الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثاني: في معرفة الطلاق السني من البدعي
الرزاق في مصنفه موقوفًا على عثمان وزيد بن ثابت. وقال ابن الجوزي في التحقيق: (رواه بعضهم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإِنما هو من كلام ابن عباس).
قلت: واستشهد له البيهقي بما رواه عن عكرمة مرةً موصولًا بذكر ابن عباس، ومرةً مُرسلًا أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"إنَّما الطلاق بيد مَنْ أخذ بالساق".
1293 -
حديث ابن عمر: "أنَّه طلَّقَ امْرأتَهُ وهيَ حائِضٌ على عَهْدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: مُرْهُ فَلْيُراجِعْهَا حتى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيض ثُم تَطْهُرَ، ثُمَّ إنْ شاءَ أمْسَكَ وإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أن يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّة التي أمَرَ الله أَنْ تُطلَّقَ لهَا النِّساءُ".
مالك، والشافعي، وأحمد، والدارمي، والبخاري،
ومسلم، والأربعة، وابن الجارود، والدارقطني، والبيهقي، وجماعة، وله عندهم ألفاظ.
1294 -
قوله وسبب الخلاف معارضة إقراره صلى الله عليه وسلم للمطلق بين يديه ثلاثًا في لفظة
واحدة، ثم قال: وهو ما ثبت من "أن العجْلاتيّ طلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلاثًا بِحَضْرَةِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الفَرَاغِ مِنَ المُلاعَنة".
متفق عليه من حديث سهل بن سعد ويأتي لفظه وتخريجه في اللعان.
1295 -
حديث ابن عمر: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا".
تقدم.
1296 -
قوله: وروى الشافعي، عن مسلم بن خالد، عن ابن جريج:"أنَّهُمْ أرْسَلُوا إلى نَافِع يَسْألُونَهُ: هَلْ حُسِبَتْ تَطْليقَةُ ابنُ عُمَر على عَهْدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نَعَم".
قلت: هو كذلك في مسند الشافعي، وشيخه مسلم بن خالد ضعيف، وقد صحَّ عن نافع خِلافه.
1297 -
حديث: "كُلُّ فِعْلٍ أو عَمَلٍ ليسَ عَلَيْهِ أمْرُنَا فهو رَدٌّ".
أحمد ومسلم من حديث عائشة بلفظ: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد".
1298 -
قوله: وأما الذين لم يشترطوا ذلك، فإنهم صاروا إلى ما روى يونس بن جبير، وسعيد بن جبير وابن سيرين ومَن تابعهم عن ابن عمر في هذا الحديث: "أنّه
قال: يُراجِعْها، فإِذَا طَهَرَتْ طَلَّقَها إنْ شَاءَ".
رواية يونس بن جبير خرَّجها أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والطحاوي والدارقطني والبيهقي.
ورواية أنس بن سيرين خرَّجها أحمد ومسلم وابن الجارود والطحاوي والبيهقي.