الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثالث: في الخلع
ورواية سعيد بن جبير: خرَّجها النَّسائي والطحاوي.
وقد قال أبو داود: (روى هذا الحديث عن ابن عمر: يونس بن جبير، وأنس بن سيرين، وسعيد بن جبير، وزيد بن أسلم، وأبو الزبير، ومنصور عن أبي
وائل، معناهم كلهم "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم إن شاء طلَّق، وإن شاء أمسك" وكذلك محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر. وأمَّا رواية الزهري، عن سالم ونافع عن ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلق أو أمسك" ورُوي عن عطاء الخراساني، عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية نافع والزهري).
1299 -
حديث ابن عباس: "أن امْرَأةَ ثابِت بن قَيْسٍ بن شَمَّاس أتَتِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقَالَتْ: يا رسول الله، ثابِتُ بن قَيسٍ لا أعِيبُ عَلَيْهِ في خُلُقٍ ولا دينٍ، ولكنّي أكْرهُ.
الكُفْرَ في الإسْلامِ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أتَرديْنَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قالت: نَعَمْ، قالَ رسُول الله صلى الله عليه وسلم: اقْبَل الحَديقَة وَطَلِّقْها طَلْقَةً واحِدةً" قال ابن رشد: خرَّجه بهذا اللفظ البخاري، وأبو داود، والنَّسائي، وهو حديث متفق على صحته.
قلت: إن أراد بالاتفاق على صحته أن مسلمًا خرجه أيضًا كما هو المعروف بين أهل الحديث وكما هو اصطلاحه أيضًا فلا، فإن مسلمًا لم يخرجه، ثم إنه عزاه لأبي داود بهذا اللفظ وليس هو عنده به ولا فيه قوله صلى الله عليه وسلم:"طلقها تطليقة" كما هو عند البخاري، بل لفظه عند أبي داود من حديث عكرمة عن ابن عباس: "أن امرأة
ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبيُّ صلى الله عليه وسلم عِدتها حيضة". نعم عنده من حديث عائشة: "أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شمَّاس فضربها فكسر
بعضها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكته إليه، فدعا النبيُّ صلى الله عليه وسلم ثابتًا فقال: خُذ بعض مالها وفارقها. فقال: ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فإني أصدقتُها
حديقتين وهما بيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خُذهما وفارقها ففعل". وحديث ابن عباس رواه أيضًا الترمذي، وابن ماجه وابن الجارود والبيهقي وغيرهم، وله عندهم ألفاظ.