

مالك وأحمد والبخاري، ومسلم والأربعة وابن الجارود

ص: 416

والبيهقي وجماعة بألفاظ متعددة منها هذا، وليس عند مالك غيره.

ص: 417

1467 -

حديث مُنْقِذ بن حَبان أو حَبان بن مُنْقِذ، ثم قال: وأشبه طرقه المتصلة ما رواه محمَّد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، الحديث.

تقدم.

1468 -

حديث المُصَرَّاة وهو قوله: "من اشْتَرى مُصَراةً فَهُوَ بالخِيار ثَلاثَةَ أيامٍ".

أحمد ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن

ص: 418

الجارود والطحاوي والبيهقي من أوجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم -

ص: 419

قال: "من اشترى شاة مُصَرَّاة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن رَدَّها رد معها صاعًا من تمر، لا سَمراء".

ص: 420