المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الأول: محل السلم وشروطه - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٧

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌22 - كتاب الطلاق

- ‌الجملة الأولى: أنواع الطلاق

- ‌الباب الأول: في معرفة الطلاق البائن والرجعي

- ‌الباب الثاني: في معرفة الطلاق السني من البدعي

- ‌الباب الثالث: في الخلع

- ‌الباب الرابع: تمييز الطلاق من الفسخ

- ‌الباب الخامس: في التخيير والتمليك

- ‌الجملة الثانية: أركان الطلاق

- ‌الباب الأول: ألفاظ الطلاق وشروطه

- ‌الباب الثاني: في المطلق الجائز الطلاق

- ‌الباب الثالث: فيمن يتعلق به الطلاق من النساء

- ‌الجملة الثالثة: الرجعة بعد الطلاق

- ‌الباب الأول: أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي

- ‌الباب الثاني: أحكام الارتجاع في الطلاق البائن

- ‌الجملة الرابعة: أحكام المطلقات

- ‌الباب الأول: في العدة

- ‌الباب الثاني: في المتعة

- ‌23 - كتاب الإيلاء

- ‌24 - كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: ألفاظ الظهار

- ‌الفصل الثاني: شروط وجوب الكفارة في الظهار

- ‌الفصل الثالث: فيمن يصح فيه الظهار

- ‌الفصل الرابع: ما يحرم على المظاهر

- ‌الفصل الخامس: هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح

- ‌الفصل السادس: هل يدخل الإيلاء على الظهار

- ‌الفصل السابع: أحكام كفارة الظهار

- ‌25 - كتاب اللعان

- ‌الفصل الأول: الدعاوى الموجبة للعان وشروطها

- ‌الفصل الثاني: صفات المتلاعنين

- ‌الفصل الثالث: في صفة اللعان

- ‌الفصل الرابع: حكم النكول

- ‌الفصل الخامس: الأحكام اللازمة لتمام اللعان

- ‌26 - كتاب الإِحداد

- ‌27 - كتاب البيوع

- ‌الجزء الأول: تعريف أنواع البيوع

- ‌الجزء الثاني: أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة

- ‌الباب الأول: في الأعيان المحرمة البيع

- ‌الباب الثاني: في بيوع الربا

- ‌الباب الثالث: في البيوع المنهي عنها

- ‌الباب الرابع: في بيوع الشروط والثنيا

- ‌الباب الخامس: في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر أو الغبن

- ‌الباب السادس: النهي عن البيع في وقت العبادات

- ‌القسم الثاني الأسباب والشروط المصححة للبيع

- ‌الباب الأول: في العقد

- ‌القسم الثالث: الأحكام العامة للبيوع الصحيحة

- ‌الباب الأول: أحكام العيوب في البيع المطلق

- ‌الباب الثاني: في بيع البراءة

- ‌28 - كتاب الصرف

- ‌29 - كتاب السلم

- ‌الباب الأول: محل السلم وشروطه

- ‌الباب الثاني: ما يجوز أن يقتضى من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم

- ‌الباب الثالث: في اختلاف المتبايعين في السلم

- ‌30 - كتاب بيع الخيار

- ‌31 - كتاب بيع المرابحة

- ‌الباب الأول: فيما يعد من رأس المال وصفة رأس المال الذي يبني عليه الربح

- ‌الباب الثاني: حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان

- ‌32 - كتاب بيع العَرِيَّة

- ‌33 - كتاب الإِجارات

- ‌34 - كتاب الجعل

- ‌35 - كتاب القراض

- ‌الباب الأول: في محل القراض

- ‌الباب الثاني: في شروط القراض

- ‌36 - كتاب المساقاة

- ‌37 - كتاب الشركة

- ‌38 - كتاب الشفعة

الفصل: ‌الباب الأول: محل السلم وشروطه

‌الباب الأول: محل السلم وشروطه

1451 -

حديث ابن عباس قال: "قَدِمَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ وهم يُسْلِمُون في التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ والثلاثَ، فقالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَن أسلَفَ فَلْيُسْلِفْ في ثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ".

ص: 389

أحمد والبخاري ومسلم والأربعة وابن الجارود والدارمي

ص: 390

والبيهقي وجماعة بلفظ: "فَلْيُسْلِفْ في كَيْلٍ معلوم ووزن معلوم إلى أجَل معلوم".

1452 -

حديث ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف في الحيوان" قال: وهذا الحديث ضعيف عند الفريق الأول.

قلت أخرجه الدارقطني والحاكم، كلاهما من حديث إسحاق بن إبراهيم الجوثي، وقال الدارقطني: ابن جوثي، ثنا عبد الملك بن عبد عبد الرحمن الذماري ثنا سفيان الثوري حدثني معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس به. وقال الحاكم:(صحيح الإسناد ولم يخرجاه) وأقره الذهبي. وتعقبه ابن عبد الهادي بأن إسحاق بن إبراهيم بن جوثي قال فيه ابن حبان: منكر الحديث جدًا، يأتي عن الثقات بالموضوعات، لا يحل كتب حديثه إلَّا على جهة التعجب. وقال الحاكم: روى أحاديث موضوعة اهـ. وفيما قاله نظر فإن هذا الجرح قالوه في إسحاق بن إبراهيم الطبري الصنعاني، وهو غير ابن جوثي فيما يظهر، فإن الحاكم الذي جرّح الطبري هو الذي صحّح حديث ابن جوثي، ولم يتعقبه أيضًا الذهبي مع أنه ذكر الطبري في الميزان أما ابن جوثي فذكره في المشتبه وقال: يروي عن سعيد بن سالم القداح وعنه علي بن بشر المقاريضي شيخ الطبراني وابنه محمد بن إسحاق أيضًا شيخ

ص: 391

للطبراني. نعم ذكره الحافظ في اللسان ونقل عن ابن حزم أنه قال: (مجهول) ثم استظهر أنه الطبري، مع أنه لو كان كذلك لما جهله ابن حزم لأن الطبري مشهور مذكور في كتب الجرح المشهورة التي وقف عليها ابن حزم فالله أعلم.

1453 -

حديث "نهيه صلى الله عليه وسلم عن بَيْعِ الحَيَوَانِ بالحَيَوانِ نَسِيئةً".

تقدم أوائل البيوع في الكلام على حديث جابر.

1454 -

حديث ابن عمر "أنّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَرَهُ أنّ يُجَهِّزَ جَيْشًا، فَنَفَدَت الإبل، فأمَرَهُ أن يَأخُذَ على قِلاصِ الصَّدَقَة، فأخَذَ البَعِيرَ بالبَعِيرَيْنِ إلى إِبِلِ الصَّدَقَة".

كذا قال: عن ابن عمر، والصواب: عبد الله بن عمرو بن العاص، وسبق له أوائل البيوع، ذكر هذا الحديث عن عمرو بن العاص وهو وهم أيضًا كما بينا ذلك سابقًا.

1455 -

حديث أبي رافع "أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَسْلَفَ بَكْرًا".

ص: 392

مالك، والطيالسي، والدارمي وأحمد ومسلم وأبو داود

ص: 393

والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم عنه قال: "استسلفَ النبي صلى الله عليه وسلم بَكْرًا فجاءته إبل الصدقة، فأمرني أن أقضيَ الرجلَ بَكْرَهُ، فقلت: إني لم أجد

ص: 394

في الإبل إلَّا جملًا خِيارًا رَبَاعِيًا. فقال: أعْطِهِ إيَّاه فإن من خير الناس أحسنهم قضاءً".

1456 -

قوله: ظاهر حديث ابن عباس.

يريد قوله "قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يُسْلِمُون في التَّمر" الحديث، وقد تقدم أول الباب.

1457 -

قوله: من باب بيع ما ليس عند البائع المنهي عنه.

تقدم النهي عن ذلك من حديث حكيم بن حزام وغيره.

1458 -

حديث "أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جملًا من أعرابي بوسق تمر، فلما دخل البيت لم يجد التمر، فاستقرض النبي صلى الله عليه وسلم تمرًا وأعطاه إياه".

ص: 395

أحمد والبزار والحاكم والبيهقي من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: "اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم جزورًا من أعرابي بوسق تمر عجوة، فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهله تمرًا فلم يجده، فذكر ذلك للأعرابي فصاح الأعرابي: واغدراه، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنت يا عدو الله أغدر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالًا. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خولة بنت حكيم وبعث بالأعرابي مع الرسول فقال: قل إني ابتعت هذا الجزور من هذا الأعرابي بوسق

ص: 396

تمر عجوة فلم أجده عند أهلي فأسلفيني وسق تمر عجوة لهذا الأعرابي. فلما قبض الأعرابي حقه رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: قبضت. قال: نعم، وأوفيت وأطبت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك خيار الناس الموفون المطيبون" لفظ الثلاثة، أما الحاكم فذكره مختصرًا وهو حديث صحيح.

1459 -

حديث ابن عباس "أنّ الناس كانُوا يُسْلِمُونَ في التمْرِ السَّنَتَيْنِ والثلاثَ".

ص: 397

تقدم.

1460 -

حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُسْلِموا في النخلِ حتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُها".

أبو داود الطيالسي وأحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي من حديث أبي إسحاق عن رجل من نجران عن ابن عمر "أن رجلًا أسلف رجلًا في نخل فلم

ص: 398