المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الثاني: ما يجوز أن يقتضى من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٧

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌22 - كتاب الطلاق

- ‌الجملة الأولى: أنواع الطلاق

- ‌الباب الأول: في معرفة الطلاق البائن والرجعي

- ‌الباب الثاني: في معرفة الطلاق السني من البدعي

- ‌الباب الثالث: في الخلع

- ‌الباب الرابع: تمييز الطلاق من الفسخ

- ‌الباب الخامس: في التخيير والتمليك

- ‌الجملة الثانية: أركان الطلاق

- ‌الباب الأول: ألفاظ الطلاق وشروطه

- ‌الباب الثاني: في المطلق الجائز الطلاق

- ‌الباب الثالث: فيمن يتعلق به الطلاق من النساء

- ‌الجملة الثالثة: الرجعة بعد الطلاق

- ‌الباب الأول: أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي

- ‌الباب الثاني: أحكام الارتجاع في الطلاق البائن

- ‌الجملة الرابعة: أحكام المطلقات

- ‌الباب الأول: في العدة

- ‌الباب الثاني: في المتعة

- ‌23 - كتاب الإيلاء

- ‌24 - كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: ألفاظ الظهار

- ‌الفصل الثاني: شروط وجوب الكفارة في الظهار

- ‌الفصل الثالث: فيمن يصح فيه الظهار

- ‌الفصل الرابع: ما يحرم على المظاهر

- ‌الفصل الخامس: هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح

- ‌الفصل السادس: هل يدخل الإيلاء على الظهار

- ‌الفصل السابع: أحكام كفارة الظهار

- ‌25 - كتاب اللعان

- ‌الفصل الأول: الدعاوى الموجبة للعان وشروطها

- ‌الفصل الثاني: صفات المتلاعنين

- ‌الفصل الثالث: في صفة اللعان

- ‌الفصل الرابع: حكم النكول

- ‌الفصل الخامس: الأحكام اللازمة لتمام اللعان

- ‌26 - كتاب الإِحداد

- ‌27 - كتاب البيوع

- ‌الجزء الأول: تعريف أنواع البيوع

- ‌الجزء الثاني: أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة

- ‌الباب الأول: في الأعيان المحرمة البيع

- ‌الباب الثاني: في بيوع الربا

- ‌الباب الثالث: في البيوع المنهي عنها

- ‌الباب الرابع: في بيوع الشروط والثنيا

- ‌الباب الخامس: في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر أو الغبن

- ‌الباب السادس: النهي عن البيع في وقت العبادات

- ‌القسم الثاني الأسباب والشروط المصححة للبيع

- ‌الباب الأول: في العقد

- ‌القسم الثالث: الأحكام العامة للبيوع الصحيحة

- ‌الباب الأول: أحكام العيوب في البيع المطلق

- ‌الباب الثاني: في بيع البراءة

- ‌28 - كتاب الصرف

- ‌29 - كتاب السلم

- ‌الباب الأول: محل السلم وشروطه

- ‌الباب الثاني: ما يجوز أن يقتضى من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم

- ‌الباب الثالث: في اختلاف المتبايعين في السلم

- ‌30 - كتاب بيع الخيار

- ‌31 - كتاب بيع المرابحة

- ‌الباب الأول: فيما يعد من رأس المال وصفة رأس المال الذي يبني عليه الربح

- ‌الباب الثاني: حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان

- ‌32 - كتاب بيع العَرِيَّة

- ‌33 - كتاب الإِجارات

- ‌34 - كتاب الجعل

- ‌35 - كتاب القراض

- ‌الباب الأول: في محل القراض

- ‌الباب الثاني: في شروط القراض

- ‌36 - كتاب المساقاة

- ‌37 - كتاب الشركة

- ‌38 - كتاب الشفعة

الفصل: ‌الباب الثاني: ما يجوز أن يقتضى من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم

‌الباب الثاني: ما يجوز أن يقتضى من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم

تخرج تلك السنة شيئًا، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: بم تستحل ماله؟ ارْدُد عليه ماله، ثم قال: لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه" لفظه أبي داود، وهو عند الباقين أطول من هذا.

ص: 399

1461 -

حديث عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أسْلَم في شَيءٍ فَلا يَصْرِفْهُ إلى غَيْرِهِ".

أبو داود وابن ماجه والبيهقي وقال: (عطية بن سعد لا يحتج به).

ص: 400

1462 -

قوله: وذلك بناء على مذهبه في أن الذي يشترط في بيعه القبض هو الطعام على ما جاء عليه النص في الحديث.

ص: 401

يريد حديث ابن عمر: "من ابتاع طعامًا فلا يبعْه حتى يقبِضَه" وقد تقدم

ص: 402

1463 -

حديث: "مَنْ أقَالَ مُسْلِمًا صَفْقَته أقَالَ الله عَثْرَتَهُ يَوْمَ القِيامَةِ وَمَنْ أنْظَرَ مُعْسِرًا أظَلَّهُ الله في ظِله يَوْمَ لا ظِلَّ إلَّا ظِله".

قلت هما حديثان، فحديث "من أقال مسلمًا" خرجه عبد الله بن أحمد في زائد المسند وأبو داود وابن ماجه والدينوري في المجالسة والطبراني في مكارم الأخلاق والحاكم وصحّحه على شرط الشيخين والبيهقي في السنن وأبو نعيم في

ص: 403

الحلية والقضاعي في مسند الشهاب وآخرون، منهم ابن حبان في الصحيح وابن الأعرابي في المعجم من حديث أبي هريرة بلفظ:"من أقال مسلمًا أقاله الله عثرته" وقال بعضهم: "من أقال نادمًا بيعته أقاله الله عثرته" وقال بعضهم: "من أقال مسلمًا عثرته أقاله الله يوم القيامة". وقد أطلت في ذكر أسانيده وألفاظه في المستخرج على مسند الشهاب.

وحديث "من أنظر معسرًا" ورد من حديث أبي اليَسَر، وأبي هريرة، وأبي قتادة، وعثمان، وابن عباس، وأبي لبابة، وكعب بن عجرة، وأسعد بن زرارة، وسهل بن حنيف، وعبادة بن الصامت.

فحديث أبي اليَسَر رواه أحمد والدارمي ومسلم وابن ماجه وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق والحاكم والبيهقي وأبو نعيم في الحلية بلفظ: "من أنظر معسرًا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظِلَّ إِلا ظِلُّه" وقال الحاكم:

ص: 404

(صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)، وهو واهم في استدراكه لأنه عند مسلم، وفي لفظ لابن أبي الدنيا:"من أحب أن يظله الله عز وجل في ظله فلينظر المعسر أو ليضع عنه".

وحديث أبي هريرة رواه الترمذي، والدينوري في المجالسة، والحسين بن هارون الضبي في أماليه والقضاعي في مسند الشهاب بلفظ:"من أنظر معسرًا أو وضع له أظله الله تحت ظِلِّ عرشه يوم لا ظِلَّ إلا ظِلُّه". [قال الترمذي]: (حسن صحيح غريب من هذا الوجه).

وحديث أبي قتادة رواه أحمد والدارمي ومسلم وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق وأبو نعيم في الحلية والبغوي في التفسير بلفظ: "من نفس عن غريمه أو محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة" لفظ أحمد والدارمي، وقال مسلم وابن أبي الدنيا:"من سَره أن يُنجيه الله من كُرَب يوم القيامة فلينظر معسرًا أو ليضع عنه" وقال أبو نعيم "من أنظر معسرًا أو وهب له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله".

ص: 405

وحديث عثمان رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند بلفظ: "أظل الله عبدًا في ظله يوم لا ظل إلا ظله أنظر معسرًا أو ترك لغارم" وفيه العباس بن الفضل الأنصاري نسبوه إلى الكذب.

وحديث ابن عباس رواه أحمد وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق وفيه نوح بن جعونة وهو ابن أبي مريم وهو متروك متهم بالكذب ووهم ابن كثير في قوله أنه سند حسن.

وحديث أبي لبابة رواه الطوسي في السادس عشر من أماليه بلفظ: "من يحب منكم أن يستظل من جور جهنم. قلنا: كلنا نحب ذلك يا نبي الله. قال: من أحب ذلك فلينظر غريمًا أو ليدع معسرًا". وهو من رواية أحمد بن الوليد بن برد الأنطاكي ما عرفته.

ص: 406

وحديث كعب بن عجرة رواه الطبراني في الصغير فيمن اسمه العباس بلفظ: "من أنظر معسرًا أو يسر عليه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله".

وحديث أسعد بن زرارة رواه الطبراني في الكبير بلفظ: "من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله فلييسر على معسر أو ليضع عنه".

وحديث سهل بن حنيف رواه الحاكم في المستدرك بلفظ: "من أعان مجاهدًا في سبيل الله أو غارمًا في عسرته أو مكاتبًا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله".

وحديث عبادة رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق بلفظ حديث أبي اليسر وهو في الحقيقة حديثه وهم فيه محمَّد بن القاسم الأسدي فقال عن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه وإنما هو عنه عن أبي اليسر.

1464 -

حديث "نَهَى عَنْ بَيْعِ الطعامِ حَتى يَجْرِيَ فيهِ الصاعَانِ: صاعُ البَائِعِ،

ص: 407