المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأول: الدعاوى الموجبة للعان وشروطها - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٧

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌22 - كتاب الطلاق

- ‌الجملة الأولى: أنواع الطلاق

- ‌الباب الأول: في معرفة الطلاق البائن والرجعي

- ‌الباب الثاني: في معرفة الطلاق السني من البدعي

- ‌الباب الثالث: في الخلع

- ‌الباب الرابع: تمييز الطلاق من الفسخ

- ‌الباب الخامس: في التخيير والتمليك

- ‌الجملة الثانية: أركان الطلاق

- ‌الباب الأول: ألفاظ الطلاق وشروطه

- ‌الباب الثاني: في المطلق الجائز الطلاق

- ‌الباب الثالث: فيمن يتعلق به الطلاق من النساء

- ‌الجملة الثالثة: الرجعة بعد الطلاق

- ‌الباب الأول: أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي

- ‌الباب الثاني: أحكام الارتجاع في الطلاق البائن

- ‌الجملة الرابعة: أحكام المطلقات

- ‌الباب الأول: في العدة

- ‌الباب الثاني: في المتعة

- ‌23 - كتاب الإيلاء

- ‌24 - كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: ألفاظ الظهار

- ‌الفصل الثاني: شروط وجوب الكفارة في الظهار

- ‌الفصل الثالث: فيمن يصح فيه الظهار

- ‌الفصل الرابع: ما يحرم على المظاهر

- ‌الفصل الخامس: هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح

- ‌الفصل السادس: هل يدخل الإيلاء على الظهار

- ‌الفصل السابع: أحكام كفارة الظهار

- ‌25 - كتاب اللعان

- ‌الفصل الأول: الدعاوى الموجبة للعان وشروطها

- ‌الفصل الثاني: صفات المتلاعنين

- ‌الفصل الثالث: في صفة اللعان

- ‌الفصل الرابع: حكم النكول

- ‌الفصل الخامس: الأحكام اللازمة لتمام اللعان

- ‌26 - كتاب الإِحداد

- ‌27 - كتاب البيوع

- ‌الجزء الأول: تعريف أنواع البيوع

- ‌الجزء الثاني: أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة

- ‌الباب الأول: في الأعيان المحرمة البيع

- ‌الباب الثاني: في بيوع الربا

- ‌الباب الثالث: في البيوع المنهي عنها

- ‌الباب الرابع: في بيوع الشروط والثنيا

- ‌الباب الخامس: في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر أو الغبن

- ‌الباب السادس: النهي عن البيع في وقت العبادات

- ‌القسم الثاني الأسباب والشروط المصححة للبيع

- ‌الباب الأول: في العقد

- ‌القسم الثالث: الأحكام العامة للبيوع الصحيحة

- ‌الباب الأول: أحكام العيوب في البيع المطلق

- ‌الباب الثاني: في بيع البراءة

- ‌28 - كتاب الصرف

- ‌29 - كتاب السلم

- ‌الباب الأول: محل السلم وشروطه

- ‌الباب الثاني: ما يجوز أن يقتضى من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم

- ‌الباب الثالث: في اختلاف المتبايعين في السلم

- ‌30 - كتاب بيع الخيار

- ‌31 - كتاب بيع المرابحة

- ‌الباب الأول: فيما يعد من رأس المال وصفة رأس المال الذي يبني عليه الربح

- ‌الباب الثاني: حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان

- ‌32 - كتاب بيع العَرِيَّة

- ‌33 - كتاب الإِجارات

- ‌34 - كتاب الجعل

- ‌35 - كتاب القراض

- ‌الباب الأول: في محل القراض

- ‌الباب الثاني: في شروط القراض

- ‌36 - كتاب المساقاة

- ‌37 - كتاب الشركة

- ‌38 - كتاب الشفعة

الفصل: ‌الفصل الأول: الدعاوى الموجبة للعان وشروطها

‌الفصل الأول: الدعاوى الموجبة للعان وشروطها

والنَّسائي، وابن ماجه، وابن الجارود، والبيهقي، وجماعة، من حديث ابن شهاب عن سهل بن سعد أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي فذكره، وله عندهم ألفاظ.

ص: 127

1322 -

حديث سعد: "أرأيتَ لوْ أن رجلًا وَجَدَ مَعَ امرأتِهِ رجلًا".

المراد سعد بن معاذ، وسيأتي قوله هذا في حديث ابن عباس الذي بعده بمعناه، وقد سبق هذا اللفظ في حديث سهل بن سعد الذي قبله، وعزوه إليه أولى لا إلى سعد.

1323 -

حديث ابن عباس، وفيه:"فجاءَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: والله يا رسولَ اللهِ لقدْ رأيت بعيني وسمعتُ بأذني، فكرِهَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ما جاءَ بهِ واشتدَّ عليه، فنزلت: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآية".

ص: 128

أبو داود الطيالسي وأحمد في مسنديهما، وأبو داود في السنن، وابن جرير في التفسير، والبيهقي، كلهم من حديث عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال: "لما نزلت: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} الآية. قال سعد بن معاذ، وهو سيد الأنصار رضي الله عنه: أهكذا أنزلت يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم، فقالوا يا رسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور، والله ما تزوج امرأة قط إلَّا بكرًا، وما طلق امرأة قط، فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته. فقال سعد: والله يا رسول الله إني لأعلم أنها لحقّ وأنها من الله، ولكني قد تعجبت أني لو وجدت لكاعًا قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء، فوالله إني لا آتي بهم حتى يقضي حاجته. قال: فما لبثوا إلّا يسيرًا حتى جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم، فجاء من أرضه عشاءً فوجد عند أهله رجلًا فرأى بعينه وسمع بأذنه فلم يهجه حتى أصبح فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني جئت أهلي عشاءً فوجدت عندها رجلًا فرأيت بعيني وسمعت بأذني، فكره رسول

ص: 129

الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتدّ عليه، واجتمعت عليه الأنصار، وقالوا قد ابتلينا بما قال سعد ابن عبادة، الآن يضرب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم هلالَ بن أمية ويبطل شهادته في الناس، فقال هلال: والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجًا، وقال هلال: يا رسول الله فإني قد أرى ما اشتد عليك مما جئتُ به، والله يعلم إني لصادق، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يأمر بضربه إذ أنزل الله على رسوله الوحي، فنزلت:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} الآية: فسُري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر يا هلال، فقد جعل الله لك فرجًا ومخرجًا. فقال هلال: قد كنت أرجو ذلك من ربي عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلوا إليها. فأرسلوا إليها، فجاءت، فتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما، فذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. فقال هلال: والله يا رسول الله لقد صدقت عليها، فقالت: قد كذب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاعنوا بينهما فقيل لهلال: اشهد، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، فلما كانت الخامسة قيل له يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فقال: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها، فشهد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قيل للمرأة: اشهدي أربع شهادات بالله أنه لمن

ص: 130

الكاذبين، وقيل لها عند الخامسة اتقي الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فتلكأت ساعة وهمت بالاعتراف، ثم قالت والله لا أفضح قومي، فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وقضى أن لا يُدعى ولدها لأب، ولا يُرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد، وقضى أن لا يبيت لها عليه ولا قوت لها من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق، ولا متوفى عنها. وقال: إن جاءت به أُصيْهب أريْسِح حمْشَ الساقين فهو لهلال، وإن جاءت به أورق جعدًا جماليًا خدلج الساقين سابغ الإليتين فهو للذي رميت به. فجاءت به أورق جعدًا جماليًا خدلج الساقين سابغ الإليتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن" قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميرًا على مصر، وكان يدعى لأمه، ولا يدعى لأب. لفظ أحمد، وهو عند أبي داود مختصرًا، وأصله في صحيح البخاري من رواية هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس مختصرًا.

ص: 131

1324 -

قوله: وحجة مالك ومن قال بقوله الآثار المتواترة من حديث ابن عباس وابن

مسعود وأنس وسهل بن سعد: "أنّ النبي صلى الله عليه وسلم حينَ حكمَ باللِّعَان بينَ المتُلاعِنين قال: إنْ جاءَتْ بهِ على صِفةِ كذا، فما أراهُ إلَّا قَدْ صَدَّقَ علَيْها".

أما حديث ابن عباس فسبق قبله، ولفظ آخره عند البخاري. "أبصِروها، فإن جاءت به أكحلَ العينين سابغ الأليتَين خَدَلج الساقين فهو لشَريكِ بن سحماء فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لي ولها شأن".

وأما حديث ابن مسعود فرواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه،

ص: 132

والبيهقي من رواية عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ. قال: إنا، ليلة الجمعة في المسجد. إذ جاء رجل من الأنصار فقال: لو أنَّ رجلًا وجد مع امراته رجلًا فتكلَّم جَلَدتموه، أو قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على غيظ. والله! لأسالنَّ عنه رَسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله. فقال: لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا فتكلم جلدتموه، أو قتل قتلتموه، أو سكت سكت على غيظ. فقال:"اللهم! افتح". وجعل يدعو. فنزلت آيةُ اللَّعان: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} هذه الآيات. فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس. فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا. فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فذهبت لتَلعن. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَهْ" فأبَتْ فَلعنت. فلما أدبرا قال: "لعلها أن تجيء به أسْود جعدًا" فجاءت به أسود جعدًا.

وأما حديث أنس فرواه أحمد، ومسلم، والنسائي، عنه: أنَّ هلال بن

ص: 133

أمية قذف امرأته بشريك بن سَحماء وكان أخا البراء بن مالك لأمه. وكان أوَّل رجل لاعن في الإسلام. قال: فلاعنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبصروها. فإن جاءت به أبيض سبِطًا قَضِيءَ العَيْنيْن فهو لِهلالِ بنِ أُمَيّةَ. وإن جاءت به أكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لشريك بن سَحْماء" قال: فأُنبِئْتُ أنها جاءتْ به أكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ.

وأما حديث سهل بن سعد فتقدم عزوه، ولكنه بالزيادة التي ذكر المصنف عند أحمد، والبخاري، وأبي داود، وابن ماجه، وفيه: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن

ص: 134

جاءت به أحمرَ قصيرًا كأنه وَحَرَةٌ فلا أراها إلا قد صدقَت وكذب عليها، وإن جاءت به أسَوَدَ أعْيَنَ ذا أليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها، فجاء به على المكروه من ذلك".

1325 -

حديث "الوَلَدْ لِلْفِراشِ".

متفق عليه من حديث عائشة بزيادة: "وللعاهر الحجر" وله طرق كثيرة عد معها متواترًا.

ص: 135