الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس: الأحكام اللازمة لتمام اللعان
متفق عليه من حديث ابن عمر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمُتلاعنين: حسابُكُما على الله، أحدُكما كاذب، لا سبيل لكَ عليها، قال: يا رسولَ الله مالي، قال لا مالَ لَكَ، إن كنتَ صدقْتَ عليها فهو بما استحللتَ من فرجها، وإن كنت كذبْتَ عليها فذاكَ أبعدُ لَكَ منها".
1330 -
قوله: لما اشتهر من ذلك في أحاديث اللَّعان "من أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فرَّقَ بينهما" وقال ابن شهاب فيما رواه مالك عنه: فكانتْ تلكَ سُنَّةُ المُتَلاعِنين، ولقوله
- صلى الله عليه وسلم: "لا سَبيل لكَ عليها".
تقدم كل هذا.
1331 -
قوله: لأن في الحديث المشهور أنه طلَّقها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر ذلك عليه.
تقدم أيضًا.
1332 -
حديث ابن عمر قال: "فرّقَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بينَ المُتَلاعنين وقال: حِسابُكُمَا على الله، أحَدُكمَا كاذبٌ، لا سَبِيلَ لكَ عَلَيْها".
تقدم.
1333 -
قوله: وما روي أنه لم يفرِّقْ بينهما إلا بعد تمام اللَّعان.
هذا معروف من الأحاديث السابقة.
1334 -
حديث "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهما بوقوع الفرقة عند وقوع اللَّعان".
يريد قوله صلى الله عليه وسلم: "لا سَبيل لكَ عَلَيْها" وقد سبق.
1335 -
حديث: "لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْها". تقدم.