المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الثاني: في معرفة الطلاق السني من البدعي - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٧

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌22 - كتاب الطلاق

- ‌الجملة الأولى: أنواع الطلاق

- ‌الباب الأول: في معرفة الطلاق البائن والرجعي

- ‌الباب الثاني: في معرفة الطلاق السني من البدعي

- ‌الباب الثالث: في الخلع

- ‌الباب الرابع: تمييز الطلاق من الفسخ

- ‌الباب الخامس: في التخيير والتمليك

- ‌الجملة الثانية: أركان الطلاق

- ‌الباب الأول: ألفاظ الطلاق وشروطه

- ‌الباب الثاني: في المطلق الجائز الطلاق

- ‌الباب الثالث: فيمن يتعلق به الطلاق من النساء

- ‌الجملة الثالثة: الرجعة بعد الطلاق

- ‌الباب الأول: أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي

- ‌الباب الثاني: أحكام الارتجاع في الطلاق البائن

- ‌الجملة الرابعة: أحكام المطلقات

- ‌الباب الأول: في العدة

- ‌الباب الثاني: في المتعة

- ‌23 - كتاب الإيلاء

- ‌24 - كتاب الظهار

- ‌الفصل الأول: ألفاظ الظهار

- ‌الفصل الثاني: شروط وجوب الكفارة في الظهار

- ‌الفصل الثالث: فيمن يصح فيه الظهار

- ‌الفصل الرابع: ما يحرم على المظاهر

- ‌الفصل الخامس: هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح

- ‌الفصل السادس: هل يدخل الإيلاء على الظهار

- ‌الفصل السابع: أحكام كفارة الظهار

- ‌25 - كتاب اللعان

- ‌الفصل الأول: الدعاوى الموجبة للعان وشروطها

- ‌الفصل الثاني: صفات المتلاعنين

- ‌الفصل الثالث: في صفة اللعان

- ‌الفصل الرابع: حكم النكول

- ‌الفصل الخامس: الأحكام اللازمة لتمام اللعان

- ‌26 - كتاب الإِحداد

- ‌27 - كتاب البيوع

- ‌الجزء الأول: تعريف أنواع البيوع

- ‌الجزء الثاني: أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة

- ‌الباب الأول: في الأعيان المحرمة البيع

- ‌الباب الثاني: في بيوع الربا

- ‌الباب الثالث: في البيوع المنهي عنها

- ‌الباب الرابع: في بيوع الشروط والثنيا

- ‌الباب الخامس: في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر أو الغبن

- ‌الباب السادس: النهي عن البيع في وقت العبادات

- ‌القسم الثاني الأسباب والشروط المصححة للبيع

- ‌الباب الأول: في العقد

- ‌القسم الثالث: الأحكام العامة للبيوع الصحيحة

- ‌الباب الأول: أحكام العيوب في البيع المطلق

- ‌الباب الثاني: في بيع البراءة

- ‌28 - كتاب الصرف

- ‌29 - كتاب السلم

- ‌الباب الأول: محل السلم وشروطه

- ‌الباب الثاني: ما يجوز أن يقتضى من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم

- ‌الباب الثالث: في اختلاف المتبايعين في السلم

- ‌30 - كتاب بيع الخيار

- ‌31 - كتاب بيع المرابحة

- ‌الباب الأول: فيما يعد من رأس المال وصفة رأس المال الذي يبني عليه الربح

- ‌الباب الثاني: حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان

- ‌32 - كتاب بيع العَرِيَّة

- ‌33 - كتاب الإِجارات

- ‌34 - كتاب الجعل

- ‌35 - كتاب القراض

- ‌الباب الأول: في محل القراض

- ‌الباب الثاني: في شروط القراض

- ‌36 - كتاب المساقاة

- ‌37 - كتاب الشركة

- ‌38 - كتاب الشفعة

الفصل: ‌الباب الثاني: في معرفة الطلاق السني من البدعي

‌الباب الثاني: في معرفة الطلاق السني من البدعي

الرزاق في مصنفه موقوفًا على عثمان وزيد بن ثابت. وقال ابن الجوزي في التحقيق: (رواه بعضهم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإِنما هو من كلام ابن عباس).

قلت: واستشهد له البيهقي بما رواه عن عكرمة مرةً موصولًا بذكر ابن عباس، ومرةً مُرسلًا أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"إنَّما الطلاق بيد مَنْ أخذ بالساق".

ص: 17

1293 -

حديث ابن عمر: "أنَّه طلَّقَ امْرأتَهُ وهيَ حائِضٌ على عَهْدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: مُرْهُ فَلْيُراجِعْهَا حتى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيض ثُم تَطْهُرَ، ثُمَّ إنْ شاءَ أمْسَكَ وإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أن يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّة التي أمَرَ الله أَنْ تُطلَّقَ لهَا النِّساءُ".

مالك، والشافعي، وأحمد، والدارمي، والبخاري،

ص: 18

ومسلم، والأربعة، وابن الجارود، والدارقطني، والبيهقي، وجماعة، وله عندهم ألفاظ.

1294 -

قوله وسبب الخلاف معارضة إقراره صلى الله عليه وسلم للمطلق بين يديه ثلاثًا في لفظة

ص: 19

واحدة، ثم قال: وهو ما ثبت من "أن العجْلاتيّ طلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلاثًا بِحَضْرَةِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الفَرَاغِ مِنَ المُلاعَنة".

ص: 20

متفق عليه من حديث سهل بن سعد ويأتي لفظه وتخريجه في اللعان.

1295 -

حديث ابن عمر: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا".

تقدم.

1296 -

قوله: وروى الشافعي، عن مسلم بن خالد، عن ابن جريج:"أنَّهُمْ أرْسَلُوا إلى نَافِع يَسْألُونَهُ: هَلْ حُسِبَتْ تَطْليقَةُ ابنُ عُمَر على عَهْدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نَعَم".

ص: 21

قلت: هو كذلك في مسند الشافعي، وشيخه مسلم بن خالد ضعيف، وقد صحَّ عن نافع خِلافه.

1297 -

حديث: "كُلُّ فِعْلٍ أو عَمَلٍ ليسَ عَلَيْهِ أمْرُنَا فهو رَدٌّ".

ص: 22

أحمد ومسلم من حديث عائشة بلفظ: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد".

1298 -

قوله: وأما الذين لم يشترطوا ذلك، فإنهم صاروا إلى ما روى يونس بن جبير، وسعيد بن جبير وابن سيرين ومَن تابعهم عن ابن عمر في هذا الحديث: "أنّه

ص: 23

قال: يُراجِعْها، فإِذَا طَهَرَتْ طَلَّقَها إنْ شَاءَ".

رواية يونس بن جبير خرَّجها أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والطحاوي والدارقطني والبيهقي.

ورواية أنس بن سيرين خرَّجها أحمد ومسلم وابن الجارود والطحاوي والبيهقي.

ص: 24