المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الجزء الثاني: أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٧

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌22 - كتاب الطلاق

- ‌الجملة الأولى: أنواع الطلاق

- ‌الباب الأول: في معرفة الطلاق البائن والرجعي

- ‌الباب الثاني: في معرفة الطلاق السني من البدعي

- ‌الباب الثالث: في الخلع

- ‌الباب الرابع: تمييز الطلاق من الفسخ

- ‌الباب الخامس: في التخيير والتمليك

- ‌الجملة الثانية: أركان الطلاق

- ‌الباب الأول: ألفاظ الطلاق وشروطه

- ‌الباب الثاني: في المطلق الجائز الطلاق

- ‌الباب الثالث: فيمن يتعلق به الطلاق من النساء

- ‌الجملة الثالثة: الرجعة بعد الطلاق

- ‌الباب الأول: أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي

- ‌الباب الثاني: أحكام الارتجاع في الطلاق البائن

- ‌الجملة الرابعة: أحكام المطلقات

- ‌الباب الأول: في العدة

- ‌الباب الثاني: في المتعة

- ‌23 - كتاب الإيلاء

- ‌24 - كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: ألفاظ الظهار

- ‌الفصل الثاني: شروط وجوب الكفارة في الظهار

- ‌الفصل الثالث: فيمن يصح فيه الظهار

- ‌الفصل الرابع: ما يحرم على المظاهر

- ‌الفصل الخامس: هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح

- ‌الفصل السادس: هل يدخل الإيلاء على الظهار

- ‌الفصل السابع: أحكام كفارة الظهار

- ‌25 - كتاب اللعان

- ‌الفصل الأول: الدعاوى الموجبة للعان وشروطها

- ‌الفصل الثاني: صفات المتلاعنين

- ‌الفصل الثالث: في صفة اللعان

- ‌الفصل الرابع: حكم النكول

- ‌الفصل الخامس: الأحكام اللازمة لتمام اللعان

- ‌26 - كتاب الإِحداد

- ‌27 - كتاب البيوع

- ‌الجزء الأول: تعريف أنواع البيوع

- ‌الجزء الثاني: أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة

- ‌الباب الأول: في الأعيان المحرمة البيع

- ‌الباب الثاني: في بيوع الربا

- ‌الباب الثالث: في البيوع المنهي عنها

- ‌الباب الرابع: في بيوع الشروط والثنيا

- ‌الباب الخامس: في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر أو الغبن

- ‌الباب السادس: النهي عن البيع في وقت العبادات

- ‌القسم الثاني الأسباب والشروط المصححة للبيع

- ‌الباب الأول: في العقد

- ‌القسم الثالث: الأحكام العامة للبيوع الصحيحة

- ‌الباب الأول: أحكام العيوب في البيع المطلق

- ‌الباب الثاني: في بيع البراءة

- ‌28 - كتاب الصرف

- ‌29 - كتاب السلم

- ‌الباب الأول: محل السلم وشروطه

- ‌الباب الثاني: ما يجوز أن يقتضى من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم

- ‌الباب الثالث: في اختلاف المتبايعين في السلم

- ‌30 - كتاب بيع الخيار

- ‌31 - كتاب بيع المرابحة

- ‌الباب الأول: فيما يعد من رأس المال وصفة رأس المال الذي يبني عليه الربح

- ‌الباب الثاني: حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان

- ‌32 - كتاب بيع العَرِيَّة

- ‌33 - كتاب الإِجارات

- ‌34 - كتاب الجعل

- ‌35 - كتاب القراض

- ‌الباب الأول: في محل القراض

- ‌الباب الثاني: في شروط القراض

- ‌36 - كتاب المساقاة

- ‌37 - كتاب الشركة

- ‌38 - كتاب الشفعة

الفصل: ‌الجزء الثاني: أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة

‌الجزء الثاني: أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة

وزيد بن الحباب، فرقهم كلهم عن موسى بن عبيدة. ثم أخرجه من طريق ذؤيب بن عمامة ثنا حمزة بن عبد الواحد عن موسى -غير منسوب- عن عبد الله بن دينار به، ثم قال:(ولم ينسب شيخنا أبو الحسين بن بشران عن أبي الحسن المصري فقال عن موسى، وهو ابن عبيدة بلا شك، وقد رواه الدارقطني عن أبي الحسن المصري فقال عن موسى بن عقبة، رواه شيخنا أبو عبد الله بإِسناد آخر عن مقدام بن داود الرعيني عن ذؤيب بن عمامة فقال عن موسى بن عقبة وهو وهم، والحديث مشهور بموسى بن عبيدة، عن نافع عن ابن عمر، ومرةً عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر).

قلت والمقصود أن الحديث إنما هو بموسى بن عبيدة الربذي، ومن طريقه أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة، والبزار وغيرهما، وهو ضعيف منكر الحديث جدًا ساقط عن درجة الاعتبار، وزاد في ضعفه بالنسبة لهذا الحديث اضطرابه فيه، حمزة قال: عن نافع، ومرة قال: عن عبد الله بن دينار، ومرة قال عن عيسى بن سهل بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أخرجه الطبراني في الكبير من طريق محمد بن يعلى بن زنبور عنه. ثم إنه اختلف في متنه أيضًا، فتارةً يذكره مختصرًا كما سبق، وتارةً يقول: عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، وعن بيع المَجْر، وعن بيع الغرر، وعن بيع كالئٍ بكالئ، وعن

ص: 160

بيع آجل بعاجل، قال: والمَجْر: ما في الأرحام، والغرر: أن تبيع ما ليس عندك، وكالئٍ بكالئ: دين بدين، والآجل بعاجل: أن يكون لك على الرجل ألف درهم فيقول الرجل اعجَل لك خمسمائة ودع البقية، والشغار: أن تنكح المرأة بالمرأة ليس بينهما صداق" هكذا أخرجه البزار. وقال في متن رافع بن خديج: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، ونهى أن يقول الرجل للرجل: أبيع هذا بنقد، وأشتريه بنسيئة، حتى يبتاعه ويحرزه، وعن كالئ بكالئ: دين بدين". فذكر الكالئ بالكالئ تفرّد به موسى بن عبيدة كما قال ابن عدي والحفاظ. وقال أحمد: (لا تحل الرواية عنه ولا أعرف هذا الحديث عن غيره، قال: ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين). وقال الشافعي: (أهل الحديث يوهنون هذا الحديث). قال الحافظ: (وقد جزم الدارقطني في العلل بأن موسى بن عبيدة تفرّد به، فهذا يدل، على أن الوهم في قوله موسى بن عقبة من غيره).

قلت: وهذا عجيب ومشكل فإِنه ذكر الحديث في سننه مكررًا بذكر موسى بن عقبة ولم ينبه على ذلك كما سبق. ثم في دعوى التفرد أيضًا نظر، فقد رواه إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن

ص: 161