المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الأول: في معرفة الطلاق البائن والرجعي - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٧

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌22 - كتاب الطلاق

- ‌الجملة الأولى: أنواع الطلاق

- ‌الباب الأول: في معرفة الطلاق البائن والرجعي

- ‌الباب الثاني: في معرفة الطلاق السني من البدعي

- ‌الباب الثالث: في الخلع

- ‌الباب الرابع: تمييز الطلاق من الفسخ

- ‌الباب الخامس: في التخيير والتمليك

- ‌الجملة الثانية: أركان الطلاق

- ‌الباب الأول: ألفاظ الطلاق وشروطه

- ‌الباب الثاني: في المطلق الجائز الطلاق

- ‌الباب الثالث: فيمن يتعلق به الطلاق من النساء

- ‌الجملة الثالثة: الرجعة بعد الطلاق

- ‌الباب الأول: أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي

- ‌الباب الثاني: أحكام الارتجاع في الطلاق البائن

- ‌الجملة الرابعة: أحكام المطلقات

- ‌الباب الأول: في العدة

- ‌الباب الثاني: في المتعة

- ‌23 - كتاب الإيلاء

- ‌24 - كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: ألفاظ الظهار

- ‌الفصل الثاني: شروط وجوب الكفارة في الظهار

- ‌الفصل الثالث: فيمن يصح فيه الظهار

- ‌الفصل الرابع: ما يحرم على المظاهر

- ‌الفصل الخامس: هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح

- ‌الفصل السادس: هل يدخل الإيلاء على الظهار

- ‌الفصل السابع: أحكام كفارة الظهار

- ‌25 - كتاب اللعان

- ‌الفصل الأول: الدعاوى الموجبة للعان وشروطها

- ‌الفصل الثاني: صفات المتلاعنين

- ‌الفصل الثالث: في صفة اللعان

- ‌الفصل الرابع: حكم النكول

- ‌الفصل الخامس: الأحكام اللازمة لتمام اللعان

- ‌26 - كتاب الإِحداد

- ‌27 - كتاب البيوع

- ‌الجزء الأول: تعريف أنواع البيوع

- ‌الجزء الثاني: أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة

- ‌الباب الأول: في الأعيان المحرمة البيع

- ‌الباب الثاني: في بيوع الربا

- ‌الباب الثالث: في البيوع المنهي عنها

- ‌الباب الرابع: في بيوع الشروط والثنيا

- ‌الباب الخامس: في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر أو الغبن

- ‌الباب السادس: النهي عن البيع في وقت العبادات

- ‌القسم الثاني الأسباب والشروط المصححة للبيع

- ‌الباب الأول: في العقد

- ‌القسم الثالث: الأحكام العامة للبيوع الصحيحة

- ‌الباب الأول: أحكام العيوب في البيع المطلق

- ‌الباب الثاني: في بيع البراءة

- ‌28 - كتاب الصرف

- ‌29 - كتاب السلم

- ‌الباب الأول: محل السلم وشروطه

- ‌الباب الثاني: ما يجوز أن يقتضى من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم

- ‌الباب الثالث: في اختلاف المتبايعين في السلم

- ‌30 - كتاب بيع الخيار

- ‌31 - كتاب بيع المرابحة

- ‌الباب الأول: فيما يعد من رأس المال وصفة رأس المال الذي يبني عليه الربح

- ‌الباب الثاني: حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان

- ‌32 - كتاب بيع العَرِيَّة

- ‌33 - كتاب الإِجارات

- ‌34 - كتاب الجعل

- ‌35 - كتاب القراض

- ‌الباب الأول: في محل القراض

- ‌الباب الثاني: في شروط القراض

- ‌36 - كتاب المساقاة

- ‌37 - كتاب الشركة

- ‌38 - كتاب الشفعة

الفصل: ‌الباب الأول: في معرفة الطلاق البائن والرجعي

‌22 - كتاب الطلاق

‌الجملة الأولى: أنواع الطلاق

‌الباب الأول: في معرفة الطلاق البائن والرجعي

ص: 7

1288 -

حديث ابن عمر: "أنَّه صلى الله عليه وسلم أمَرَهُ أن يُراجِعَ زَوْجَتَه لمَّا طَلَّقَها حَائِضًا".

يأتي بعد ثلاثة أحاديث.

ص: 8

1289 -

حديث ابن عباس قال: "كان الطلاقُ على عهدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ وسَنَتَيْنِ من خِلافَةِ عُمر طَلاق الثَّلاث واحِدة، فأمضَاهُ عليهم عمر"، قال ابن رشد: خرَّجه البخاري ومسلم.

قلت: لم يخرجه البخاري، إنما خرّجه مسلم، وأخرجه أيضًا عبد الرزاق، وأحمد، وأبو داود، والنسائي، والطحاوي، والدارقطني، والحاكم، والبيهقي، وقال الحاكم:(صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) وهو واهم في ذلك كما ترى، وقال البيهقي:(وهذا الحديث أحد ما اختلف فيه البخاري ومسلم، فأخرجه مسلم وتركه البخاري وأظنه إنما تركه لمخالفته لسائر الروايات عن ابن عباس) هـ، يعني في فتواه بلزوم الثلاث؛ وسيأتي في هذا حيث ذكر مثله ابن رشد؛ والحديث من رواية طاوس، عن ابن عباس باللفظ الذي ذكره ابن رشد إلى قوله: "طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمرٍ قد

ص: 9

كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم". وفي لفظ عن طاوس:"أن أبا الصَّهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تُجعلُ واحدةً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثًا من إمارة عمر، فقال ابن عباس: نعم" وفي لفظ عن طاوس: "أن أبا الصَّهباء قال لابن عباس: هات من هناتك، ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق، فأجازه عليهم". كل هذه الروايات في صحيح مسلم.

1290 -

حديث ابن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: "طلَّقَ رُكَانَةُ زَوْجَهُ ثَلاثًا في مَجْلِسٍ واحِدٍ فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَديدًا، فسَألَهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: كَيْفَ طَلَّقْتَها؟ قال: طلَّقتُها ثَلاثًا في مَجْلِسٍ واحِدٍ، قال: إِنَّما تِلكَ طَلْقة واحِلَة فارتَجِعْها"، ونقل ابن رشد: أن هذا الحديث وهم، وإِنما روى الثقات:"أنه طلَّق رُكَانَةُ زوجَهُ البتَّةَ لا ثلاثًا".

قلت: الحديث أخرجه أحمد، وأبو يعلى في مسنده، والبيهقي، والضياء في المختارة من طريق ابن إسحاق قال: حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس مثله إلّا أنّه قال: "فارجعها إن شئت، قال: فرجعها؛ فكان ابن عباس يرى

ص: 10

إنما الطلاق عند كل طُهر" والحديث صحيح، وقد صحّحه أحمد والضياء وجماعة لأن رجاله ثقات، وقد صرّح فيه ابن إسحاق بالتحديث، وما ادّعى فيه من الوهم فباطل، فإِن ابن إسحاق إمام حافظ ثقة، ومع ذلك فلم ينفرد بالحديث، بل تابعه ابن جريج، عن بعض بني رافع، عن عكرمة، عن ابن عباس وفيه: "أن أبا ركانة قال: إني طلقتها ثلاثًا يا رسول الله، قال: قد علمت راجعها وتلى {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} " رواه أبو داود والبيهقي. وبنو رافع معروفون بالثقة والعدالة. وحديث داود بن الحصين الثقة شاهد له ومثبت لروايته عن عكرمة، فالطريقان يشد كل منهما في عضد الآخر ويقويه فلا معنى للحكم عليه بالضعف، ولا على أحد رواته بالوهم.

1291 -

قوله: (وقد احتج من انتصر لقول الجمهور بأن حديث ابن عباس الواقع في الصحيحين، إنما رواه عنه من أصحابه طاوس، وأن جلة أصحابه رووا عنه لزوم الثلاث منهم سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعمرو بن دينار وجماعة غيرهم.

ص: 11

فيه أمور:

الأول: حديث ابن عباس المذكور، ليس هو في الصحيحين، إنما هو في صحيح مسلم كما قدمناه.

الثاني: دعوى أنه إنما رواه عنه من أصحابه طاوس، وقد تقدم مثلها عن البيهقي، وهي دعوى مردودة، سواء قصد هذا الحديث بخصوص هذا اللفظ في عموم المسألة.

أما الأول: فقد رواه الدارقطني، والحاكم، من طريق عبد الله بن المؤمل،

ص: 12

عن ابن أبي مليكة "أن أبا الجوزاء أتى ابن عباس فقال: أتعلم أنّ ثلاثًا كن يرددن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى واحدة؟ قال: نعم" قال الحاكم: (صحيح الإِسناد ولم يخرجاه)؛ لكن قال الدارقطني: (عبد الله بن المؤمل ضعيف، ولم يروه عن ابن أبي مليكة غيره).

قلت: عبد الله مختلف فيه، وقد قال ابن معين:(صالح الحديث) وقال مرة: (ليس به بأس)، وقال ابن سعد:(كان ثقة قليل الحديث)، وذكره ابن حبان في الثقات وفي الضعفاء معًا؛ وقال ابن نمير:(ثقة)، وقال أبو عبد الله أحمد بن حنبل:(هو سيء الحفظ ما علمنا له جرحة تُسقط عدالته)، وهذا أعدل الأقوال فيه، فغايته أن يكون وهم في قوله: أبو الجوزاء هو السائل لابن عباس، وإِنما هو الصهباء كما سبق في حديث طاوس، ويبقى أصل الحديث ثابتًا من رواية ابن أبي مليكة عن ابن عباس أيضًا.

وأما الثاني: وهو عموم الحكم في المسألة، فقد رواه أيضًا عكرمة، عن ابن عباس كما سبق في حديث ركانة، وأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم جعل طلاقه بالثلاث واحدًا وأمره بإرجاع زوجته، فأين التفرد؟!

ص: 13

الثالث: هؤلاء الذين ذكرهم ابن رشد لم يرووا عن ابن عباس حديثًا مرفوعًا يخالف ما رواه عنه طاوس، إنما رووا فتواه بذلك، ولا مُعارضة بين رواية الراوي ورأيه كما هو معلوم. فرواية سعيد بن جبير خرّجها الطحاوي في معاني الآثار، والدارقطني، والبيهقي. ورواية مجاهد خرَّجها أبو داود، والطحاوي، والدارقطني، والبيهقي. ورواية عطاء وعمرو بن دينار خرّجهما البيهقي.

الرابع: الغير الذي أشار اليه ابن رشد: مالك بن الحارث، وروايته عند الطحاوي والدارقطني. ومحمد بن إياس، وروايته عند أبي داود

ص: 14

والطحاوي والبيهقي. وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وروايته عند الطحاوي والدارقطني.

الخامس: قال أبو داود في سننه: (وروى حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس اذا قال: أنت طالق ثلاثًا بفم واحد، فهي واحدة، ورواه إسماعيل بن إبراهيم [عن أيوب] عن عكرمة من قوله لم يذكر ابن عباس وجعله قول عكرمة)؛ وهذا يرد أيضًا دعوى تفرد طاوس بالرواية والفتوى سواء كان الصواب فيه ذكر ابن عباس أو عدم ذكره، لأن عكرمة إنما رواه عن ابن عباس، وقد نقل هذا أيضًا عن ابن عباس من رواية عمرو بن دينار.

1292 -

حديث ابن عباس: "الطَّلاقُ بالرَّجالِ والعِدَّةُ بالنَّساءِ" قال ابن رشد: إلّا أنه حديث لم يثبت في الصحاح.

ص: 15

قلت: ولا في غير الصحاح أيضًا، فإِنه لا يعرف من كلام النبيّ صلى الله عليه وسلم، وإِنما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، والبيهقي في السنن، عن ابن عباس من قوله. ورواه الطبراني والبيهقي عن ابن مسعود من قوله أيضًا، وقال البيهقي:(إنه ليس بمحفوظ) ورواه أيضًا عن علي مثله؛ وقال المارديني: (لا يصح). ورواه عبد

ص: 16