المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الأول: في العدة - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٧

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌22 - كتاب الطلاق

- ‌الجملة الأولى: أنواع الطلاق

- ‌الباب الأول: في معرفة الطلاق البائن والرجعي

- ‌الباب الثاني: في معرفة الطلاق السني من البدعي

- ‌الباب الثالث: في الخلع

- ‌الباب الرابع: تمييز الطلاق من الفسخ

- ‌الباب الخامس: في التخيير والتمليك

- ‌الجملة الثانية: أركان الطلاق

- ‌الباب الأول: ألفاظ الطلاق وشروطه

- ‌الباب الثاني: في المطلق الجائز الطلاق

- ‌الباب الثالث: فيمن يتعلق به الطلاق من النساء

- ‌الجملة الثالثة: الرجعة بعد الطلاق

- ‌الباب الأول: أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي

- ‌الباب الثاني: أحكام الارتجاع في الطلاق البائن

- ‌الجملة الرابعة: أحكام المطلقات

- ‌الباب الأول: في العدة

- ‌الباب الثاني: في المتعة

- ‌23 - كتاب الإيلاء

- ‌24 - كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: ألفاظ الظهار

- ‌الفصل الثاني: شروط وجوب الكفارة في الظهار

- ‌الفصل الثالث: فيمن يصح فيه الظهار

- ‌الفصل الرابع: ما يحرم على المظاهر

- ‌الفصل الخامس: هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح

- ‌الفصل السادس: هل يدخل الإيلاء على الظهار

- ‌الفصل السابع: أحكام كفارة الظهار

- ‌25 - كتاب اللعان

- ‌الفصل الأول: الدعاوى الموجبة للعان وشروطها

- ‌الفصل الثاني: صفات المتلاعنين

- ‌الفصل الثالث: في صفة اللعان

- ‌الفصل الرابع: حكم النكول

- ‌الفصل الخامس: الأحكام اللازمة لتمام اللعان

- ‌26 - كتاب الإِحداد

- ‌27 - كتاب البيوع

- ‌الجزء الأول: تعريف أنواع البيوع

- ‌الجزء الثاني: أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة

- ‌الباب الأول: في الأعيان المحرمة البيع

- ‌الباب الثاني: في بيوع الربا

- ‌الباب الثالث: في البيوع المنهي عنها

- ‌الباب الرابع: في بيوع الشروط والثنيا

- ‌الباب الخامس: في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر أو الغبن

- ‌الباب السادس: النهي عن البيع في وقت العبادات

- ‌القسم الثاني الأسباب والشروط المصححة للبيع

- ‌الباب الأول: في العقد

- ‌القسم الثالث: الأحكام العامة للبيوع الصحيحة

- ‌الباب الأول: أحكام العيوب في البيع المطلق

- ‌الباب الثاني: في بيع البراءة

- ‌28 - كتاب الصرف

- ‌29 - كتاب السلم

- ‌الباب الأول: محل السلم وشروطه

- ‌الباب الثاني: ما يجوز أن يقتضى من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم

- ‌الباب الثالث: في اختلاف المتبايعين في السلم

- ‌30 - كتاب بيع الخيار

- ‌31 - كتاب بيع المرابحة

- ‌الباب الأول: فيما يعد من رأس المال وصفة رأس المال الذي يبني عليه الربح

- ‌الباب الثاني: حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان

- ‌32 - كتاب بيع العَرِيَّة

- ‌33 - كتاب الإِجارات

- ‌34 - كتاب الجعل

- ‌35 - كتاب القراض

- ‌الباب الأول: في محل القراض

- ‌الباب الثاني: في شروط القراض

- ‌36 - كتاب المساقاة

- ‌37 - كتاب الشركة

- ‌38 - كتاب الشفعة

الفصل: ‌الباب الأول: في العدة

‌الجملة الرابعة: أحكام المطلقات

‌الباب الأول: في العدة

قلت: عزوه من هذه الطرق وغيرها في ذكر الأنكحة المنهي عنها.

ص: 71

1310 -

حديث: "اترُكُي الصَّلاةَ أيَّامَ إقرائك، فإذا ذهبَ عنكِ قدرُهَا فاغسِلي الدَّم".

تقدم في الحيض.

1311 -

حديث قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: "إذَا كَانَ دَمُ الحَيْضِ فإنَّهُ دَمٌ أسْودُ يُعرَفُ".

ص: 77

الحديث. تقدم في الحيض أيضًا.

ص: 78

1312 -

حديث فاطمة بنت قيس أنها قالت: "طَلَّقَني زَوْجِي ثَلَاثًا عَلى عَهْدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأتَيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَجْعَلْ لي سُكْنى ولا نَفَقَةً". قال ابن رشد: خرّجه مسلم.

قلت: هو كذلك، وأخرجه أيضًا أحمد،

ص: 80

والأربعة، وابن الجارود، والطحاوي؛ والدارقطني، والبيهقي، وجماعة.

1313 -

قوله: وفي بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنمّا السُّكْنَ والنَّفَقَةُ لمنْ لزوجِها عليها الرّجعةُ".

أحمد، والنسائي، والطحاوي في معاني الآثار، والدارقطني،

ص: 81

والبيهقي، وغيرهم من حديث فاطمة بنت قيس أيضًا. وقد ضعفت هذه الزيادة، وادعى فيها أنها مدرجة، ليست من كلام النبىَّ صلى الله عليه وسلم فقال البيهقي:(هذا القول ليس بمعروف في هذا الحديث، ولم يرد من وجه يثبت مثله). وقال الحافظ في الفتح: (هذا اللفظ في أكثر الروايات موقوفًا عليها، وقد بين الخطيب في "المدرج" أن مجالد بن سعيد تفرد برفعه وهو ضعيف، ومن أدخله في رواية غير مجالد عن الشعبي فقد أدرجه، وهو كما قال، وقد تابع بعض الرواة عن الشعبي في رفعه مجالدًا، لكنه (أضعف منه). وهذا غريب من الحافظ ناشئ عن تقليد وعدم نظر في الطرق والأسانيد. فإِن ما زعم أنه في أكثر الروايات موقوف عليها لا يكاد يوجد فضلًا عن كونه في أكثر الروايات، بل الواقع أن أكثر الروايات ليس فيها ذكر لهذه الزيادة لا موقوفة ولا مرفوعة، والروايات التي ذكرت فيها لم تذكر إلا مرفوعة، فدعوى الإِدراج باطلة. وقد سبق إلى نحو هذا، الحافظ أبو الحسن بن القطان فقال: (وهذه الزيادة، إنما زادها مجالد وحده من دون أصحاب الشعبي وقد أورده مسلم بدونها، قال: وقد تأتي هذه الزيادة في بعض طرق الحديث من رواية جماعة من أصحاب الشعبي، فيهم مجالد، فيتوهم أن الزيادة من رواية الجميع، وليس كذلك، وإنما هي من رواية مجالد وحده، وهشيم يدلسها فيهم. وقد فصلها الحسن بن عرفة عن رواية الجماعة، وعزاها إلى مجالد منهم، كما هو عند الدارقطني، فلما ثبتت هذه الزيادة عن مجالد وحده تحقق فيها الريب، ووجب لها الضعف بضعف مجالد المتفرد بها، ولكن وردت من غير رواية مجالد عن الشعبي، رواه النسائي من حديث سعيد بن

ص: 82

يزيد الأحمسي ثنا الشعبي به. وسعيد بن يزيد الأحمسي لم يثبت عدالته، وقد كذبه أبو حاتم وقال: إنه شيخ).

وهو كلام متهافت والحق خلاف كل ما قالوه في هذا الحديث وادعوه فيه من الإدراج والضعف. فقد أخرجه أحمد، والدارقطني من طريق مجالد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس، فالحديث وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انظري يا ابنة قيس إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، فإِذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى، اخرجي فانزلي على فلانة. ثم قال إنه يتحدث إليها انزلي على ابن أم مكتوم فإِنه أعمى لا يراك، ثم لا تنكحي حتى أكون أنكحك" الحديث. فهذه صيغة لا تحتمل الإِدراج الذي ادعاه الخطيب لأنها صريحة في الرفع صراحة لا تقبل الاحتمال، ومجالد صدوق لا ينازع أحد في صدقه، وإنما تكلم فيه من جهة سوء حفظه، فلو انفرد لكان الحديث محتملًا للضعف، لكنه توبع بما أزال الشك من وقوع الوهم منه في رفع الحديث، فقد تابعه سعيد بن يزيد الأحمسي قال حدثنا الشعبي قال حدثتني فاطمة بنت قيس قالت:"أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أنا بنتُ آلِ خالدٍ وإنّ زوجي فلانًا أَرسلَ إليَّ بطلاقي وإنِّي سألتُ أهلَهُ النفقة والسُّكنى فأَبَوْا عليَّ قالوا يا رسول الله إنّه قدْ أرسلَ إليها بثلاثِ تطليقاتٍ. قالت فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنّما النفقةُ والسُّكنى للمرأة إذا كان لزوجِها عليها الرَّجعة". فهذا على انفراده سَند على شرط الصحيح لأن سعيد بن يزيد، قال أبو حاتم:(شيخ). وقال يحيى بن معين: (ثقة). وذكره ابن حبان في "الثقات"، واحتج به النسائي، فروي له هذا الحديث عن أحمد بن يحيى عن

ص: 83

أبي نُعيم عنه. فكيف بانضمام مجالد إليه، ولهما متابع ثالث ثقة أيضًا من رجال الصحيحين والجميع وهو فراس بن يحيى الهمداني، فإِنه روى الحديث عن الشعبي وفيه:"فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: قد طلَّقها ثلاثًا. فقال: إنما السُّكنى والنَّفَقَة لمن كانت عليها رجعة. فأمرها فاعتدت عند ابن أم مكتوم" أخرجه البيهقي من طريق عباس الدوري عن عبيد الله بن موسى عن شيبان عن فراس به. وهذا سند كالشمس وضوحًا وصحة: فاتفقت ثلاثة أسانيد كلها على شرط الصحيح في رواية هذه الزيادة لأن مجالدًا روى له مسلم مقرونًا. ولهم متابع رابع وإن كان متكلَّمًا فيه وهو جابر الجعفي، أخرجه الدارقطني من رواية شريك عنه، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المطلقة ثلاثًا لا سُكنى لها ولا نفقة؛ إنما السُّكنى والنفقة لمن يملك الرجعة". ثم أخرجه من رواية زهير عن جابر الجعفي أيضًا نحوه مطولًا. وللحديث مع هذا شاهد من حديث عائشة، وإن كان هو في الواقع طريقًا خامسًا للحديث أيضًا لأن عائشة لم تحضر القصة إنما روت الحديث عن فاطمة. أخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث أسود بن عامر شاذان عن الحسن بن صالح عن السُّدِّيّ عن البهيّ عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس:"إنّما السُّكنى والنفقة، لمنْ كان لزوجها عليها رجعة". وهذا سند صحيح على شرط مسلم، بل هو في صحيح مسلم من حديث يحيى بن آدم، عن الحسن بن صالح، به، عن فاطمة قالت:"طلَّقني زوجي ثلاثًا، فلم يجعلْ لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سُكنى ولا نفقة".

وهو من باب الاختصار أو الرواية بالمعنى.

ص: 84

1314 -

حديث فاطمة بنت قيس المذكورة وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس لكِ عليه نَفَقَة. وأمرها أن تعتدَّ في بيتِ ابن أم مكتوم". قال ابن رشد: رواه مالك في موطئه.

قلت: هو كذلك، ومن طريقه خرجه أيضًا أحمد، ومسلم، وأبو داود، وغيرهم، ورواه النسائي بهذا اللفظ أيضًا من غير طريق مالك.

ص: 85

1315 -

قوله: ولأن المعروف من سُنَّته عليه الصلاة والسلام أنه أوجب النفقة حيث تجب السُكنى.

ص: 86

هذا غير معروف، بل لم يرد ما يدل على ذلك صريحًا.

1316 -

حديث أم سلمة "أنّ سُبَيْعَةَ الأسْلَميّة وَلَدَتْ بعدَ وفاةِ زوجِهَا بنِصْفِ شهر، وفيه: فجاءَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ لها: قَدْ حَلَلْتِ فَانْكحِي مَنْ شِئْتِ".

ص: 87

مالك واللفظ له، وأحمد، والبخارى، ومسلم، والترمذي، والنسائي وجماعة بألفاظ مطولًا ومختصرًا.

1317 -

قوله روي عن عمرو بن العاص قال: "لا تُلبسُوا عَلَيْنا سُنَّةَ نبيِّنا، عدَّةُ أُمِّ الولدِ

ص: 88

إذا توفي سَيِّدها أربعةَ أشهرٍ وعشر" وضعف أحمد هذا الحديث ولم يأخذ به.

أبو داود وابن ماجه، وابن الجارود وابن حبّان، والدارقطني والحاكم، والبيهقي، من حديث قبيصة بن ذؤيب عن عمرو به. وقال الحاكم:(صحيح على شرط الشيخين)، وكذا صححه غيره كإِبن الجارود وابن حبان وغيرهما، وقال الدارقطني:(قبيصة لم يسمع من عمرو بن العاص، والصواب: "لا تلبسوا علينا ديننا" موقوفًا). وأخرجه كذلك من أوجه عن قبيصة. ورواه البيهقي من طريق عبد الله بن أحمد عن أبيه عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى

ص: 89