المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌22 - كتاب الطلاق

- ‌الجملة الأولى: أنواع الطلاق

- ‌الباب الأول: في معرفة الطلاق البائن والرجعي

- ‌الباب الثاني: في معرفة الطلاق السني من البدعي

- ‌الباب الثالث: في الخلع

- ‌الباب الرابع: تمييز الطلاق من الفسخ

- ‌الباب الخامس: في التخيير والتمليك

- ‌الجملة الثانية: أركان الطلاق

- ‌الباب الأول: ألفاظ الطلاق وشروطه

- ‌الباب الثاني: في المطلق الجائز الطلاق

- ‌الباب الثالث: فيمن يتعلق به الطلاق من النساء

- ‌الجملة الثالثة: الرجعة بعد الطلاق

- ‌الباب الأول: أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي

- ‌الباب الثاني: أحكام الارتجاع في الطلاق البائن

- ‌الجملة الرابعة: أحكام المطلقات

- ‌الباب الأول: في العدة

- ‌الباب الثاني: في المتعة

- ‌23 - كتاب الإيلاء

- ‌24 - كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: ألفاظ الظهار

- ‌الفصل الثاني: شروط وجوب الكفارة في الظهار

- ‌الفصل الثالث: فيمن يصح فيه الظهار

- ‌الفصل الرابع: ما يحرم على المظاهر

- ‌الفصل الخامس: هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح

- ‌الفصل السادس: هل يدخل الإيلاء على الظهار

- ‌الفصل السابع: أحكام كفارة الظهار

- ‌25 - كتاب اللعان

- ‌الفصل الأول: الدعاوى الموجبة للعان وشروطها

- ‌الفصل الثاني: صفات المتلاعنين

- ‌الفصل الثالث: في صفة اللعان

- ‌الفصل الرابع: حكم النكول

- ‌الفصل الخامس: الأحكام اللازمة لتمام اللعان

- ‌26 - كتاب الإِحداد

- ‌27 - كتاب البيوع

- ‌الجزء الأول: تعريف أنواع البيوع

- ‌الجزء الثاني: أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة

- ‌الباب الأول: في الأعيان المحرمة البيع

- ‌الباب الثاني: في بيوع الربا

- ‌الباب الثالث: في البيوع المنهي عنها

- ‌الباب الرابع: في بيوع الشروط والثنيا

- ‌الباب الخامس: في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر أو الغبن

- ‌الباب السادس: النهي عن البيع في وقت العبادات

- ‌القسم الثاني الأسباب والشروط المصححة للبيع

- ‌الباب الأول: في العقد

- ‌القسم الثالث: الأحكام العامة للبيوع الصحيحة

- ‌الباب الأول: أحكام العيوب في البيع المطلق

- ‌الباب الثاني: في بيع البراءة

- ‌28 - كتاب الصرف

- ‌29 - كتاب السلم

- ‌الباب الأول: محل السلم وشروطه

- ‌الباب الثاني: ما يجوز أن يقتضى من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم

- ‌الباب الثالث: في اختلاف المتبايعين في السلم

- ‌30 - كتاب بيع الخيار

- ‌31 - كتاب بيع المرابحة

- ‌الباب الأول: فيما يعد من رأس المال وصفة رأس المال الذي يبني عليه الربح

- ‌الباب الثاني: حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان

- ‌32 - كتاب بيع العَرِيَّة

- ‌33 - كتاب الإِجارات

- ‌34 - كتاب الجعل

- ‌35 - كتاب القراض

- ‌الباب الأول: في محل القراض

- ‌الباب الثاني: في شروط القراض

- ‌36 - كتاب المساقاة

- ‌37 - كتاب الشركة

- ‌38 - كتاب الشفعة

الفصل: ‌24 - كتاب الظهار

‌24 - كتاب الظهار

ص: 103

1318 -

حديث خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت: "ظاهرَ منَّي زَوْجي أوسُ بن الصامت فجئت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يُجادلني فيه، ويقول: اتقي الله فإنه ابنُ عمَّكِ. فما خرجَتْ حتى أنزَلَ الله: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا} الآيات. فقال: لِيَعْتِقْ رَقَبَةً. قالت: لا يجد. قال: فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ متَتَابِعَيْنِ. قالتْ: يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال: فَلْيُطْعِمْ سِتينَ مِسْكينًا. قالت: ما عنده من شيء يتصدق به. قال: فإني سأعِينُهُ بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ. قالت: وأنا أعينه بعرق آخر. قال: لقدْ أحْسَنْتِ، اذْهَبي فأطعِمي عَنْهُ سَتِّيْنَ مِسكينًا" قال المصنف: خرجه أبو داود.

ص: 105

قلت الحديث خرجه أبو داود عن الحسن بن علي ثنا يحيى بن آدم ثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خُوَيلة بنت مالك، ويقال خولة بالتكبير كما ذكره المصنف، وزاد بعد "فأطعمي بها عنه ستين مسكينًا، وارجعي إلى ابن عمك" قال: "والعَرَق ستون صاعًا" ومن طريق أبي داود خرجه البيهقي، فقال الذهبي في تلخيص السنن: الحديث منكر اللفظ ومعمر لا يدرى من هو.

قلت: قد ذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج حديثه المذكور في صحيحه.

والمنكر في الحديث قوله فيه: "والعَرَق ستون صاعًا". ومعمر المذكور برئ من هذه اللفظة، فقد أخرجه أبو داود عن الحسن بن علي ثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني ثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن معمر بن عبد الله أيضًا، فقال في الحديث:"والعَرَق: مكتل يسع ثلاثين صاعًا" قال أبو داود: وهذا أصح من حديث يحيى بن آدم.

قلت فأبو داود لصق التهمة بالوهم في الحديث بيحيى بن آدم لا بمعمر بن عبد الله، لأن رواية محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عنه ذكرت خلاف رواية يحيى بن آدم عن عبد الله بن إدريس عن ابن إسحاق. وطريق محمد بن سلمة المذكورة خرجها أيضًا ابن الجارود في المنتقى عن محمد بن يحيى ثنا عبد العزيز بن يحيى الجزريّ ثنا

ص: 106

محمد بن سلمة به، وفيه:"فليطعم ستين مسكينًا، قلت: يا نبي الله ما عنده ما يطعم، قال: سنعينه بعَرَق من تمر. والعرق مِكتل يسع ثلاثين صاعًا، قلت: وأنا أُعينه بعرق آخر، قال: قد أحسنْتِ فليتصدَّق به". وأخرجه البيهقي من طريق أبي الشيخ ابن حيان ثنا محمد بن سهل والوليد قالا: حدثنا أبو مسعود ثنا عبد العزيز بن يحيى به مثله. وتابعه يحيى بن زكريا عن محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله بسنده عن خولة: "أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعانَ زوجها حين ظاهر منها بعرق من تمر، وأعانته هي بعرق آخر، وذلك ستون صاعًا" الحديث أخرجه الطحاوي في معاني الآثار: ثنا فهد ثنا فروة عن أبي المغيرة قال: أنا يحيى بن زكريا به. ورواه أحمد من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق عن معمر بن عبد الله به ولم يقع فيه تفسير العرق بما ذكره في الرواية الأولى ولا في الثانية، بل قال في آخره: قال سعد: العرق: الصن.

قلت: هو الزنبيل الكبير شبه السّلة كما في النهاية والقاموس. وكذلك رواه جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق به، وفيه قال:"إنا سنعينه على ذلك بفرق من تمر. قلت: وأنا أعينه بفرق آخر فأطعم ستين مسكينًا" كذا وقع في الأصل المطبوع

ص: 107

(بفرق) بالفاء، لا بالعين وهو تحريف. ورواه حديج بن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي عن يزيد بن زيد عن خولة بالحديث وفيه: قال فأطعم ستين مسكينًا ثلاثين صاعًا، قال: لست أملك ذلك يا رسول الله إلَّا أن تعينني، قال فأعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة عشر صاعًا وأعانه الناس حتى بلغ ثلاثين صاعًا. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم ستين مسكينًا، قال: يا رسول الله ما أحد أفقر إليه مني وأهل بيتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذه أنت وأهلك. فأخذه" رواه البيهقي وقال: كذا رواه حديج بن معاوية عن أبي إسحاق، ورواه إسرائيل عن أبي إسحاق ولم يقل عن خولة، ولم يذكر في الحديث: ثلاثين صاعًا وقال: فأعانه النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة عشر صاعًا لم يزد عليه، ثم ذكر فقره وأنه أمره بأكله.

قلت: فالحديث مضطرب كما ترى.

1319 -

حديث سلمة بن صخر البياضي عن النبي صلى الله عليه وسلم.

في الباب ثم ذكره بعد حديث بلفظ "أنه ظاهر من امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقع بامرأته قبل أن يكفر، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فأمره أن يكفر تكفيرًا واحدًا". الترمذي من طريق عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن

ص: 108

عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، قال:"كفارة واحدة". هكذا أخرجه مختصرًا، وقال:(حسن غريب). وكذلك أخرجه البيهقي من طريق الدارقطني: ثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول ثنا أبو سعيد الأشج ثنا عبد الله بن إدريس به. ورواه أحمد، والدارمي، وأبو داود وابن ماجه. وابن الجارود، والحاكم، والبيهقي، وجماعة مطولًا من هذا الوجه أيضًا. وقال الحاكم:(صحيح على شرط مسلم) وأعلّه عبد الحق بما نقل عن النجار أن سليمان بن يسار لم يسمع من سلمة. لكن له طريق آخر من رواية يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبي سلمة أن سلمة ابن صخر البياضي، الحديث أخرجه الحاكم شاهدًا للأول، وقال:(صحيح على شرط الشيخين) والبيهقي.

ص: 109