المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الخامس: في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر أو الغبن - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٧

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌22 - كتاب الطلاق

- ‌الجملة الأولى: أنواع الطلاق

- ‌الباب الأول: في معرفة الطلاق البائن والرجعي

- ‌الباب الثاني: في معرفة الطلاق السني من البدعي

- ‌الباب الثالث: في الخلع

- ‌الباب الرابع: تمييز الطلاق من الفسخ

- ‌الباب الخامس: في التخيير والتمليك

- ‌الجملة الثانية: أركان الطلاق

- ‌الباب الأول: ألفاظ الطلاق وشروطه

- ‌الباب الثاني: في المطلق الجائز الطلاق

- ‌الباب الثالث: فيمن يتعلق به الطلاق من النساء

- ‌الجملة الثالثة: الرجعة بعد الطلاق

- ‌الباب الأول: أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي

- ‌الباب الثاني: أحكام الارتجاع في الطلاق البائن

- ‌الجملة الرابعة: أحكام المطلقات

- ‌الباب الأول: في العدة

- ‌الباب الثاني: في المتعة

- ‌23 - كتاب الإيلاء

- ‌24 - كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: ألفاظ الظهار

- ‌الفصل الثاني: شروط وجوب الكفارة في الظهار

- ‌الفصل الثالث: فيمن يصح فيه الظهار

- ‌الفصل الرابع: ما يحرم على المظاهر

- ‌الفصل الخامس: هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح

- ‌الفصل السادس: هل يدخل الإيلاء على الظهار

- ‌الفصل السابع: أحكام كفارة الظهار

- ‌25 - كتاب اللعان

- ‌الفصل الأول: الدعاوى الموجبة للعان وشروطها

- ‌الفصل الثاني: صفات المتلاعنين

- ‌الفصل الثالث: في صفة اللعان

- ‌الفصل الرابع: حكم النكول

- ‌الفصل الخامس: الأحكام اللازمة لتمام اللعان

- ‌26 - كتاب الإِحداد

- ‌27 - كتاب البيوع

- ‌الجزء الأول: تعريف أنواع البيوع

- ‌الجزء الثاني: أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة

- ‌الباب الأول: في الأعيان المحرمة البيع

- ‌الباب الثاني: في بيوع الربا

- ‌الباب الثالث: في البيوع المنهي عنها

- ‌الباب الرابع: في بيوع الشروط والثنيا

- ‌الباب الخامس: في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر أو الغبن

- ‌الباب السادس: النهي عن البيع في وقت العبادات

- ‌القسم الثاني الأسباب والشروط المصححة للبيع

- ‌الباب الأول: في العقد

- ‌القسم الثالث: الأحكام العامة للبيوع الصحيحة

- ‌الباب الأول: أحكام العيوب في البيع المطلق

- ‌الباب الثاني: في بيع البراءة

- ‌28 - كتاب الصرف

- ‌29 - كتاب السلم

- ‌الباب الأول: محل السلم وشروطه

- ‌الباب الثاني: ما يجوز أن يقتضى من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم

- ‌الباب الثالث: في اختلاف المتبايعين في السلم

- ‌30 - كتاب بيع الخيار

- ‌31 - كتاب بيع المرابحة

- ‌الباب الأول: فيما يعد من رأس المال وصفة رأس المال الذي يبني عليه الربح

- ‌الباب الثاني: حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان

- ‌32 - كتاب بيع العَرِيَّة

- ‌33 - كتاب الإِجارات

- ‌34 - كتاب الجعل

- ‌35 - كتاب القراض

- ‌الباب الأول: في محل القراض

- ‌الباب الثاني: في شروط القراض

- ‌36 - كتاب المساقاة

- ‌37 - كتاب الشركة

- ‌38 - كتاب الشفعة

الفصل: ‌الباب الخامس: في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر أو الغبن

‌الباب الخامس: في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر أو الغبن

تقدم أيضًا.

1412 -

حديث: "نهيهِ صلى الله عليه وسلم أنّ يَبيع الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أخِيهِ، أو يَسُومَ عَلَى سَوْمِ أخيه. ونهيهِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبانِ. ونهيهِ أنّ يَبيعَ حَاضِرٌ لبَادٍ. ونهيهِ عنِ النَّجْشِ".

ص: 296

متفق عليه من حديث أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التَلَقِّي للرُّكْبَان، وأن يبيع حاضر لباد، وأن تسأل المرأةُ طلاق أُختَهَا، وعن النَّجْش، والتصْرية، وأن يستام الرجل على سَوْم أخيه". وروى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خِطبة أخيه إلّا أن يأذن له". ورويا أيضًا من حديث ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم -

ص: 297

نهى عن النَّجْش". وعندهما من حديث أبي هريرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد وأن تناجشوا". وعندهما أيضًا من حديث ابن عباس قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُتلقَّى الرُّكبان، وأن يبيع حاضر لباد. فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سِمسارًا". وفي الباب عن غير هؤلاء.

ص: 298

1413 -

حديث: "لا يَسُمْ أحَدٌ عَلى سَوْمِ أخِيهِ".

تقدم في الذي قبله.

1414 -

حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تَتَلَقَّوُا الجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّى

ص: 299

مِنْهُ شَيْئًا فاشْتَرَاهُ فَصَاحِبُهُ بالخِيارِ إذَا أتَى السُّوقَ" قال المصنف: خرجه مسلم وغيره.

قلت: هو كذلك، وأخرجه أيضًا أحمد والأربعة والبيهقي وجماعة. وهو عند البخاري مختصرًا بلفظ:"نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبيع حاضر لباد".

وفي الباب عن ابن مسعود قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع" متفق عليه. وعن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق" متفق عليه واللفظ لمسلم، وللبخاري عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبع

ص: 300

بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق". وعن ابن عباس تقدم في الذي قبله.

1415 -

حديث: "نهيهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الحَاضِرِ للبَادِي".

تقدم.

1416 -

حديث "الدِّينُ النَّصيحَةُ".

أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وأبو الشيخ في التوبيخ والمخلص في

ص: 301

فوائده وجماعة من حديث تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله، ولكتابه، ولنبيه، ولأئمة المسلمين وعامَّتهم". ورواه أحمد والترمذي وحسنه والنسائي وأبو الشيخ في التوبيخ وأبو نعيم في تاريخ أصبهان وفي الحلية معًا من حديث أبي هريرة مثله. ورواه الدارمي والطحاوي في مشكل الآثار وأبو الشيخ في التوبيخ والطبراني في مكارم الأخلاق من حديث ابن عمر. ورواه أحمد وأبو الشيخ في التوبيخ من حديث ابن عباس. وادعى أبو حاتم أنه خطأ من حديث تميم. ورواه أبو عمرو بن منده في فوائده والثقفي في الثقفيات والبندهي في شرح المقامات من حديث ثوبان بلفظ: "رأس الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله، ولدينه، ولكتابه، ولأئمة المسلمين، وللمسلمين عامة".

1417 -

حديث جابر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يَبعْ حَاضِرٌ لِبادٍ، ذَرُوا النَّاسَ يَرْزُقُ الله بَعْضَهُم مِن بَعضٍ" قال المصنف: خرجه مسلم وأبو داود. قال: وهذه الزيادة انفرد بها أبو داود فيما أحسب.

ص: 302

قلت وليس كذلك بل هي عند مسلم أيضًا، فالحديث خرجه الطيالسي وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الأعرابي في معجمه والقضاعي في مسند الشهاب والبيهقي، كلهم من حديث أبي الزبير عن جابر، ولفظ مسلم:"لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".

وفي الباب عن أبي يزيد، رواه الطيالسي وأحمد والحسن بن سفيان من

ص: 303

حديث عطاء بن السائب عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض، وإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه" وقال الذهبي: هذا حديث فرد مداره على عطاء بن السائب وليس لأبي يزيد سوى هذا الحديث خرجه أحمد وبقي بن مخلد في مسنديهما.

قلت وقد وقع فيه اختلاف على عطاء في اسم صحابيه هل هو يزيد أو أبو يزيد.

1418 -

حديث "دعوا النَّاسَ يَرْزقُ الله بَعْضَهم مِن بَعضٍ".

تقدم قبله.

1419 -

حديث "نهيهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ النجْشِ".

ص: 304

تقدم.

1420 -

حديث "نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ المَاءِ ليُمْنَعَ بِهِ الكَلأ". قال: وقال أبو بكر بن المنذر ثبت: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عَنْ بَيعِ الماءِ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ المَاءِ ليُمْنَعَ بِهِ الكَلأ". وقال: "لا يُمْنَعُ وهُو بِئْرٌ وَلَا نَقْعُ ماءٍ".

قلت: أما النهي عن بيع فضل الماء فورد من حديث أبي هريرة، ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ومن حديث عائشة، ومن حديث جابر بن عبد الله، ومن حديث إياس بن عبدٍ المُزنيّ.

فحديث أبي هريرة تواتر عنه من رواية جماعة من أصحابه، منهم الأعرج رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وابن الجارود،

ص: 305

كلهم من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ". ومنهم أبو سلمة بن عبد الرحمن رواه عبد الرزاق وأحمد ومسلم والبيهقي مثل الذي قبله، وكذا رواه البخاري مقرونًا بسعيد ابن المسيب كما سيأتي. ومنهم عبد الرحمن بن أبي عمرة رواه أحمد من طريق فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة به مثله. ومنهم أبو سعيد مولى غفار رواه أحمد من طريق ابن وهب قال: سمعت حيوة يقول حدثني حميد بن هانئ الخولاني عن أبي سعيد مولى غفار قال سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تبيعوا فضل الماء، ولا تمنعوا الكلأ فيهزل المال ويجوع العيال". ومنهم رجل غير مسمى أخرجه أحمد من طريق هشيم عن عوف عن رجل حدثه عن أبي هريرة بلفظ: "حريم البئر أربعون ذراعًا من

ص: 306

حواليها، كلها لأعطان الإبل والغنم وابن السبيل أول شارب، ولا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ". ومنهم عبيد الله بن عبد الله رواه أحمد من طريق المسعودي عن عمران بن عمير قال: شكوت إلى عبيد الله بن عبد الله قومًا منعوني ماءً، فقال: سمعت أبا هريرة -قال المسعودي: ولا أعلمه إلا قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمنع فضل ماء بعد أن يستغنى عنه ولا فضل مرعى". ومنهم سعيد بن المسيب رواه البخاري ومسلم كلاهما من طريق ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ". ومنهم أبو صالح السمان لكنه بسياق آخر أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم من رواية الأعمش وغيره عن أبي صالح عن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سِلعة لقد أعطى بها أكثر مما

ص: 307

أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل مائة فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك" لفظ البخاري.

وحديث عبد الله بن عمرو رواه البيهقي من طريق أبي بكر بن عياش عن شعيب بن شعيب أخي عمرو بن شعيب عن أخيه عمرو بن شعيب عن سالم مولى عبد الله بن عمرو قال: "أعطوني بفضل الماء من أرضه بالوهط ثلاثين ألفًا، فكتبت إلى عبد الله بن عمرو، فكتب إليّ: لا تبعه ولكن أقم قلدك ثم اسق الأدنى فالأدنى، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع فضل الماء". ورواه أحمد من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى: "أن عبد الله بن عمرو كتب إلى عامل له على أرض له: لا تمنع فضل مائك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ منعه الله يوم القيامة فضله".

وحديث عائشة سيأتي.

وحديث جابر بن عبد الله رواه ابن جُريج عن أبي الزبير عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء" هكذا رواه وكيع عن ابن جُريج عند مسلم وابن ماجه وابن الجارود والبيهقي. وتابعه يحيى بن سعيد القطان عند مسلم، وعثمان بن

ص: 308

عمر عند البيهقي. وكذلك رواه سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من كان له فضل ماء أو فضل أرض فليزرعها أو يُزرعها ولا تبيعوها" رواه الطحاوي. وخالفهم روح بن عبادة عن ابن جريج فقال عن بيع الماء ولم يذكر الفضل، أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم أخبرنا رَوْح بن عُبادة ثنا ابن جُريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضِراب الجمل، وعن بيع الماء والأرض لِتُحرث، فعن ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وتابعه أبو عاصم عن ابن جريج ولفظه:"نهى عن بيع الماء، وعن ضِراب الجمل، وأن يبيع الرجل أرضه وماءه" رواه الحاكم والبيهقي، وكذلك رواه حجاج بن محمد لكنه قال: قال ابن جريج ولفظه: "نهى عن بيع ضِراب الجمل، وعن بيع الماء، وبيع الأرض للحرث يبيع الرجل أرضه وماءه، فعن ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم" رواه النسائي. وكذلك رواه عطاء عن جابر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء" أخرجه النسائي والحاكم من رواية حسين بن واقد عن أيوب السختياني عنه، وقال الحاكم:(تفرد به الحسين بن واقد عن أيوب وهو غريب صحيح).

ص: 309

وحديث إياس بن عبد المزني رواه أبو داود والنسائي والبيهقي من طريق داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء" ورواه الترمذي عن قتيبة عن داود بن عبد الرحمن العطار فقال: "نهى عن بيع الماء" ثم قال: (حديث حسن صحيح)، ورواه يحيى بن آدم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار به بلفظ:"نهى عن بيع فضل الماء" أخرجه البيهقي، وخالف يحيى بن آدم جمهور أصحاب سفيان فرووه عنه بلفظ:"نهى عن بيع الماء" بدون ذكر الفضل كذلك رواه أحمد في المسند عن سفيان. والحميدي عن الحاكم والبيهقي، وأبو بكر بن أبي شيبة عند ابن ماجه، وقتيبة بن سعيد وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن عند النسائي، ومحمد بن يوسف البِيكَنْدي عند الدارمي جلهم عن سفيان وكذلك رواه ابن جريج عن عمرو بن دينار أن أبا المنهال أخبره أن إياس بن عبد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا فضل الماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء، والناس يبيعون ماء الفرات

ص: 310

فنهاهم" رواه أحمد من طريق روح، والحاكم والبيهقي من طريق ابن وهب، كلاهما عن ابن جريج.

وأما النهي عن بيع الماء فتقدم في الذي قبله من حديث جابر وإياس بن عبد المزني.

وأما حديث "لا يمنع وهو بئر ولا نقع ماء" فرواه مالك في الموطأ عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يُمنع نَقْع بئر" زاد بعض الرواة عن مالك يعني فضل مائها، هكذا هو في الموطأ مرسلًا وقد وصله أبو قرة ابن طارق -صاحب السنن- وسعيد بن عبد الرحمن الجمحيّ، كلاهما عن مالك بزيادة عائشة وأخرجه أحمد في مسنده من طريق أبي أويس ثنا أبو الرجال به موصولًا بذكر عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يمنع نقع ماء، ولا هو بئر" وأخرجه أيضًا عن يزيد بن هارون أنا محمد بن إسحاق عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن به بلفظ: "نهى أن يمنع نقع البئر -قال يزيد: يعني فضل الماء-" ورواه ابن ماجه من طريق عبدة بن سليمان عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة قالت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يمنع فضل الماء، ولا يمنع نقع البئر" وبهذا اللفظ رواه الخطيب في التاريخ من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن حارثة به. وحارثة ضعيف عندهم.

ص: 311

1421 -

حديث "لَا يَحِلُّ مَالُ أحَدٍ إلَّا بطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ".

أبو يعلى والدارقطني والبيهقي من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه".

وفي الباب عن جماعة منهم ابن عباس عند الدارقطني والبيهقي، وعن عمرو بن يثربي عندهما أيضًا.

تنبيه: عزا الحافظ السيوطي في زوائد الجامع الصغير حديث الباب لأبي داود

ص: 312

من حديث حنيفة الرقاشي فوهم الأمرين معًا فالحديث لم يخرجه أبو داود وحنيفة الرقاشي هو اسم أبي حرة وليس هو بصحابي إنما يروي عن عمه كما سبق.

1422 -

قوله: (وذلك أنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ المَاءِ مُطْلقًا ثم نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ المَاءِ).

تقدم الكلام على كلا الحديثين.

1423 -

حديث "مَن فَرَّقَ بين وَالِدةٍ ووَلَدها فَرَّقَ الله بَيْنَه وبين أحِبَّتِه يَومَ القِيَامَةِ".

ص: 313

أحمد والدارمي والترمذي والدارقطني والحاكم والبيهقي في "الشعب" والقضاعي في مسند الشهاب من حديث أبي أيوب الأنصاري، وقال الحاكم:(صحيح على شرط مسلم). ورواه الدارقطني وابن منده في "الصحابة" من حديث سليم العذري قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن فرق بين السبي، بين الوالد

ص: 314