المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الثالث: في الخلع - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٧

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌22 - كتاب الطلاق

- ‌الجملة الأولى: أنواع الطلاق

- ‌الباب الأول: في معرفة الطلاق البائن والرجعي

- ‌الباب الثاني: في معرفة الطلاق السني من البدعي

- ‌الباب الثالث: في الخلع

- ‌الباب الرابع: تمييز الطلاق من الفسخ

- ‌الباب الخامس: في التخيير والتمليك

- ‌الجملة الثانية: أركان الطلاق

- ‌الباب الأول: ألفاظ الطلاق وشروطه

- ‌الباب الثاني: في المطلق الجائز الطلاق

- ‌الباب الثالث: فيمن يتعلق به الطلاق من النساء

- ‌الجملة الثالثة: الرجعة بعد الطلاق

- ‌الباب الأول: أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي

- ‌الباب الثاني: أحكام الارتجاع في الطلاق البائن

- ‌الجملة الرابعة: أحكام المطلقات

- ‌الباب الأول: في العدة

- ‌الباب الثاني: في المتعة

- ‌23 - كتاب الإيلاء

- ‌24 - كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: ألفاظ الظهار

- ‌الفصل الثاني: شروط وجوب الكفارة في الظهار

- ‌الفصل الثالث: فيمن يصح فيه الظهار

- ‌الفصل الرابع: ما يحرم على المظاهر

- ‌الفصل الخامس: هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح

- ‌الفصل السادس: هل يدخل الإيلاء على الظهار

- ‌الفصل السابع: أحكام كفارة الظهار

- ‌25 - كتاب اللعان

- ‌الفصل الأول: الدعاوى الموجبة للعان وشروطها

- ‌الفصل الثاني: صفات المتلاعنين

- ‌الفصل الثالث: في صفة اللعان

- ‌الفصل الرابع: حكم النكول

- ‌الفصل الخامس: الأحكام اللازمة لتمام اللعان

- ‌26 - كتاب الإِحداد

- ‌27 - كتاب البيوع

- ‌الجزء الأول: تعريف أنواع البيوع

- ‌الجزء الثاني: أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة

- ‌الباب الأول: في الأعيان المحرمة البيع

- ‌الباب الثاني: في بيوع الربا

- ‌الباب الثالث: في البيوع المنهي عنها

- ‌الباب الرابع: في بيوع الشروط والثنيا

- ‌الباب الخامس: في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر أو الغبن

- ‌الباب السادس: النهي عن البيع في وقت العبادات

- ‌القسم الثاني الأسباب والشروط المصححة للبيع

- ‌الباب الأول: في العقد

- ‌القسم الثالث: الأحكام العامة للبيوع الصحيحة

- ‌الباب الأول: أحكام العيوب في البيع المطلق

- ‌الباب الثاني: في بيع البراءة

- ‌28 - كتاب الصرف

- ‌29 - كتاب السلم

- ‌الباب الأول: محل السلم وشروطه

- ‌الباب الثاني: ما يجوز أن يقتضى من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم

- ‌الباب الثالث: في اختلاف المتبايعين في السلم

- ‌30 - كتاب بيع الخيار

- ‌31 - كتاب بيع المرابحة

- ‌الباب الأول: فيما يعد من رأس المال وصفة رأس المال الذي يبني عليه الربح

- ‌الباب الثاني: حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان

- ‌32 - كتاب بيع العَرِيَّة

- ‌33 - كتاب الإِجارات

- ‌34 - كتاب الجعل

- ‌35 - كتاب القراض

- ‌الباب الأول: في محل القراض

- ‌الباب الثاني: في شروط القراض

- ‌36 - كتاب المساقاة

- ‌37 - كتاب الشركة

- ‌38 - كتاب الشفعة

الفصل: ‌الباب الثالث: في الخلع

‌الباب الثالث: في الخلع

ورواية سعيد بن جبير: خرَّجها النَّسائي والطحاوي.

وقد قال أبو داود: (روى هذا الحديث عن ابن عمر: يونس بن جبير، وأنس بن سيرين، وسعيد بن جبير، وزيد بن أسلم، وأبو الزبير، ومنصور عن أبي

ص: 25

وائل، معناهم كلهم "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم إن شاء طلَّق، وإن شاء أمسك" وكذلك محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر. وأمَّا رواية الزهري، عن سالم ونافع عن ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلق أو أمسك" ورُوي عن عطاء الخراساني، عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية نافع والزهري).

1299 -

حديث ابن عباس: "أن امْرَأةَ ثابِت بن قَيْسٍ بن شَمَّاس أتَتِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقَالَتْ: يا رسول الله، ثابِتُ بن قَيسٍ لا أعِيبُ عَلَيْهِ في خُلُقٍ ولا دينٍ، ولكنّي أكْرهُ.

ص: 26

الكُفْرَ في الإسْلامِ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أتَرديْنَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قالت: نَعَمْ، قالَ رسُول الله صلى الله عليه وسلم: اقْبَل الحَديقَة وَطَلِّقْها طَلْقَةً واحِدةً" قال ابن رشد: خرَّجه بهذا اللفظ البخاري، وأبو داود، والنَّسائي، وهو حديث متفق على صحته.

قلت: إن أراد بالاتفاق على صحته أن مسلمًا خرجه أيضًا كما هو المعروف بين أهل الحديث وكما هو اصطلاحه أيضًا فلا، فإن مسلمًا لم يخرجه، ثم إنه عزاه لأبي داود بهذا اللفظ وليس هو عنده به ولا فيه قوله صلى الله عليه وسلم:"طلقها تطليقة" كما هو عند البخاري، بل لفظه عند أبي داود من حديث عكرمة عن ابن عباس: "أن امرأة

ص: 27

ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبيُّ صلى الله عليه وسلم عِدتها حيضة". نعم عنده من حديث عائشة: "أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شمَّاس فضربها فكسر

ص: 28

بعضها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكته إليه، فدعا النبيُّ صلى الله عليه وسلم ثابتًا فقال: خُذ بعض مالها وفارقها. فقال: ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فإني أصدقتُها

ص: 29

حديقتين وهما بيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خُذهما وفارقها ففعل". وحديث ابن عباس رواه أيضًا الترمذي، وابن ماجه وابن الجارود والبيهقي وغيرهم، وله عندهم ألفاظ.

ص: 30