الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الحَجِّ
(1)
- وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ كُلَّ عَامٍ (2).
- وَهُوَ: قَصْدُ مَكَّةَ لِعَمَلٍ مَخْصُوصٍ، فِي زَمَنٍ مَخْصُوصٍ.
- وَهُوَ أَحَدُ أَرْكَانِ الإِسْلَامِ.
- وَالعُمْرَةُ: زِيَارَةُ البَيْتِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصَوصٍ.
(1) قال في المطلع (ص 196): (الحج: بفتح الحاء وكسرها، لغتان مشهورتان).
(2)
قال الخلوتي في حاشيته على المنتهى (2/ 267): (هذا يقتضي أن ليس من أفراد الحج ما هو ندب، مع أن كلامهم طافح به، كذا قد استشكله صاحب الفروع في الآداب، وأنه ليس منه ما هو فرض عين.
ويمكن الجواب عن الثاني: بأن المراد فرض كفاية على من ليس عليه حجة الإسلام.
وعن الأول: بأن المحكوم عليه بكونه فرض كفاية كل عام، هو إحياء البيت بالطواف على طائفة من الناس، هكذا أجاب به بعض الشافعية، وهو حسن.
وأجيب عن الأول أيضًا: بأن المراد بقولهم: نفل أو تطوع، أنه زائد على فرض العين، فلا ينافي أنه فرض كفاية، وليس المراد به ما قابل الواجب مطلقًا.
لكن يعارض هذا الجواب: أن ألفاظ الشارع إنما تحمل على الحقائق الشرعية، والشارع سماه تطوعًا، والتطوع في الشرع هو المقابل للواجب بقسمَيه، بدليل ما يأتي في كلام المصنف، حيث أطلق التطوع على حج من لم يُعْتَق، أو لم يبلغ قبل الإحرام، مع أنه لا يصح أن يكون بمعنى ما زاد على الفرض؛ لأنه لم يوجَد فرض بالمرة).
- وَيَجِبَانِ فِي العُمْرِ مَرَّةً.
- بِخَمْسَةِ شُرُوطٍ، وَهِيَ:
[1]
الإِسْلَامُ.
[2]
وَالعَقْلُ.
- فَلَا يَصِحَّانِ مِنْ كَافِرٍ وَمَجْنُونٍ؛ وَلَوْ أَحْرَمَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.
[3]
وَالبُلُوغُ.
[4]
وَكَمَالُ الحُرِّيَّةِ.
- لَكِنْ يَصِحَّانِ مِنَ الصَّغِيرِ، وَالرَّقِيقِ.
- وَيُحْرِمُ عَنِ الصَّغِيرِ وَلِيُّهُ.
- وَلَا يُجْزِئَانِ عَنْ حَجَّةِ الإِسْلَامِ وَعُمْرَتِهِ.
- فَإِنْ بَلَغَ الصَّغِيرُ أَوْ عَتَقَ الرَّقِيقُ:
أ) قَبْلَ الوُقُوفِ.
ب) أَوْ بَعْدَهُ إِنْ عَادَ فَوَقَفَ فِي وَقْتِهِ:
أَجْزَأَهُ عَنْ حَجَّةِ الإِسْلَامِ.
[5]
وَالخَامِسُ: الِاسْتِطَاعَةُ، وَهِيَ:
- مِلْكُ زَادٍ وَرَاحِلَةٍ تَصْلُحُ لِمِثْلِهِ (1).
- أَوْ مِلْكِ مَا يَقْدِرُ بِهِ عَلَى تَحْصِيلِ ذَلِكَ.
- بِشَرْطِ كَوْنِهِ فَاضِلًا عَمَّا يَحْتَاجُهُ مِنْ كُتُبٍ، وَمَسْكَنٍ، وَخَادِمٍ، وَعَنْ مُؤْنَتِهِ، وَمُؤْنَةِ عِيَالِهِ عَلَى الدَّوَامِ.
- فَمَنْ كَمَلَتْ لَهُ هَذِهِ الشُّرُوطُ: لَزِمَهُ السَّعْيُ فَوْرًا، إِنْ كَانَ فِي الطَّرِيقِ أَمْنٌ.
- فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ: لَزِمَهُ أَنْ يُقِيمَ نَائِبًا حُرًّا -وَلَوْ امْرَأَةً- يَحُجُّ وَيَعْتَمِرُ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ وَجَبَا.
- وَلَا يَصِحُّ مِمَّنْ لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ:
- حَجٌّ عَنْ فَرْضِ غَيْرِهِ.
- وَلَا عَنْ نَذْرِهِ.
- وَلَا نَافِلَةٍ.
- فَإِنْ فَعَلَ: انْصَرَفَ إِلَى حَجَّةِ الإِسْلَامِ
(1) ولم يعتبروا في الزاد أن يكون صالحاً لمثله، قال في الإنصاف (8/ 45):(وهو صحيح، وهو ظاهر المنتهى وشرحه)، وقال في الفروع (5/ 235):(ويتوجه احتمال أنه كالراحلة) أي: يعتبر أن يكون صالحاً لمثله.