الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
30 - كتاب بيع الخيار
1465 -
حديث حَبَّان بن مُنْقِذ وفيه: "وَلَكَ الخِيارُ ثَلاثًا".
ابن الجارود في المنتقى عن يحيى بن آدم، والدارقطني من طريق عبد الجبار بن العلاء، والحاكم والبيهقي كلاهما عن طريق ابن أبي عمر، ثلاثتهم
قالوا ثنا سفيان عن محمَّد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر "أنَّ حَبَّان بن مُنْقِذ كان سَفَعَ في رأسه مَأْمومة فثقلت لسانه وكان يُخْدَع في البيع، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ابتاع فهو بالخيار ثلاثًا، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بع وقُلْ لا خِلابَةَ. فسمعته يقول: لا خلابة لا خلابة" لفظ ابن الجارود. ولفظ الدارقطني: "فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم له الخيار فيما يشتري ثلاثًا" ونحوه لفظ الحاكم والبيهقي. ورواه الحميدي في مسنده قال: حدثنا سفيان عن محمَّد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر: "أن منقذًا سفع في رأسه في الجاهلية مأمومة فخبلت لسانه، فكان إذا بايع يُخدع في البيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بايع وقيل لا خلابة ثم أنت بالخِيار ثلاثًا" الحديث. ورواه البخاري في التاريخ الكبير والصغير معًا من طريق عبد الأعلى ثنا محمَّد بن إسحاق قال حدثني محمَّد بن يحيى بن حَيَّان قال: "كان جدي مُنْقِذ بن عمرو أصابته آمَّة في رأسه فكَسَرت لِسانَه ونازعت عقله، وكان لا يدع التجارة ولا يزال يُغْبن، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن بعت فقل: لا خِلابة، وأنت في كل سِلعة ابتعتها بالخِيار ثلاث ليال. وعاش ثلاثين ومائة سنة، وكان في زمن عثمان حين كثر الناس يبتاع في السوق فيغبن فيصير إلى أهله فيلومونه فيرده ويقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم جعلني بالخيار ثلاثًا، حتى يمر الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: صدق" لفظه في الكبير واختصَره في الصغير. ومن هذا الوجه خرّجه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي بألفاظ متضاربة. ورواه
الدارقطني من طريق ابن لهيعة ثنا حبان بن واسع عن طلحة بن يزيد بن ركانة "أنه كلم عمر بن الخطاب في البيوع قال: ما أجد لكم شيئًا أوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ، إنه كان ضرير البصر، فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة ثلاثة أيام، إن رضي أخذ وإن سخط ترك، هكذا قال أسد بن موسى عن ابن لهيعة. وقال عبيدة بن أبي قرة عن ابن لهيعة عن حبان بن واسع عن أبيه عن جده قال: "قال عمر لما استخلف: أيها الناس إني نظرت فلم أجد لكم في بيوعكم شيئًا أمثل من العهدة التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ ثلاثة أيام وذلك في الرقيق" وهذه الزيادة غلط بلا شك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له ذلك عمومًا والرجل لم يكن يشتري الرقيق خاصة، بل كان يشتري ما يحتاج إليه عامة. وأصل الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر لكن لم يعين فيه اسم الرجل ولا ذكر فيه الخيار، بل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا بايعت" وعند مسلم: "متى بايعت فقل: لا خِلابة". وورد الحديث بذلك من حديث أنس أخرجه أحمد والأربعة، وابن الجارود والدارقطني.
1466 -
حديث ابن عمر: "البَيِّعَانِ بالخِيارِ".
مالك وأحمد والبخاري، ومسلم والأربعة وابن الجارود
والبيهقي وجماعة بألفاظ متعددة منها هذا، وليس عند مالك غيره.
1467 -
حديث مُنْقِذ بن حَبان أو حَبان بن مُنْقِذ، ثم قال: وأشبه طرقه المتصلة ما رواه محمَّد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، الحديث.
تقدم.
1468 -
حديث المُصَرَّاة وهو قوله: "من اشْتَرى مُصَراةً فَهُوَ بالخِيار ثَلاثَةَ أيامٍ".
أحمد ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن
الجارود والطحاوي والبيهقي من أوجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم -
قال: "من اشترى شاة مُصَرَّاة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن رَدَّها رد معها صاعًا من تمر، لا سَمراء".