المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل- نواقض الوضوء ثمانية: - بداية العابد وكفاية الزاهد - ت ركائز

[البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌منهج التحقيق

- ‌وصف النسخة المعتمدة

- ‌نماذج النسخ الخطية

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌فَصْلٌ- وَالِاسْتِنَجَاءُ: إِزَالَةُ مَا خَرَجَ مِنْ سَبِيلٍ بِمَاءٍ

- ‌فَصْلٌ- وَالسِّوَاكُ مَسْنُونٌ مُطْلَقًا

- ‌فَصْلٌ- وَالوُضُوءُ:

- ‌فَصْلٌ- يَجُوزُ المَسْحُ عَلَى الخُفَّيْنِ وَنَحْوِهِمَا بِسَبْعَةِ شُرُوطٍ

- ‌فَصْلٌ- نَوَاقِضُ الوُضُوءِ ثَمَانِيَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- وَشُرُوطُ الغُسْلِ سَبْعَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- التَّيَمُّمُ: اسْتِعَمَالُ تُرَابٍ مَخْصُوصٍ، لِوَجْهٍ وَيَدَيْنِ

- ‌فَصْلٌ- يُشْتَرَطُ لِكُلِّ مُتَنَجِّسٍ:

- ‌فَصْلٌ- المُسْكِرُ المَائِعُ

- ‌فَصْلٌ- وَأَقلُّ سِنِّ حَيْضٍ:

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌فَصْلٌ- الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ فَرْضَا كِفَايةٍ عَلَى:

- ‌فَصْلٌ- وَشُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ سِتَّةٌ:

- ‌فَصْلٌ- يُسَنُّ سُجُودُ السَّهْوِ لِلمُصَلِّي:

- ‌فَصْلٌ- أَفْضَلُ تَطَوُّعِ البَدَنِ بَعْدَ الجِهَادِ وَالعِلْمِ:

- ‌فَصْلٌ- وَصَلَاةُ اللَّيْلِ أَفْضَلُ

- ‌فَصْلٌ- صَلَاةُ الجَمَاعَةِ وَاجِبَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- الأَوْلَى بِالإِمَامَةِ:

- ‌فَصْلٌ- يُعْذَرُ بِتَرْكِ جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ:

- ‌فَصْلٌ- يَلْزَمُ المَرِيضَ أَنْ يُصَلِّيَ:

- ‌فَصْلٌ- يُسَنُّ قَصْرُ الصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ لِمَنْ نَوَى سَفَرًا:

- ‌فَصْلٌ- يُبَاحُ جَمْعٌ بَيْنَ ظُهْرٍ وَعَصْرٍ وَعِشَاءَيْنِ بِوَقْتِ إِحْدَاهُمَا

- ‌فَصْلٌ- تَصِحَّ صَلَاةُ الخَوْفِ:

- ‌فَصْلٌ- وَالجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ

- ‌فَصْلٌ- وَصَلَاةُ العِيدَيْنِ فَرْضُ كِفَايةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَسُنَّ

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌فَصْلٌ- وَغَسْلُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَتَكْفِينُهُ فَرْضُ كَفَايةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ: فَرْضُ كِفَايَةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَحَمْلُهُ وَدَفْنُهُ: فَرْضُ كِفَايَةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَتَعْزِيَةُ مُسْلِمٍ -وَلَوْ صَغِيرًا- إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ:

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ- وَأَقَلُّ نِصَابِ البَقَرِ:

- ‌فَصْلٌ- تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ:

- ‌فَصْلٌ- وَيَجِبُ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ:

- ‌فَصْلٌ- وَزَكَاةُ الفِطْرِ صَدَقَةٌ وَاجِبَةٌ بِالفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَتُسَمَّى:

- ‌فَصْلٌ- يَجِبُ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ فَوْرًا؛ كَنَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ، إِنْ أَمْكَنَ

- ‌فَصْلٌ- وَلَا يُجْزِئُ دَفْعُهَا:

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌فَصْلٌ- وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ:

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ:

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ جَامَعَ:

- ‌فَصْلٌ- يُسَنُّ صَوْمُ التَّطَوُّعِ:

- ‌فَصْلٌ- وَالِاعْتِكَافُ سُنَّةٌ:

- ‌كِتَابُ الحَجِّ

- ‌فَصْلٌ- وَالمَوَاقِيتُ:

- ‌فَصْلٌ- وَسُنَّ لِمُرِيدِ الإِحْرَامِ -وَهُوَ نِيَّةُ النُّسُكِ

- ‌فَصْلٌ- وَمَحْظُورَاتُ الإِحْرَامِ تِسْعٌ:

- ‌فَصْلٌ فِي الفِدْيَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ

- ‌فَصْلٌ- وَحَرُمَ صَيْدُ حَرَمِ مَكَّةَ

- ‌فَصْلٌ فِي صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ- ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي ظُهْرَ يَوْمِ النَّحْرِ بِمِنًى

- ‌فَصْلٌ- أَرْكَانُ الحَجِّ أَرْبَعَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- وَيَتَعَيَّنُ:

- ‌فَصْلٌ- وَالعَقِيقَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فِي حَقِّ الأَبِ

- ‌كِتَابُ الجِهَادِ

- ‌فَصْلٌ- وَيَلْزَمُ الإِمَامَ أَوِ الجَيْشَ إِخْلَاصُ النِّيَّةِ لله تَعَالَى فِي الطَّاعَاتِ

- ‌فَصْلٌ- وَتُمْلَكُ الغَنِيمَةُ بِالِاسْتِيَلَاءِ عَلَيْهَا فِي دَارِ الحَرْبِ

- ‌فَصْلٌ- وَيَجُوزُ عَقْدُ الذِّمَّةِ:

- ‌فَصْلٌ- وَ:

الفصل: ‌فصل- نواقض الوضوء ثمانية:

[2]

وَلَمْ تُجَاوِزْ قَدْرَ الحَاجَةِ.

- وَإِنْ جَاوَزَتْهُ، أَوْ كَانَ وَضَعَهَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ؛ وَجَبَ نَزْعُهَا.

- فَإِنْ خَافَ ضَرَرًا؛ تَيَمَّمَ مَعَ مَسْحِ مَوْضُوعَةٍ عَلَى طَهَارَةٍ مُجَاوِزَةٍ مَحَلَّ الحَاجَةِ.

- وَ:

[1]

إِنْ ظَهَرَ بَعْضُ مَحَلِّ فَرْضٍ.

[2]

أَوْ حَصَلَ مَا يُوجِبُ الغُسْلَ.

[3]

أَوِ انْقَضَتِ المُدَّةُ.

بَطَلَ الوُضُوءُ.

‌فَصْلٌ

- نَوَاقِضُ الوُضُوءِ ثَمَانِيَةٌ:

[1]

خَارِجٌ مِنْ سَبِيلٍ مُطْلَقًا.

[2]

وَخُرُوجُ:

- بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ مِنْ بَاقِي البَدَنِ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ.

- أَوْ غَيْرِهِمَا؛ كَقَيْءٍ، أَوْ دَمٍ إِنْ فَحُشَ فِي نَفْسِ كُلِّ أَحَدٍ

ص: 32

بِحَسَبِهِ.

[3]

وَزَوَالُ عَقْلٍ.

- إِلَّا يَسِيرَ نَوْمٍ مِنْ قَائِمٍ أَوْ جَالِسٍ.

[4]

وَغُسْلُ مَيْتٍ أَوْ بَعْضِهِ.

[5]

وَأَكْلُ لَحْمِ إِبِلٍ، وَلَوْ نِيِّئًا.

- تَعَبُّدًا.

- فَلَا نَقْضَ بِـ:

(1)

بَقِيَّةِ أَجْزِائِهَا.

(2)

وَشُرْبُ لَبَنِهَا.

(3)

وَمَرَقِ لَحْمِهَا.

[6]

وَمَسُّ فَرْجِ:

- آدَمِيٍّ.

- مُتَّصِلٍ.

- أَوْ حَلْقَةِ دُبُرِهِ.

- وَلَوْ مَيْتًا بِيَدِهِ.

ص: 33

- لَا مَسُّ:

- الخُصْيَتَيْنِ (1).

- وَلَا مَحَلِّ الفَرْجِ البَائِنِ.

[7]

وَلَمْسُ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى الآخَرَ:

- لِشَهْوَةٍ.

- بِلَا حَائِلٍ.

- وَلَوْ بِزَائِدٍ لِزَائِدٍ.

[8]

وَالرِّدَّةُ.

- وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ غُسْلًا أَوْجَبَ وُضُوءًا غَيْرَ مَوْتٍ؛ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الغُسْلَ لَا الوُضُوءَ، بَلْ يُسَنُّ.

- وَلَا نَقْضَ:

[1]

بِكَلَامٍ مُحَرَّمٍ.

[2]

وَلَا بِإِزَالَةِ شَعْرٍ وَظُفُرٍ وَنَحْوِهِمَا.

- وَمَنْ شَكَّ فِي طَهَارَةٍ أَوْ حَدَثٍ -وَلَوْ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ-؛ بَنَى عَلَى يَقِينِهِ.

(1) قال في المطلع (ص 433): (الخصيتان: واحدتهما خُصية -بضم الخاء-، وحكى الجوهري الكسر، قال أبو عمرو: الخصيان: البيضتان، والخصيان: الجلدتان اللتان فيهما).

ص: 34

فَصْلٌ

- مُوجِبَاتُ الغُسْلِ (1) سَبْعَةٌ:

[1]

انْتِقَالُ مَنِيٍّ، فَلَوْ أَحَسَّ بِانْتِقَالِهِ فَحَبَسَهُ فَلَمْ يَخْرُجْ؛ وَجَبَ الغُسْلُ.

- فَلَوِ اغْتَسَلَ لَهُ ثُمَّ خَرَجَ بِلَا لَذَّةٍ: لَمْ يُعِدْهُ.

[2]

وَخُرُوجُهُ مِنْ مَخْرَجِهِ وَلَوْ دَمًا.

- وَتُعْتَبَرُ لَذَّةٌ فِي غَيْرِ نَائِمٍ وَنَحْوِهِ.

[3]

وَتَغْيِيبُ حَشَفَةٍ:

- أَصْلِيَّةٍ.

- أَوْ قَدْرِهَا.

- بِلَا حَائِلٍ.

- فِي فَرْجٍ أَصْليٍّ.

(1) قال في المطلع (ص 37): (قال الجوهري: غسلت الشيء غسلا -بالفتح-، والاسم الغُسل -بالضم، ويقال: غُسُلٌ بضمتين، وقال شيخنا رحمه الله في مثلثه: والغُسْل -يعني بضم أوله وسكون ثانيه-: الاغتسال، والماء الذي يغتسل به، وقال القاضي عياض: الغَسل -بالفتح-: الماء، وبالضم: الفعل، وقال الجوهري: والغِسْلُ -بالكسر- ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره).

ص: 35

- وَلَوْ:

- دُبُرًا لِبَهِيمَةٍ.

- أَوْ مَيْتٍ مِمَّنْ يُجَامَعُ مِثْلُهُ.

- وَلَوْ نَائِمًا.

[4]

وَإِسْلَامُ كَافِرٍ؛ وَلَوْ مُرْتَدًّا، أَوْ لَمْ يُوجَدْ مِنْه فِي كُفْرِهِ مَا يُوجِبُهُ.

[5]

وَخُرُوجُ حَيْضٍ.

[6]

وَخُرُوجُ دَمِ نِفَاسٍ.

- فَلَا يَجِبُ بِوِلَادَةٍ عَرَتْ عَنْهُ.

[7]

وَمَوْتٌ تَعَبُّدًا.

- غَيْرَ:

(1)

شَهِيدِ مَعْرَكَةٍ.

(2)

وَمَقْتُولٍ ظُلْمًا.

- وَمُصَلَّى العِيدِ لَا الجَنَائِزِ: مَسْجِدٌ.

- وَيَحْرُمُ تَكَسُّبٌ بِصَنْعَةٍ فِيهِ.

ص: 36