الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع: حكم النكول
أنه ورد مرفوعًا أيضًا من وجه آخر، ذكره ابن قانع من حديث حماد بن خالد الخياط عن معاوية بن صالح عن صدقة أبي توبة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا. وعبد الباقي بن قانع متكلم فيه ويتهمه ابن حزم بالكذب ويقول عنه إنه راوي كل بلية. ومعاوية بن صالح وإن روى له مسلم ففي حفظه، بل وفيه مقال، وعلامة الضعف بينة في كثير من رواياته. وصدقة المذكور في عداد المجهولين، وبعيد جدًا أن يكون هذا الكلام مرفوعًا، ومثل هذه التفاريق والتفاصيل، إنما تنقل عن أبي حنيفة وشيوخه.
1327 -
قوله: وما جاء أيضًا من حديث ابن عمر وغيره في قصة العجلاني من قوله عليه الصلاة والسلام: "إنْ قَتَلْتُ قُتِلْتُ، وإنْ نَطَقْتُ جُلِدْت، وإنْ سَكَتُّ سَكَتُّ على غَيْظٍ".
كذا وقع في الأصل من قوله عليه الصلاة والسلام، وكأنه تحريف والصواب من قوله يعني العجلاني للنبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في حديث ابن مسعود، وسبق نحوه في
حديث سهل بن سعد وأما حديث ابن عمر فأخرجه مسلم والبيهقي من حديث سعيد بن جبير عنه قال: "إنّ أوّلَ من سأل عن ذلك (يعني اللعان) فلان بن فلان، قال: يا رسول الله أرأيت أن لو وجدَ أحدُنا امرأتُه على فاحشةٍ، كيف يصنعُ؟ إنْ تكلّم تكلَّم بأمرٍ عظيم، وإن سكتَ سكتَ على مِثلِ ذلك" الحديث بطوله.
1328 -
حديث: "لا يحلُّ دمُ امْرئٍ مُسْلِم إلَّا بإحْدى ثلاثٍ: زِنى بعدَ إحْصَانٍ، أو كُفْرٍ بعدَ إيمانٍ أو قَتْلِ نفْسٍ بغيرِ نَفْسٍ".
تقدم أول الصلاة.
1329 -
حديث: "لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْها".