المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌22 - كتاب الطلاق

- ‌الجملة الأولى: أنواع الطلاق

- ‌الباب الأول: في معرفة الطلاق البائن والرجعي

- ‌الباب الثاني: في معرفة الطلاق السني من البدعي

- ‌الباب الثالث: في الخلع

- ‌الباب الرابع: تمييز الطلاق من الفسخ

- ‌الباب الخامس: في التخيير والتمليك

- ‌الجملة الثانية: أركان الطلاق

- ‌الباب الأول: ألفاظ الطلاق وشروطه

- ‌الباب الثاني: في المطلق الجائز الطلاق

- ‌الباب الثالث: فيمن يتعلق به الطلاق من النساء

- ‌الجملة الثالثة: الرجعة بعد الطلاق

- ‌الباب الأول: أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي

- ‌الباب الثاني: أحكام الارتجاع في الطلاق البائن

- ‌الجملة الرابعة: أحكام المطلقات

- ‌الباب الأول: في العدة

- ‌الباب الثاني: في المتعة

- ‌23 - كتاب الإيلاء

- ‌24 - كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: ألفاظ الظهار

- ‌الفصل الثاني: شروط وجوب الكفارة في الظهار

- ‌الفصل الثالث: فيمن يصح فيه الظهار

- ‌الفصل الرابع: ما يحرم على المظاهر

- ‌الفصل الخامس: هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح

- ‌الفصل السادس: هل يدخل الإيلاء على الظهار

- ‌الفصل السابع: أحكام كفارة الظهار

- ‌25 - كتاب اللعان

- ‌الفصل الأول: الدعاوى الموجبة للعان وشروطها

- ‌الفصل الثاني: صفات المتلاعنين

- ‌الفصل الثالث: في صفة اللعان

- ‌الفصل الرابع: حكم النكول

- ‌الفصل الخامس: الأحكام اللازمة لتمام اللعان

- ‌26 - كتاب الإِحداد

- ‌27 - كتاب البيوع

- ‌الجزء الأول: تعريف أنواع البيوع

- ‌الجزء الثاني: أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة

- ‌الباب الأول: في الأعيان المحرمة البيع

- ‌الباب الثاني: في بيوع الربا

- ‌الباب الثالث: في البيوع المنهي عنها

- ‌الباب الرابع: في بيوع الشروط والثنيا

- ‌الباب الخامس: في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر أو الغبن

- ‌الباب السادس: النهي عن البيع في وقت العبادات

- ‌القسم الثاني الأسباب والشروط المصححة للبيع

- ‌الباب الأول: في العقد

- ‌القسم الثالث: الأحكام العامة للبيوع الصحيحة

- ‌الباب الأول: أحكام العيوب في البيع المطلق

- ‌الباب الثاني: في بيع البراءة

- ‌28 - كتاب الصرف

- ‌29 - كتاب السلم

- ‌الباب الأول: محل السلم وشروطه

- ‌الباب الثاني: ما يجوز أن يقتضى من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم

- ‌الباب الثالث: في اختلاف المتبايعين في السلم

- ‌30 - كتاب بيع الخيار

- ‌31 - كتاب بيع المرابحة

- ‌الباب الأول: فيما يعد من رأس المال وصفة رأس المال الذي يبني عليه الربح

- ‌الباب الثاني: حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان

- ‌32 - كتاب بيع العَرِيَّة

- ‌33 - كتاب الإِجارات

- ‌34 - كتاب الجعل

- ‌35 - كتاب القراض

- ‌الباب الأول: في محل القراض

- ‌الباب الثاني: في شروط القراض

- ‌36 - كتاب المساقاة

- ‌37 - كتاب الشركة

- ‌38 - كتاب الشفعة

الفصل: ‌26 - كتاب الإحداد

‌26 - كتاب الإِحداد

ص: 147

1336 -

حديث أم سلمة: "أنَّ امرأةً جاءتْ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالتْ: يا رسولَ الله إنَّ ابنتي تُوُفِّيَ عنها زَوْجُهَا، وقدِ اشتكَتْ عَيْنَيْهَا أفتكْتَحِلُهُما؟ فقالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا -مرتين أو ثلاثًا، كلُّ ذلكَ يقولُ لها: لا- ثم قال: إنَّما هيَ أرْبَعَةُ أشْهُرٍ وعَشْرٌ، وقدْ كانتْ إحْدَاكُنَّ تَرْمي بالبَعَرةِ على رأسِ الحَوْلِ".

متفق عليه من حديث حُميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قالت: "سمعتُ أمَّ سلمةَ تقول مثله إلى قوله: ترمي بالبعرَةِ على رأس الحول. قال حُميد: فقلت

ص: 150

لزينب: وما ترمي بالبعَرَة على رأس الحولِ؟ فقالتْ زينب: كانت المرأةُ إذا تُوفِّيَ عنها زوجُها، دخلتْ حِفْشًا ولبست شرَّ ثيابها، ولم تمسَّ طيبًا ولا شيئًا حتى تمرَّ بها سنة. ثم تؤتى بدابّة، حمارٍ أو شاةٍ أو طيرٍ فتفتضُّ به، فقلَّما تفتضُّ بشيءٍ إلَّا مات، ثم تَخرجُ فتُعطى بعَرَةً فترمي بها، ثم تُراجِعُ، بعدُ، ما شاءت من طيبٍ أو غيره".

1337 -

حديث أم حبيبة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ مُؤمِنَةٍ تُؤْمِنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أن تُحِدَّ على مَيْتٍ فَوْقَ ثلاثِ ليَالٍ، إلَّا على زَوْجٍ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا".

مالك، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي،

ص: 151

والنسائي، وجماعة، من حديث زينب بنت أم سلمة عنها أنها دخلت عليها لما توفي أبوها أبو سفيان فذكرت الحديث كما عند المصنف.

1338 -

قوله: وكذلك حديث زينب بنت جحش.

هو في الحديث الذي قبله عند المذكورين أيضًا، فإن زينب بنت أم سلمة قالت بعد حديثها عن أم حبيبة: فدخلتُ إلى زينب بنت جحشٍ حينَ تُوفِّيَ أخوها، فدعتْ بطيبٍ فمسَّتْ منه، ثم قالت: أما والله مالي بالطِّيبِ مِنْ حاجةٍ غيرَ أنّي سمعتُ

ص: 152

رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ على المنبر: "لا يحَلُّ لامرأةٍ تؤمنُ بالله واليومِ الآخرِ أن تُحِدَّ فوقَ ثلاثِ ليَالٍ إلَّا على زوجٍ أربعةَ أشهُرٍ وعشرًا".

1339 -

حديث: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤْمِنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أن تُحِدَّ إلَّا على زَوْجٍ" الحديث تقدم قبله.

ص: 153